من الإبل والبغال والحمير والفيل وغير ذلك ألم يسهم لأكثر من سهم وأجل ولا يسهم لركوبه قال العلماء وهو قول عامة أهل العلم ومذهب الفقهاء في القديم والحديث وحكى عن البصري أنه قال يسهم للإبل خاصة وعن أحمد روايتان أحدهما انه يسهم للبعير سهم واحد ولصاحبه سهم اخر الثانية ان عجز عن ركوب الخيل فركب البعير أسهم له ثلاثة أسهم سهمان لبعيره وسهم له وان أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره لما انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله لسهام غير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم ينفك (عمرانه) عليه السلام من استصحاب الحمر بل كانت هي الغالب على دوابهم ولو لسهم لها لنقل وكذلك لم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام بعده سهام الإبل ولا غير الخيل من الدواب ولان الفرس أقدر يتميز بالفر والكر والطلب والهرب بخلاف الإبل فإنها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير احتجوا بقوله تعالى فما أوجفتم عد من خيل ولا ركاب الركاب الإبل ولأنه حيوان يجوز المسابقة عليه بعوض فالسهم له كالفرس والجواب عن الأول انه لا دلاله له في الآية على سهام الركاب وعن الثاني بان الجامع لا يصلح للغلبة لمنقصته بالبغال والحمير فروع الأول لا خلاف في أنه لو غزى على غير الخيل لا يسهم مركوبه وان عظم غنائه وقامت مقام الخيل الثاني يسهم للخيل مع حضورها الواقعة وإن لم يقاتل عليها والا احتج إليها في القتال كما يسهم لها مع الغزو عليها ولا نعلم فيه خلافا يعتد به لأنه أحصرها للقتال وقد يحتاج إليها وقد لزمته عليها مؤنة فكان السهم مستحقا كالمقاتل عليها ولأنها حيوان ذو سهم حضر الواقعة فاستحق السهم بمجرد حضوره كالآدمي الثالث لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة أو غير ذلك كانت القسمة فيها كالقسمة من غنايم دار الحرب وبه قال الشافعي قال الوليد بن مسلم سالت الأوزاعي عن اسهام الخيل من غنايم الحصون فقال كانت الولات من قبل عمر بن عبد العزيز لا يسهمون من الحصون ويحملون الناس كلهم على وجه حتى ولى عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر باسهامها من فتح الحصون وها هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وآله سهم غنائم خيبر للفارس ثلاث أسهم وللرجل سهمين وهي حصون ولان الحاجة قد تدعو إلى الخيل بان ينزل أهل الحصون فتقابلوا خارجة كما يسهم في غير الحصن الرابع: لو حاربوا في السفن وفيهم الرجال وأصحاب الخيل وغنموا كانت الغنيمة بينهم كما لو غنموا في البر للراجل سهم وللفارس سهمين سواء حاربوا على الخيل أو استفتوا عنها كما قلنا وأولا قد بينا عدم المخالف فيه ويؤيد ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال كتب إلى بعض إخواني ان أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوا في السفينة ول م يركب صاحب الفرس فرسه كيف يقسم الغنيمة فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال أرأيت لو كانوا في عسكر أفيقدم الرجالة غطاء فيضمنوا كيف أقسم بينهم لم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهم وهم الذين غنموا دون الفرسان قلت فهل يجوز للامام ان ينفل فقال له ان ينفل قبل القتال فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.
مسألة: ينبغي للامام ان يتعاهد خيل المجاهدين من التي تدخل دار الحرب ويتفقدها ويعيرها فيأذن في استصحاب ما يصلح للقتال ويمنع من استصحاب ما لا يصلح له لأنه كل وضرر وذلك كالحطم وهو الذي تنكسر من الهزال والقحم بفتح القاف وسكون الحاء وهو الكبير المسن الهرم الفاني والصرع بفتح الصاد والراء وهو الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه ولا يجحف وهو المهزول والرازح وهو الذي لا حراك به من الهزل إذا ثبت هذا فلو ادخل فرس من هذه في دار الحرب هل يسهم له أم لا قال الشيخ (ره) يسهم له وهو قول ابن إدريس منا وبه قال الشافعي وقال ابن جنيد منا لا سهم له وبه قال مالك وأحمد بن حنبل وهو قول الشافعي أيضا وقال أبو إسحاق من الشافعية ليس المسألة على قولين للشافعي وانما هي على اختلاف حالين فما يكن القتال على والطلب والهرب يسهم له ما لا يكمن ذلك عليه لا يسهم له احتج الشيخ (ره) بعموم الاخبار ولان كل جنس يسهم له فإنه يستوي فيه القوي والضعيف كالآدمي احتج ابن الجنيد بأنه لا ينتفع به فلم يسهم له كالرجل المخذل وعندي في ذلك تردد. فروع: الأول:
المريض يسهم له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالزمن والأشل فهل سهم له أم لا قال الشيخ (ره) يسهم له عندنا سواء كان مرضا يمنع الجهاد أو لم يمنع كالطفل وقيل لا سهم له لأنه لم يبق من أهل الجهاد. الثاني: لو نكس الفرس بصاحبه في حملة ا ومبارزة أو سرية أسهم له ولم يمنع ذلك من الاسهام وكذا لو اصابه وخرج من العدو أسهم له. الثالث: إذا استأجر أجيرا للحرب فقد بينا جوازه فلو دخلا معا الحرب أسهم للأجير والمستأجر سواء كانت الأجرة في الذمة أو معينه ويستحق مع ذلك الأجرة لأنه قد حضر والاسهام يستحق بالحضور ولو لم يحضر المستأجر استحق المؤجر السهم والأجرة. مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثم ذهب فرسه قبل أن يقضي الجرب وهو راجل لم يسهم لفرسه وبالجملة الاعتبار بكونه فارسا وقف على الحيازة للغنائم ولا بدخوله المعركة ولو دخل دار الحرب راجلا فأحوزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس وبه قال الشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وابن عمر وقال أبو حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرب فان دخل فارسا فله سهم فارس وان نفق فرسه قبل القتال وان دخل راجلا فله سهم راجل وان استعار فرسا فقاتل عليه وعنه رواية أخرى كقولنا انه حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال