كذا في الخبر الخثعمية أمرها بالحج عن أبيها مسألة ولا يفتقر الإجارة إلى تعيين محل الاحرام سواء كان الحج عن حي أو ميت وسواء كان للبلد ميقاتان أو ميقات واحد وللشافعي قولان قال في الأم انه شرط ونقله المزني أيضا عنه وقال في الاملاء انه ليس شرط واختلف الشافعية فقال بعضهم انها ليست على قولين وانما هن على اختلاف حالين واختلفوا حينئذ فقال بعضهم الموضع الذي قال إنه شرط انما هو إذا كان ميقات الشرع في بلده مختلف فيكون بين ميقاتين مختلفين والذي قال إنه ليس شرط فيما إذا كان له ميقات واحد وقال آخرون انما يشترط بيان موضع الاحرام إذا كان للحج ورجع عنه حيا فان له اختيارا في ذلك والموضع الذي قال لا يحتاج إذا كان ميتا لعدم اختياره وقال آخرون بل له في المسألة قولان لنا ان المواقيت معينه لوضع الشرع لكل جهة فلا يجوز الاحرام عندنا قبلها ولا بعدها فاستغنى عن التعيين وانصرف الاطلاق إلى المعهود الشرعي كما أنه لا يحتاج إلى بيان موضع الوقوف والطواف لعرف الشرع فيه وكذا إذا طلق المتبايعان الثمن وكان له عرف في العادة فإنه ينصرف الاطلاق إليه كذلك ههنا احتجوا بان الفرض يختلف بذلك ويجب اختلاف يختلف الأجرة فإنه قد يتعلق الفرض بالاحرام قبل الميقات فيكون المعقود عليه مجهولا فتبطل الإجارة مع عدم التعيين والجواب انه يبنى على جواز الاحرام قبل الميقات وقد بينا امتناعه فيه ويعضده ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله انه هذه مع المواقيت لأهلها والكل آت أتى عليها من غير أهلها أراد حجا أو عمرة وهو يتناول النايب كما يتناول النايب غيره إذا ثبت هذا فلو شرط عليه ان يحرم من قبل الميقات لم يلزمه ذلك خلافا للشافعي على ما مضى ولو عين له دون الميقات لم يصح لأنه يجوز الميقات وهو غير محرم ذلك غير جايز اما الشافعي فإنه فرغ على عدم جوازه الاطلاق انه ان عين له الميقات أو قبله صح ولزم وان عين دونه لم يصح لما قلنا وان أطلق بطلب الإجارة فان حج وقع عن المستأجر لأنه حج عنه باذنه وان كانت الإجارة فاسدة إذا وكله في بيع شئ أو شرائه وكالة فاسدة فان البيع صحيح للاذن ويستحق أجرة المثل وان وقعت له موضعا قبل الميقات فاحرم دونه فعندنا لا شئ عليه إذا كان احرامه من الميقات لان الشرط عندنا لا يصح وقال الشافعي عليه دم الا ان يعود إليه محرما كما إذا ترك الميقات الشرعي وأحرم دونه وهو ضعيف لان الميقات الشرعي تعين يوضع الشرع وهذه الذي عينه المستأجر لا يجوز الاحرام منه فلا يجب عليه الدم فان قالوا انه لو نذر الاحرام من موضع يعينه يعين قلنا إن جوزنا هذا النذر كان بعينه لحق الله تعالى وفي مثلنا يتعين لحق المستأجر إذا ثبت هذا فلو نذر المستأجر ان يحج ويحرم من موضع معينه فإنه يتعين عند ذلك على اشكال تعدم فلو عجز عن أداء هذه الحج فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة فتستأجر من محرم عنه من ذلك الموضع فلو اخره الأجير وجب عليه العود ان تمكن والاحرام من حيث التمكن قال الشافعي على أصله لو عين له موضعا فاحرم بعده لم يتمكن من الرجوع وجب الدم وهل يرد من الأجرة بقدرة قولان أحدهما لا يرد شيئا لأنه قد حيره بالدم فصار ذلك كأنه فعله كما لو جنى على احرامه لصيد أو طيب وكفر لم يرد شينا من الأجرة لنقصان الاحرام لأنه قد حير في الكفارة والثاني يرد لأنه استجره لعمل فأتى بدنه واخراج الدم لحق الله تعالى دون دون من المستأجر بخلاف الجناية فإنها لا تنقص شيئا من عمله فلا يوجب سقوط شئ من الأجرة وعلى هذا تقوم أجرة الحج من الموضع المعين وأجرته من الموضع الذي أحرم منه وينظر كم نقص فيسقط بقدر حبره من الأجرة مسألة لو استأجر ليحج عنه على طريق فعدل عنها وحج من غير بلد الطريق وأتى بأفعال الحج اجزاه واستحق الأجرة لأنه أتى بالمقصود من الأفعال ووضع المسافة لأجل الأفعال وقد حصل بالمسافة الأخرى فيكون مجزيه ولا يسقط من الأجرة شئ لأنه لم يحل بأمر مقصود ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعطى رجلا حجته بحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة اما لو تعلق بالمسافة المعينة غرض مقصود وشرط المستأجر السفر بها فعدل عنها الأخير صح الحج وبرئت ذمتهما ويرجع المستأجر على الأجير نسبة التفاوت من الطريق وقاله الشيخ (ره) لا يرجع عليه بشئ وفيه تردد مسألة ويجب على الأجير ان يأتي بالنوع الذي شرط عليه واستؤجر لفعله فإذا استأجره للتمتع أو القران أو الافراد وجب عليه ان يأتي بالشرط ولا يعدل إلى غيره وهو منقول عن علي بن رئاب منها وقال الشيخ (ره) إذا استأجره للقران فتمتع اجزاه وان أفرد لم يجزه ولو استأجر للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزه وان استأجره للافراد فتمتع أو قرن وتخلف هذه الصورة فيما يأتي في الحاصل انه اجتزأ بالمأتي به وان كان مخلفا لنا ان عقد الإجارة وقع على حج معين فيجب الاتيان به اما الشيخ (ره) فاحتج على الاجتزاء بالتمتع بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أحدهما (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف أبي الفضل والخبر والجواب انه محمول على الحج المندوب إذ لو كان الحج واجب التعين عليه لصفته كاملة ولم يجز له العدول على ما تقدم وقد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب عن علي (ع) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم قال الشيخ (ره) الوجه فيه أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايزا له اي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الاخر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والثاني ان يكون
(٨٦٦)