مبطلان العقد فإنه يفرق الرجل والمراة فيه بغير خلاف وبه قال الشافعي ومالك يفرق بينهما بطلقة لنا ان الطلاق شرع ثبوت العقد وصحته و التقدير فساده وبطلانه فلا يضر عليه ما هو فرعه الصنف الخامس عشر الفسوق والجدال مسألة يحرم على الفسوق وهو الكذب وعلى غير المحرم أيضا الا انه اكد في حق المحرم قال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الصادق (ع) في حديث معاوية بن عمار الصحيح الفسوق الكذب والسباب وعنه (ع) في حديث سليمان بن خالد وفي السباب والفسوق بقرة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال والفسوق والكذب ولا نعلم فيه خلافا مسألة ويحرم عليه الجدال وهو قول الرجل لغيره لا والله وبلى والله وكذا في حديث علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) وقال مجاهد لا جدال في الحج اي لا مجادلة ولا شك في الحج انه في ذي الحجة والأول أصح وقول مجاهد لم يوافقه عليه أحد إذا ثبت هذا فإنه يستحب للمحرم قلة الكلام لا فيما ينفع روى الجمهور عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كان يؤمن بالله و واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت وعن الحسين بن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حسن اسلام المراة تركه فيما لا يعينه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام الا بخير فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله تعالى فان الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وروى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق المفاخرة وعليك بورع ويحجرك عن معاصي الله عز وجل فان الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وقفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك وروى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فقال إن الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى له وفى الله له فقال له فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم فقال اما الذي اشترط عليهم فإنه قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج واما ما شرط لهم فإنه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى فلا يرجع لا ذنب له فقال أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه فقال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي فقال أفمن ابتلى بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطي بقرة إذا عرفت هذا فو جادل كان عليه من الكفارة ما يأتي فان كذب استغفر الله ولا شئ عليه عملا بالأصل وبهذا الحديث البحث الثاني فيما لا يجب اجتنابه مسألة قد بينا انه يجوز للمحرم ان يلبس الهميان وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم روى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطا ومجاهد وطاوس والقسم والنخعي والشافعي واسحق و أبي ثور وأصحاب الرأي قال ابن عبد الجمع وفقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخر وهم على جواز ذلك وكره ابن عمر ونافع مولاه لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان ان يربطه إذا كانت فيه نفقته وقال ابن عباس لو يبق عليكم نفقاتكم رخص في الخاتم والهميان للمحرم ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبي فضالة عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) عن المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته وفي الصحيح عن أبي بصير عنه (ع) أنه قال كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق فإنها تمام حجة ولأنه مما يشتد الحاجة إليه فلو لم يصح لزم الحرج مسألة ويجوز للمحرم ان يلبس السلاح عند الحاجة إليه والضرورة اجماعا الا من الحسن البصري فإنه كرهه أيضا لنا ما رواه الجمهور عن البراء قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوا الا بجلباب السلاح الغراب بما فيه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) يحمل السلاح قال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح ولان الحاجة تدعوا إليه ويمس الضرورة إليه فو لم يبيح لزم الضرر هذا مع الضرورة فاما مع الامن وعدم الضرورة هل يحرم لبسه أم لا اختلف علماؤنا على قولين فقال بعضهم بالتحريم ففيه الشر ط في قول الصادق (ع) إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه والوجه الكراهية لأنه ليس بملبوس منصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص واحتجاجهم مأخود من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا يكره للمحرم النوم على الفراش الأصفر أو المرفقة الصفراء وكذا يكره الاحرام في الثوب المصبوغ بالسودا والمعصفر وشبهه ويتأكد في السواد والنوم عليه وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة ولبس الثياب المعلمة واستعمال الحناء للزينة والنقاب للمراة على اشكال ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه واستعمال الرياحين وقد مضى ذلك مسألة قال الشيخ (ره) يكره للمحرم ان يلبي من دعاه بل يجب بكلام غير ذلك لأنه في مقام التلبية لله تعالى فكره لغيره ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) قال للمحرم ان يلبي من دعاه حتى يقضي احرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد مسألة لا بأس أن يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم لأنه في محل الحاجة فكانت سايغا ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان
(٨١١)