منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٦
كذا في الخبر الخثعمية أمرها بالحج عن أبيها مسألة ولا يفتقر الإجارة إلى تعيين محل الاحرام سواء كان الحج عن حي أو ميت وسواء كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد وللشافعي قولان قال في الأم انه شرط ونقله المزني أيضا عنه وقال في الاملاء انه ليس شرط واختلف الشافعية فقال بعضهم انها ليست على قولين وانما هن على اختلاف حالين واختلفوا حينئذ فقال بعضهم الموضع الذي قال إنه شرط انما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده مختلف فيكون بين ميقاتين مختلفين والذي قال إنه ليس شرط فيما إذا كان له ميقات واحد وقال آخرون انما يشترط بيان موضع الاحرام إذا كان للحج ورجع عنه حيا فان له اختيارا في ذلك والموضع الذي قال لا يحتاج إذا كان ميتا لعدم اختياره وقال آخرون بل له في المسألة قولان لنا ان المواقيت معينه لوضع الشرع لكل جهة فلا يجوز الاحرام عندنا قبلها ولا بعدها فاستغنى عن التعيين وانصرف الاطلاق إلى المعهود الشرعي كما أنه لا يحتاج إلى بيان موضع الوقوف والطواف لعرف الشرع فيه وكذا إذا طلق المتبايعان الثمن وكان له عرف في العادة فإنه ينصرف الاطلاق إليه كذلك ههنا احتجوا بان الفرض يختلف بذلك ويجب اختلاف يختلف الأجرة فإنه قد يتعلق الفرض بالاحرام قبل الميقات فيكون المعقود عليه مجهولا فتبطل الإجارة مع عدم التعيين والجواب انه يبنى على جواز الاحرام قبل الميقات وقد بينا امتناعه فيه ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله انه هذه مع المواقيت لأهلها والكل آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجا أو عمرة وهو يتناول النايب كما يتناول النايب غيره إذا ثبت هذا فلو شرط عليه ان يحرم من قبل الميقات لم يلزمه ذلك خلافا للشافعي على ما مضى ولو عين له دون الميقات لم يصح لأنه يجوز الميقات وهو غير محرم ذلك غير جايز اما الشافعي فإنه فرغ على عدم جوازه الاطلاق انه ان عين له الميقات أو قبله صح ولزم وان عين دونه لم يصح لما قلنا وان أطلق بطلب الإجارة فان حج وقع عن المستأجر لأنه حج عنه باذنه وان كانت الإجارة فاسدة إذا وكله في بيع شئ أو شرائه وكالة فاسدة فان البيع صحيح للاذن ويستحق أجرة المثل وان وقعت له موضعا قبل الميقات فاحرم دونه فعندنا لا شئ عليه إذا كان احرامه من الميقات لان الشرط عندنا لا يصح وقال الشافعي عليه دم الا ان يعود إليه محرما كما إذا ترك الميقات الشرعي وأحرم دونه وهو ضعيف لان الميقات الشرعي تعين يوضع الشرع وهذه الذي عينه المستأجر لا يجوز الاحرام منه فلا يجب عليه الدم فان قالوا انه لو نذر الاحرام من موضع يعينه يعين قلنا إن جوزنا هذا النذر كان بعينه لحق الله تعالى وفي مثلنا يتعين لحق المستأجر إذا ثبت هذا فلو نذر المستأجر ان يحج ويحرم من موضع معينه فإنه يتعين عند ذلك على اشكال تعدم فلو عجز عن أداء هذه الحج فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة فتستأجر من محرم عنه من ذلك الموضع فلو اخره الأجير وجب عليه العود ان تمكن والاحرام من حيث التمكن قال الشافعي على أصله لو عين له موضعا فاحرم بعده لم يتمكن من الرجوع وجب الدم وهل يرد من الأجرة بقدرة قولان أحدهما لا يرد شيئا لأنه قد حيره بالدم فصار ذلك كأنه فعله كما لو جنى على احرامه لصيد أو طيب وكفر لم يرد شينا من الأجرة لنقصان الاحرام لأنه قد حير في الكفارة والثاني يرد لأنه استجره لعمل فأتى بدنه واخراج الدم لحق الله تعالى دون دون من المستأجر بخلاف الجناية فإنها لا تنقص شيئا من عمله فلا يوجب سقوط شئ من الأجرة وعلى هذا تقوم أجرة الحج من الموضع المعين وأجرته من الموضع الذي أحرم منه وينظر كم نقص فيسقط بقدر حبره من الأجرة مسألة لو استأجر ليحج عنه على طريق فعدل عنها وحج من غير بلد الطريق وأتى بأفعال الحج اجزاه واستحق الأجرة لأنه أتى بالمقصود من الأفعال ووضع المسافة لأجل الأفعال وقد حصل بالمسافة الأخرى فيكون مجزيه ولا يسقط من الأجرة شئ لأنه لم يحل بأمر مقصود ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعطى رجلا حجته بحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة اما لو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود وشرط المستأجر السفر بها فعدل عنها الأخير صح الحج وبرئت ذمتهما ويرجع المستأجر على الأجير نسبة التفاوت من الطريق وقاله الشيخ (ره) لا يرجع عليه بشئ وفيه تردد مسألة ويجب على الأجير ان يأتي بالنوع الذي شرط عليه واستؤجر لفعله فإذا استأجره للتمتع أو القران أو الافراد وجب عليه ان يأتي بالشرط ولا يعدل إلى غيره وهو منقول عن علي بن رئاب منها وقال الشيخ (ره) إذا استأجره للقران فتمتع اجزاه وان أفرد لم يجزه ولو استأجر للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه وان استأجره للافراد فتمتع أو قرن وتخلف هذه الصورة فيما يأتي في الحاصل انه اجتزأ بالمأتي به وان كان مخلفا لنا ان عقد الإجارة وقع على حج معين فيجب الاتيان به اما الشيخ (ره) فاحتج على الاجتزاء بالتمتع بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف أبي الفضل والخبر والجواب انه محمول على الحج المندوب إذ لو كان الحج واجب التعين عليه لصفته كاملة ولم يجز له العدول على ما تقدم وقد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب عن علي (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم قال الشيخ (ره) الوجه فيه أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايزا له اي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الاخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والثاني ان يكون
(٨٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030