لا عاقبتك ولان دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لا عاقبتك ا ذا ثبت هذا فقد ظهرت ان طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام وفعلها سايغ من دون اذنه حرام أو مكروه كلاهما يلوحان من كلام الشيخ (ره (والذي تدل الاخبار عليه التحريم. مسألة: ولو خرج علج بطلب البراز استحب لمن فيه القوة ويعلم من نفسه الطاقة به مبارزته باذن الامام ويستحب للامام ان يأذن له في ذلك لان فيه ترك الخروج إلى كثيرا للمسلمين وفي الخروج رد على المسلمين واظهارا لقوتهم وشجاعتهم إذا ثبت هذا فان المبارزة حكما ينقسم أقسام واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة فالواجبة إذا الزم الامام بها والمستحبة ان يخرج المشرك فيطلب المبارزة فيستحب للذي لقوة من المسلمين الخروج إليه والمكروهة ان يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة فيكره له المبارزة لما فيه من كسر بقتله ظاهرا والمباحة ان يخرج ابتداء فيبارز لا يقال من ضعيف القوة قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر فان المسلم هنا يطلب الشهادة ولا ترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فإنه يطلب من الظفر والغلبة فإذا قتل كسر ذلك في المسلمين. مسألة: إذا خرج المشرك وطلب البراز جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد الا ان يكون العادة بينهم جارية ان من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط إذا ثبت هذا فان خرج إليه أحد يبارزه بشرط لا يغنيه عليه سواء وجب الوقاء له بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم فان انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتاله لان المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد أقصى القتال ولان المشرك شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه وجب الوفاء له الا يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ويقاتل ان امتنع من الكف عنه الا بالقتال لأنه تقض الشرط وأبطل أمانه بمنعهم من ابعاده ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم ويقاتلون مع من أعان عليه ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته فإن كان قد شرط الا يقاتل غير مبارزة وجب الوفاء له فان استجر أصحابه وأعانوه فقد نقض أمانه ويقاتل معهم ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق فلا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه هذا إذا أعانوه بغير فوله ولو سكت ولم ينههم عن معونته فقد نقض أمانه لان سكوته يدل على الرضا بذلك اما لو استحثهم فإنه يجوز قتاله مطلقا. فرع: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه ولو شرط الا يقاتله غيره وجب الوفاء له فان فر المسلم فطلبه الحربي جاز دفعه عنه على ما قلناه سواء فيه المسلم مختار أو لاثخانه بالجراح ويجوز لهم معاونة المسلم مع اثخانه على ما قلناه وقال الأوزاعي ليس لهم ذلك وان أثخن ذلك بالجراح قيل له فيخاف المسلمون على صاحبهم قال وان لان المبارزة انما تكون هكذا ولكن لو؟ بينهما دخيل سبيل العلج جاز لنا ما رواه الجمهور ان حمزة وعليا عليه السلام أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شبية بن ربيعة حين أثخن عبيدة ولو لم يطلبه المشرك لم يجز محاربته لأنه لم ينقض شرطا وقيل يجوز قتاله ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته. مسألة: يجوز المخادعة في الحرب ويجوز للمبارز ان يخدع قرينه ليتوصل بذلك إلى قتله اجماعا روى الجمهور ان عمرو بن ود بارز عليا عليه السلام فقال عمرو ما أحب قتلك يا ابن أخي فقال علي عليه السلام لكني أحب ان أقتلك فغضب عمرو واقبل عليه فقال علي عليه السلام ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه علي عليه السلام فضربه فقال عمرو خدعتني فقال علي عليه السلام خدعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إن يخطفني الطير أحب إلي ان أقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الحرب خدعة يقول متكلما مما أردتم وعن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام في غزوته ان علي عليه السلام قال يوم التقى هو ومعاوية وأصحابه ثم قال اخرقوا له انشاء الله تعالى خفض بها صوته وكنت منه قريبا فقلت يا أمير المؤمنين انك حلفت علي ما قلت ثم استثنيت لما أردت بذلك فقال إن الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرص لكيلا يفشلوا ولكن يطمعوا فيهم فافهم بأنك تنفع بها بعد اليوم انشاء الله واعلم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون اتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب. مسألة: قد بينا انه يكره تبييت العدو وانما يلاقون بالنهار ويستحب ان يبدأ القتال بعد الزوال ويكره قبله الا مع الحاجة ويكره ان يعرقب الدابة وان وقعت به ذبحها ولا يعرفها لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال أول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب عليه السلام ذو الجناحين عرقب فرسه ولو ثبت هذا الحديث الثاني لكان منسوخا بالأول ويكره أيضا المبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم والأول أقوى ويستحب إذا ندب إليها الامام ويجب إذا لزم المقصد الثالث:
في عقد الأمان وفيه مباحث: الأول: في الجواز. مسألة: عقد الأمان عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال وهو جايز اجماعا قال الله تعالى وإذا أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه