منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٧٩
شرطا في الهدنة فحدث للمسلمين ما لم يكن يجوز ذلك الشرط معه لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ولا الهدنة لأجل الحادث لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولأنه امر بالوفاء بالعهد وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله أبا بصير إلى المشركين بعد أن رجع إليه وأمره النبي صلى الله عليه وا له حذيفة بن اليمان ان بفي المشركين بما اخذه عليه من أن لا يقاتل مع النبي (صلى الله عليه وآله يوم بدر وقد روي في بعض الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام ان حيا من العرب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله نسلم ولا نحني ولا نركع فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله نعم ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم فقالوا نعم فلما حضرت الصلاة أمرهم بالركوع والسجود فقالوا أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع فقال عليه السلام أليس قد أقررتم ان لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم قال ابن الجنيد وهذا ان صح فموجب ان الشرط العام ماض على الخاص والشرط الأخير ناسخ للشرط الأول قال ولا يختار لاحد إذا كان مخيرا غير مضطر ان يشترط في عقد ولا صلح بعقده ما لا نسخ الدين عقده فما هو وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لا يجز عليه دلالة وقد روي أن ثقيف سألت رسول الله صلى الله عليه وآله ان يسطويها؟؟ الا يركعون ولا يسجدون (فمنعوا بالان)؟؟ سنة من غير أن يعيدوها فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك قال بعض الجمهور وقد روي أن حكيم بن حزام قال يا ليت النبي صلى الله عليه وآله على أن لا اخر الا قائما يعني انه لا يركع في الصلاة بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع وعن نصر بن عاصم ان رجلا منهم بايع النبي صلى الله عليه وآله على أن يصلي طرفي النهار.
البحث الثاني في تبديل أهل الذمة دينهم. مسئلة: إذا انتقل ذمي يقبل منه الجزية كاليهودي والنصراني والمجوسي إلى دين نفر أهل عليه بالجزية أيضا كما ينتقل اليهودي عن اليهودية إلى النصرانية أو إلى المجوسية قال ابن الجنيد رحمه الله يقبل منه ذلك ولا يجب قتله بل يجوز اقراره بالجزية قبل الشيخ رحمه الله وهو الذي يقتضيه الظاهر من المذهب لان الكفر عندنا كالملة الواحدة قال ولو قيل إنه لا يقر عليه لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه وهو عام ولقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو عام أيضا كان قويا فإذا فلنا بالظاهر من المذهب وانتقل إلى بعض المذاهب امر على جميع احكامه وان انتقل إلى المجوسية فمثل ذلك غير أن أصلنا لا يجوز مناكحتهم بحال ولا اكل ذبايحهم ومن أجاز ذبايحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول انتقل إلى اليهودية والنصرانية اكل ذبيحته وان انتقل إلى المجوسية لا توكل ولا تناكح وإذا قلنا لا يقر على ذلك وهو الأقوى عندي فإنه يصير مرتدا عن دينه. فرع: إذا قلنا إنه لا يقر عليه فبأي شئ يطالب منهم من يقول إنه يطالب بالاسلام لا غير لاعترافه ببطلان ما كان عليه وما عدا دين الاسلام باطل ولا يقر عليه ومنهم من يقول إنه يطالب بالاسلام أو بدينه الأول قال الشيخ رحمه الله ولو قبل انه لا يقبل منه الا الاسلام أو القتل كان قويا للآية والخبر فعلى هذا إن لم يرجع إلى الدين الذي خرج منه قيل ولم يتصل إلى دار الحرب لأنه فيه تقوية لأهل الحرب وتكثيرا لعددهم. مسألة: ولو انتقل إلى دين لا يقر أهل عليه كاليهودي يصير وثنيا فإنه لا يقر عليه اجماعا واما الذي يقبل منه فيه أقوال ثلاثة أحدها انه لا يقبل منه الا الاسلام وقواه الشيخ رحمه الله للآية والخبر لأنه اعترف ببطلان ما كان عليه وما عدا دين الاسلام باطل في نفس الامر فلا يقر عليه كما لو ارتد عن الاسلام الثاني انه يقبل منه الاسلام أو الدين الذي كان عليه لأنه انتقل من دين يقر أهله عليه إلى دين لا يقر أهله عليه فوجب ان يقبل منه الرجوع إليه كما لو انتقل عن الاسلام واستبعده ابن الجنيد وقال لا يقبل منه الا الاسلام كالقول الأول لأنه بدخوله فيما لا يجوز اقراره عليه قد أباح دمه وصار حكمه حكم المرتد الذي لا يقبل منه غير الاسلام. الثالث انه يقبل منه الاسلام والرجوع إلى دينه الأول أو الانتقال إلى دين يقر أهله عليه لان الأديان المخالفة لدين الاسلام ملة واحدة لان جميعها كفر وإذا كانت ملتان يقر أهلها عليها كانتا سواء وهو أظهر الأقوال عند الشافعية ومنع ابن الجنيد من ذلك والشيخ رحمه الله استضعف هذا القول ومال إلى الأول قال فان أقام على الامتناع فحكمه ما قدمناه من وجوب القتل عليه قال الشيخ رحمه الله واما أولاده فان كانوا كبارا يقروا على دينهم ولهم حكم نفوسهم وان كانوا صغارا نظر في الأم وان كانت على دين يقر أهله ببذل الجزية أقره ولده الصغير في دار الاسلام سواء ماتت الأم أو لم يمت وان كانت على دين لا يقر أهله عليه كالوثنية وغيرها فإنهم يقرون أيضا لما سبق لهم من الذمة والأم لا يجب عليها القتل. البحث الثالث: في نقض العهد. مسألة: إذا عقد الامام الهدنة بينه وبين المشركين وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها بلا خلاف فعله في ذلك لقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى وأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الأسر قال سحت بينك وبين عدوك قضية وعقدت لهم بها صلحا والنسبة بينك ذمة فحط عهدك بالوفاء وذمتك بالأمانة واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ولا يدعونك ضيف أقر لزمك فيه عهد الله على طلب نفسك لو نازعتك
(٩٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030