منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١١
مبطلان العقد فإنه يفرق الرجل والمراة فيه بغير خلاف وبه قال الشافعي ومالك يفرق بينهما بطلقة لنا ان الطلاق شرع ثبوت العقد وصحته و التقدير فساده وبطلانه فلا يضر عليه ما هو فرعه الصنف الخامس عشر الفسوق والجدال مسألة يحرم على الفسوق وهو الكذب وعلى غير المحرم أيضا الا انه اكد في حق المحرم قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الصادق (ع) في حديث معاوية بن عمار الصحيح الفسوق الكذب والسباب وعنه (ع) في حديث سليمان بن خالد وفي السباب والفسوق بقرة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال والفسوق والكذب ولا نعلم فيه خلافا مسألة ويحرم عليه الجدال وهو قول الرجل لغيره لا والله وبلى والله وكذا في حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) وقال مجاهد لا جدال في الحج اي لا مجادلة ولا شك في الحج انه في ذي الحجة والأول أصح وقول مجاهد لم يوافقه عليه أحد إذا ثبت هذا فإنه يستحب للمحرم قلة الكلام لا فيما ينفع روى الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله و واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت وعن الحسين بن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حسن اسلام المراة تركه فيما لا يعينه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله تعالى فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وروى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق المفاخرة وعليك بورع ويحجرك عن معاصي الله عز وجل فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وقفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال إن الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى له وفى الله له فقال له فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم فقال اما الذي اشترط عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما ما شرط لهم فإنه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فلا يرجع لا ذنب له فقال أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه فقال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي فقال أفمن ابتلى بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطي بقرة إذا عرفت هذا فو جادل كان عليه من الكفارة ما يأتي فان كذب استغفر الله ولا شئ عليه عملا بالأصل وبهذا الحديث البحث الثاني فيما لا يجب اجتنابه مسألة قد بينا انه يجوز للمحرم ان يلبس الهميان وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطا ومجاهد وطاوس والقسم والنخعي والشافعي واسحق و أبي ثور وأصحاب الرأي قال ابن عبد الجمع وفقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخر وهم على جواز ذلك وكره ابن عمر ونافع مولاه لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان ان يربطه إذا كانت فيه نفقته وقال ابن عباس لو يبق عليكم نفقاتكم رخص في الخاتم والهميان للمحرم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي فضالة عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) عن المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته وفي الصحيح عن أبي بصير عنه (ع) أنه قال كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق فإنها تمام حجة ولأنه مما يشتد الحاجة إليه فلو لم يصح لزم الحرج مسألة ويجوز للمحرم ان يلبس السلاح عند الحاجة إليه والضرورة اجماعا الا من الحسن البصري فإنه كرهه أيضا لنا ما رواه الجمهور عن البراء قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوا الا بجلباب السلاح الغراب بما فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) يحمل السلاح قال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ولان الحاجة تدعوا إليه ويمس الضرورة إليه فو لم يبيح لزم الضرر هذا مع الضرورة فاما مع الامن وعدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا اختلف علماؤنا على قولين فقال بعضهم بالتحريم ففيه الشر ط في قول الصادق (ع) إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه والوجه الكراهية لأنه ليس بملبوس منصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص واحتجاجهم مأخود من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا يكره للمحرم النوم على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء وكذا يكره الاحرام في الثوب المصبوغ بالسودا والمعصفر وشبهه ويتأكد في السواد والنوم عليه وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ولبس الثياب المعلمة واستعمال الحناء للزينة والنقاب للمراة على اشكال ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه واستعمال الرياحين وقد مضى ذلك مسألة قال الشيخ (ره) يكره للمحرم ان يلبي من دعاه بل يجب بكلام غير ذلك لأنه في مقام التلبية لله تعالى فكره لغيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) قال للمحرم ان يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد مسألة لا بأس أن يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم لأنه في محل الحاجة فكانت سايغا ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان
(٨١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030