في دار الحرب كان ميراثه لهما ولو كان له ولد في دار الاسلام صار ماله ولو كان في دار الحرب انتقل ماله إليه أو صار فينا. الخامس: لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات عندنا وله مال فإن كان له وارث مسلم انتقل إليه وملكه وان كان له وارث كافر في دار الحرب انتقل المال إليه وصار فينا لأنه مال للكافر لا أمان بيننا وبينه فيكون فينا كما قلناه في الأول وقال بعض الشافعية يرد إلى وارثه واختلفوا على طريقين أحدهما منهم من قال فيه قولان كما لو مات في دار الحرب ومنهم من قال هنا يرد قولا واحدا لأنه إذا رفع إلى دار الحرب فقد بطل أمانة وههنا مات وأمانه باق إذا ثبت هذا فإنه ينتقل إلى الامام لأنه لم يرجف عليه بخيل ولا ركاب وكذا لو لم يكن له وارث. السادس: لو كان للحربي أمان فترك أمانه انتقض الأمان ولحق بدار الحرب فان الأمان باق في ماله على ما قلناه فان رجع ليأخذ ماله جاز سبيه وقال بعض الشافعية لا يجوز ويكون أمانه ثابتا لأنا لو سبيناه أبطلنا ملكه فأسقطنا حكم الأمان في ماله وليس بجيد لان ثبوت الأمان لماله لا يثبت له الأمان كما لو دخل في دار الاسلام بأمان ثم خرج إلى دار الحرب فان الأمان باق في المال دونه كما لو دخل باذن وهو في دار الحرب بان الأمان لا يثبت له لو دخل دار الاسلام ويثبت لماله. السابع: إذا اشترى الحربي الذي لماله أمان لم يزل الأمان عن ماله ثم لا يخلو اما ان يمن على الامام أو يسرقه أو يفاديه أو يقتله فان قتله انتقل إلى وارثه المسلم ان كان والا فإلى الحربي وصار فينا على ما قلناه وان فأداه أو من عليه رد ماله إليه وان استرقه زال ملكه عنه لان المملوك لا يملك شيئا وصار فينا وان أعتق بعد ذلك لم يرد إليه وكذا لو مات لم يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا لأنه لم يترك شيئا. مسألة: إذا دخل المسلم ارض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه لأنهم أعطوه الأمان بشرط ان يترك خيانته لهم وامنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فإنه معلوم من حيث المعنى ولو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم وترك خانتهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز له المقام مع المكنة على المهاجرة هذا إذا أمنوه وإن لم يؤمنوه ولكن استرقوه واستخدموه كان له الهرب واخذ ما أمكنه من مالهم لأنهم قهروه على نفسه ولم يملكوه بذلك فجاز له قهرهم ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به لان الحر لا قيمة له ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلينا ودخل صاحب المال بأمان كان عليه رده إليه لان مقتضى الأمان الكف عن أموالهم ولو اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا بأمان كان عليه رده إليه لان الأصل وجوب الرد ولا دليل على براءة ذمته منه. فروع: الأول: لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها وكذا لو أسلما معا وترافقا إلينا فانا نلزم الزوج المهر ان كان مما يصح للمسلمين تملكه والا وجب عليه قيمته. الثاني: لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي خاصة والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبه به لأنها أهل حرب ولا أمان لها على هذا المهر وكذا لو ماتت ولها ورثة كفار لم يكن لهم أيضا المطالبة به لما مر في الزوجة ولو كان الورثة مسلمين كان لهم المطالبة به. الثالث: لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بالمهر وليس للحربي المطالبة به وكذا لو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم دون الحربي. الرابع: إذا دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له سواء كان مع المسلم أو لذي أمانه معهم وللحربي أمان ولو دفع الحربي إلى الذي في دار الاسلام شيئا وديعة كان في أمان اجماعا. مسألة: إذا خلى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم أو استخلفوه على أن يبعث عليهم فداء عنه أو يعود إليهم مالهم فإن كان ذلك كرها لم يلزمه الوفاء لهم برجوع ولا فدية لهم اجماعا لأنه يكره فلا يلزمه ما أكره عليه لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وإن لم يكره على ذلك بل شرطه لهم مختار لم يجب الوفاء بالمال وبه قال الشافعي وقال عطاء والحسن والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل يجب الوفاء به لنا انه حر لا يستحقون بدله فلا يجب الوفاء بشرطه ولان الوفاء به تقوية للمشركين ومعونة لهم احتجوا بقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولان في الوفاء مصلحة للأسارى في العذر مفسدة في حقهم لأنهم لا يؤمنون بعد والحاجة داعية إليه فلزمه الوفاء والجواب عن الأول انه ليس على اطلاقه اجماعا بل المعتبر فيه المصلحة الدينية وهو الجواب على الثاني إذا ثبت هذا فلو عجز عن المال لم يجز الرجوع إليهم سواء كان امرأة أو رجلا اما للمراة قد اجمعوا على تحريم رجوعها إليهم واما الرجل فعندنا كذلك وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وفي الأخرى يلزمه الرجوع وبه قال عثمان بن عفان والزهري والأوزاعي لنا ان الرجوع إليهم معصية فلا يلزمه بالشرط كما لو كان امرأة وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب خمر احتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما والجواب المنع ذلك.
البحث الخامس: من يدخل في الأمان ومن لا يدخل. مسألة: إذا فادى المشركون بالأمان فقد بينا انه ينبغي للامام ان يؤمنهم الا إذا رأى المصلحة بترك أمانهم فلا يلتفت إليهم إذا ثبت هذا فلو طلبوا أمانا لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم ولو طلبوا الأمان لأهليهم فقالوا أمنوا أهلينا فقال المسلمون أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون لأنهم طلبوا الأمان لأهلهم ولا يذكروا أنفسهم صريحا ولا كناية فلا يتناولهم الأمان اما لو قالوا يخرج على أن تراوضكم في الأمان على أهلينا فقالوا لهم اخرجوا فهم آمنون و