منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٥١
من الإبل والبغال والحمير والفيل وغير ذلك ألم يسهم لأكثر من سهم وأجل ولا يسهم لركوبه قال العلماء وهو قول عامة أهل العلم ومذهب الفقهاء في القديم والحديث وحكى عن البصري أنه قال يسهم للإبل خاصة وعن أحمد روايتان أحدهما انه يسهم للبعير سهم واحد ولصاحبه سهم اخر الثانية ان عجز عن ركوب الخيل فركب البعير أسهم له ثلاثة أسهم سهمان لبعيره وسهم له وان أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره لما انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله لسهام غير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم ينفك (عمرانه) عليه السلام من استصحاب الحمر بل كانت هي الغالب على دوابهم ولو لسهم لها لنقل وكذلك لم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام بعده سهام الإبل ولا غير الخيل من الدواب ولان الفرس أقدر يتميز بالفر والكر والطلب والهرب بخلاف الإبل فإنها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير احتجوا بقوله تعالى فما أوجفتم عد من خيل ولا ركاب الركاب الإبل ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه بعوض فالسهم له كالفرس والجواب عن الأول انه لا دلاله له في الآية على سهام الركاب وعن الثاني بان الجامع لا يصلح للغلبة لمنقصته بالبغال والحمير فروع الأول لا خلاف في أنه لو غزى على غير الخيل لا يسهم مركوبه وان عظم غنائه وقامت مقام الخيل الثاني يسهم للخيل مع حضورها الواقعة وإن لم يقاتل عليها والا احتج إليها في القتال كما يسهم لها مع الغزو عليها ولا نعلم فيه خلافا يعتد به لأنه أحصرها للقتال وقد يحتاج إليها وقد لزمته عليها مؤنة فكان السهم مستحقا كالمقاتل عليها ولأنها حيوان ذو سهم حضر الواقعة فاستحق السهم بمجرد حضوره كالآدمي الثالث لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة أو غير ذلك كانت القسمة فيها كالقسمة من غنايم دار الحرب وبه قال الشافعي قال الوليد بن مسلم سالت الأوزاعي عن اسهام الخيل من غنايم الحصون فقال كانت الولات من قبل عمر بن عبد العزيز لا يسهمون من الحصون ويحملون الناس كلهم على وجه حتى ولى عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر باسهامها من فتح الحصون وها هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وآله سهم غنائم خيبر للفارس ثلاث أسهم وللرجل سهمين وهي حصون ولان الحاجة قد تدعو إلى الخيل بان ينزل أهل الحصون فتقابلوا خارجة كما يسهم في غير الحصن الرابع: لو حاربوا في السفن وفيهم الرجال وأصحاب الخيل وغنموا كانت الغنيمة بينهم كما لو غنموا في البر للراجل سهم وللفارس سهمين سواء حاربوا على الخيل أو استفتوا عنها كما قلنا وأولا قد بينا عدم المخالف فيه ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتب إلى بعض إخواني ان أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوا في السفينة ول م يركب صاحب الفرس فرسه كيف يقسم الغنيمة فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال أرأيت لو كانوا في عسكر أفيقدم الرجالة غطاء فيضمنوا كيف أقسم بينهم لم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهم وهم الذين غنموا دون الفرسان قلت فهل يجوز للامام ان ينفل فقال له ان ينفل قبل القتال فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.
مسألة: ينبغي للامام ان يتعاهد خيل المجاهدين من التي تدخل دار الحرب ويتفقدها ويعيرها فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له لأنه كل وضرر وذلك كالحطم وهو الذي تنكسر من الهزال والقحم بفتح القاف وسكون الحاء وهو الكبير المسن الهرم الفاني والصرع بفتح الصاد والراء وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ولا يجحف وهو المهزول والرازح وهو الذي لا حراك به من الهزل إذا ثبت هذا فلو ادخل فرس من هذه في دار الحرب هل يسهم له أم لا قال الشيخ (ره) يسهم له وهو قول ابن إدريس منا وبه قال الشافعي وقال ابن جنيد منا لا سهم له وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وهو قول الشافعي أيضا وقال أبو إسحاق من الشافعية ليس المسألة على قولين للشافعي وانما هي على اختلاف حالين فما يكن القتال على والطلب والهرب يسهم له ما لا يكمن ذلك عليه لا يسهم له احتج الشيخ (ره) بعموم الاخبار ولان كل جنس يسهم له فإنه يستوي فيه القوي والضعيف كالآدمي احتج ابن الجنيد بأنه لا ينتفع به فلم يسهم له كالرجل المخذل وعندي في ذلك تردد. فروع: الأول:
المريض يسهم له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالزمن والأشل فهل سهم له أم لا قال الشيخ (ره) يسهم له عندنا سواء كان مرضا يمنع الجهاد أو لم يمنع كالطفل وقيل لا سهم له لأنه لم يبق من أهل الجهاد. الثاني: لو نكس الفرس بصاحبه في حملة ا ومبارزة أو سرية أسهم له ولم يمنع ذلك من الاسهام وكذا لو اصابه وخرج من العدو أسهم له. الثالث: إذا استأجر أجيرا للحرب فقد بينا جوازه فلو دخلا معا الحرب أسهم للأجير والمستأجر سواء كانت الأجرة في الذمة أو معينه ويستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر والاسهام يستحق بالحضور ولو لم يحضر المستأجر استحق المؤجر السهم والأجرة. مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل أن يقضي الجرب وهو راجل لم يسهم لفرسه وبالجملة الاعتبار بكونه فارسا وقف على الحيازة للغنائم ولا بدخوله المعركة ولو دخل دار الحرب راجلا فأحوزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس وبه قال الشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وابن عمر وقال أبو حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرب فان دخل فارسا فله سهم فارس وان نفق فرسه قبل القتال وان دخل راجلا فله سهم راجل وان استعار فرسا فقاتل عليه وعنه رواية أخرى كقولنا انه حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال
(٩٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030