منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٠
وقال (ع) يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا فان رميتم فارموا بمثل حصاء الحذف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال خذ حصاء الجمار من جمع وانما اخذته من رحلك بمنى أجزأك ومثله روى عن ربعي عن أبي عبد الله (ع) والامر يدل على الوجوب ولأنه رمى بغير الجمارة فلم يجزه كما لو رمى بالدراهم والدراهم محلوفة في الأرض فهي من جنس الحجارة احتج أبو حنيفة وداود بقوله صلى الله عليه وآله وإذا رأيتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ ولم يفصل وما روى عن سكينة بنت الحسين (ع) انها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصاء يكبر مع كل حصاة فقطعت حصاة فدمت بخاتمها ولأنه رمي بما هو جنس الأرض فأجزأه كالحجارة والجواب انه لا دلالة في الحديث لان الرمي هنا عمل و انما نبيه صلى الله عليه وآله يفعله وما روى عن سكينة (عه) ان سلم السند عن الطعن محتمل للتأويل إذ يمكن ان يكون فضة حجر أيجوز الرمي به كالعقيق والفيروزج على رأى من يجوز الرمي بكل حجر على ما يأتي من الخلاف وقياس أبي حنيفة ينتقض بالدراهم مسألة واختلف قول الشيخ (ره) فقال في أكثر كتبه لا يجور الرمي الا بالحصاء هو اختيار ابن إدريس وأكثر علمائنا وقال في الخلاف لا يجوز الرمي الا بالحجر وما كان جنسه من البرام والجوهر وأنواع الحجارة ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وأنكر ابن إدريس ذلك لوقوع الانفاق على الاجراء بالحصاء وبراءة الذمة معه وحصول الخلاف في غيره ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بأمثال هؤلاء فارموا ومثل الحصاء حصاء وقال (ع) لما هبط مكان محسر أيها الناس عليكم بحصى الحذف وقول ابن إدريس حينئذ لتواتر الأحاديث والامر بالرمي بالحصاء وروى الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) لا ترم الجمار الا بالحصاء مسألة ويجب ان يكون الحصاء ابكارا فلو رمى بحصى رمى بها هو أو غيره فلم يجزيه قال علماؤنا وبه قال احمد وقال الشافعي انه مكروه يجزيه وقال المزني ان رمى بما رمى به هو لم يجز وان رمى بما رمى به غيره أجزأه لنا ان النبي صلى الله عليه وآله لما اخذ الحجارة قال أمثال هؤلاء فارموا والمماثلة انما يتحقق بما ذكرناه ولأنه صلى الله عليه وآله اخذ الحصى من غير المرمى وقال خذوا عنى مناسككم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله (ع) قال لا تأخذ من حصى الجمار ولان ابن عباس قال ما يقل في من ذلك دفع حينئذ يكون الباقي غير؟ مقبول؟ فلا يجوز الرمي به احتج الشافعي بأنه رمي بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه كما لو لم يرم به قبل ذلك والجواب ليس المطلق كافيا واما لما احتاج الناس إلى نقل الحصاء إلى الجمار قد وقع الاجماع على خلافه ولان سكينة (عه) لما سقطت المحصاة السابقة رمت بخاتمها ولو كان ما رمى به مخير بالأخذ منه واحدة عوض الخاتم فروع الأول لا فرق في عدم الجزاء بين جميع العدد وبعضه فلو رمى بست ابكار واحدة رمى بها قبل ذلك ولم يجزيه الثاني لو رمى بحصاة نجسة كره له ذلك وهل يكون مجزيا أم لا فيه تردد أقربه الاجزاء عملا بالعموم الثالث لو رمى بخاتم فضة مما يجوز الرمي به هل يجزيه أم لا قال بعض الجمهور لا يجزيه لأنه تبع والرمي بالمتبوع لا بالطاعن وطعن في حديث سكينة (عه) بضعف السند مسألة ويجب ان يكون الحصاء من الحرم فلا يجزيه لو اخذه من غيره لقول أبى عبد الله (ع) ان اخذته من الحرم أجزأك وان اخذته من غير الحرم لم يجزك وهذا نص في الباب ويكره ان يكون صماء ويستحب ان يكون برشاء لما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن حكم عن أبي عبد الله (ع) في حصاء الجمار قال كره الصم منها وقال خذ البرش ويستحب ان يكون كحلية منقطة ويكره السود والحمر والبيض رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال حصاء الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها بيضا ولا سوادا ولا حمرا حدها كحلية منقطة بحذفهن خذفا وبعضها ويدفعها بظفر السبابة قال وارمها في بطن الواد ي واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبة مسألة ويستحب التقاط الحصى ويكره تكسيرها ولا نعلم فيه خلافا عندنا وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله امر الفضل فلقط له حصاء الحذف وقال بمثلها فارموا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول التقط الحصاء ولا تكسر منه شيئا ولأنه لا يؤمن من اذاه ولو كسره بان يطير منه شيئا إلى وجهه فيؤذيه مسألة ويستحب ان يكون صغارا قدر كل واحدة مثل الأنملة وقال الشافعي أصغر من الأنملة طولا وعرضا منهم من قال بقدر النواة ومنهم من قال مثل الباقلي وهذه المقادير متقاربة والأصل في ذلك أن رسو ل الله صلى الله عليه وآله امر بحصاء الحذف والحذف انما يكون بأحجار صغار وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نص ر عن أبي الحسن (ع) قال حصاء الحذف يكون مثل الأنملة إذا ثبت هذا فلو رمى بأكثر من هذا المقدار فالوجه الاجزاء لأنه رمى بالحصاء فيخرج عن العهدة وفي إحدى الروايتين عن أحمد انه لا يجزيه لان النبي صلى الله عليه وآله امر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه والامر للوجوب والنهى يدل على الفساد وهما ممنوعان هنا إذا عرفت هذا فإنه يستحب ان يكون رخوة ويكره ان تكون صما البحث الثاني في كيفية الرمي مسألة ويجب فيه النية لأنه عبادة وكل عبادة بنية لقوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولأنه عمل وقال صلى الله عليه وآله لا عمل الا بنية وانما الأعمال بالنيات وانما لكل امر ما نوى ويجب ان يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى ليتحقق مسمى الاخلاص
(٧٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030