منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦٠
وأفعاله صح حجه وأجزء عنه وان كان قد أحل بشئ من أركان الحج لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام ووجب عليه قضاؤها ولا بعد لأنه مع الاتيان بالأركان مسلم أتى بالحج على وجهه فكان مجزيا عنه ومخرجا عن عهدة التكليف كغيره من المسلمين واما مع الاخلال بشئ من الأفعال فلانه لم يأت بالأركان وجب عليه إعادة الحج كغيره ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذه الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به وجب عليه حجة الاسلام وقد قضى فريضة فقال قد قضى فريضة ولو حج كان أحب إلي وفي الحسن عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله (ع) عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام وقد قضى قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى مسألة الحج وإن لم يكن واجبا عليه الا نه يستحب اعادته ندبا وتطوعا لمنع أكمل لعبادات أكمل الوجوه ويدل عليه قول أبي عبد الله (ع) في الحديثين المتقدمين والحج أحب إلى ولا يعارض ما تقدم ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة قد خلت متمتعا بالعمرة إلى الحج فكتب إليه أعد حجك وما رواه أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج لان ذلك محمول على من أخل أركان بعض الحج أو على حجة الاستحباب على ما تقدم وأيضا في طريق إحديهما سهل بن زياد وفي الاخر علي بن أبي حمزة ويدل على الاستحباب ما تقدم من قوله والحج أحب إلى وما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال كتبت أسأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب لهذا الأمر ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي عنه الحج الاسلام أو عليه ان يحج من قابل قال الحج أحب إلى مسألة وكذلك باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها الا يجب عليه قضاؤها عملا بالأصل الا الزكاة روى الشيخ في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة يجب عليه حجة الاسلام وقد قضى فريضة فقال قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي قال وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب لهذا الأمر ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام قال يقضي أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاؤه فرع روى ابن بابويه عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني (ع) قال قلت اني حججت حجتي هذه وقد من الله بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي قال اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة هذا الحديث محمول على أنه أخل بشئ من الواجبات مسألة قد بينا انه إذا أخل بالركن هنا ما يعتقد أهل الحق ان الاخلال به مبطل للحج لا ما يعتقده الضال قد بينا انه ركن مسألة من شهد المناسك سكران فان لم يحصل شيئا لم يجزيه الحج ووجبت عليه اعادته ان حصل ما يفعله وان أمكنه ان يأتي بها على وجهها متغفلا لها فالوجه صحة حجة اما الشيخ (ره) فإنه أطلق القول وقال من شهد المناسك كلها ورتبها في مواضعها الا انه كان سكران فلا حج له وكان عليه إعادة الحج من قابل والظاهر أن مراده التفصيل لأنه مع عدم التميز تكون كالمجنون لا قصد له والأفعال يشترط ايقاعها على وجهها من وجوه وجوب أو ندب ومع التميز انه مسلم حج بشرايط الحج فكان مجزيا عنه ويؤيد ذلك ما رواه أبو علي بن راشد قال كتب إليه يسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على سكره فكتب لا يتم حجه الفصل الثالث في حج النايب مسألة الاستطاعة وتمكن مع الحج بنفسه وجب عليه ان يحج حجة الاسلام ولا يجوز له ان يستنيب فيه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لا خلاف بينهم فيه والحج المندوبة كحجة السلام ان تمكن من فعلها مباشرة لم يجز له الاستنابة فيه أيضا لأنه واجب فأشبه حجة الاسلام ولا نعلم فيه خلافا هذا في الواجب اما حج التطوع فإنه لا يخلو من أقسام ثلاثة أحدها ان يكون المستأجر لم يحج حجة الاسلام هل يجوز له ان يستنيب في التطوع عندي الجواز عملا بعموم الأخبار الواردة لجواز الاستنابة في التطوع ولأنها عبادة لا تمنع من فعل الواجب فجاز فعلها ومنع من ذلك أحمد بن حنبل لان هذا التطوع لا يجوز له فعله بنفسه فنيابته أولى وهو ضعيف لأنه انما لم يجز له فعله بنفسه لأنه يمنع من فعل الحج الواجب بخلاف ما إذا استأجر وفعل هو الحج الواجب إذا ثبت هذا فإنه متى كان الاستيجار يمنعه من الاتيان بالحج الواجب بان يقصر نفقته بسبب دفع مال الإجارة فإنه لا يجز الاستيجار اما لو لم يكن السرب مخلى فإنه ينبغي القول بجواز الاستيجار للتطوع مطلقا سواء قصرت نفقة الحج الواجب عنه أو لم يقصر لأنه لا يجب عليه الحج حينئذ ثانيها ان يكون ممن قد أدى حجة الاسلام ثم عجز عن الحج التطوع بنفسه فإنه يجوز الاستنابة فيه اجماعا لان الحج عبادة يجوز الاستنابة في فرضها فيجوز في نفلها كغيره من العبادات ثالثها ان يكون قد أدى حجة الاسلام وهو قادر على الحج بنفسه فإنه يجوز له ان يستنيب أيضا عندنا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يجوز وعن أحمد روايتان لنا انه حج غير واجب عليه بنفسه فجاز له ان يستنيب فيه كالمغصوب احتج الشافعي بأنه حج تعذر عليه بنفسه فلا يجوز له النيابة فيه كالفرض والجواب بالفرق وهو
(٨٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030