منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٣
لا عاقبتك ولان دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لا عاقبتك ا ذا ثبت هذا فقد ظهرت ان طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام وفعلها سايغ من دون اذنه حرام أو مكروه كلاهما يلوحان من كلام الشيخ (ره (والذي تدل الاخبار عليه التحريم. مسألة: ولو خرج علج بطلب البراز استحب لمن فيه القوة ويعلم من نفسه الطاقة به مبارزته باذن الامام ويستحب للامام ان يأذن له في ذلك لان فيه ترك الخروج إلى كثيرا للمسلمين وفي الخروج رد على المسلمين واظهارا لقوتهم وشجاعتهم إذا ثبت هذا فان المبارزة حكما ينقسم أقسام واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة فالواجبة إذا الزم الامام بها والمستحبة ان يخرج المشرك فيطلب المبارزة فيستحب للذي لقوة من المسلمين الخروج إليه والمكروهة ان يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة فيكره له المبارزة لما فيه من كسر بقتله ظاهرا والمباحة ان يخرج ابتداء فيبارز لا يقال من ضعيف القوة قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر فان المسلم هنا يطلب الشهادة ولا ترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فإنه يطلب من الظفر والغلبة فإذا قتل كسر ذلك في المسلمين. مسألة: إذا خرج المشرك وطلب البراز جاز لكل أحد رميه وقتله لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد الا ان يكون العادة بينهم جارية ان من خرج يطلب المبارزة لا يعرض له فيجري ذلك مجرى الشرط إذا ثبت هذا فان خرج إليه أحد يبارزه بشرط لا يغنيه عليه سواء وجب الوقاء له بالشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم فان انهزم المسلم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتاله لان المسلم إذا صار إلى هذه الحالة فقد أقصى القتال ولان المشرك شرط الأمان ما دام في القتال وقد زال شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه وجب الوفاء له الا يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ويقاتل ان امتنع من الكف عنه الا بالقتال لأنه تقض الشرط وأبطل أمانه بمنعهم من ابعاده ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين معونة صاحبهم ويقاتلون مع من أعان عليه ولا يقاتلونه لأنه ليس النقض من جهته فإن كان قد شرط الا يقاتل غير مبارزة وجب الوفاء له فان استجر أصحابه وأعانوه فقد نقض أمانه ويقاتل معهم ولو منعهم فلم يمتنعوا فأمانه باق فلا يجوز قتاله ولكن يقاتل أصحابه هذا إذا أعانوه بغير فوله ولو سكت ولم ينههم عن معونته فقد نقض أمانه لان سكوته يدل على الرضا بذلك اما لو استحثهم فإنه يجوز قتاله مطلقا. فرع: لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه ولو شرط الا يقاتله غيره وجب الوفاء له فان فر المسلم فطلبه الحربي جاز دفعه عنه على ما قلناه سواء فيه المسلم مختار أو لاثخانه بالجراح ويجوز لهم معاونة المسلم مع اثخانه على ما قلناه وقال الأوزاعي ليس لهم ذلك وان أثخن ذلك بالجراح قيل له فيخاف المسلمون على صاحبهم قال وان لان المبارزة انما تكون هكذا ولكن لو؟ بينهما دخيل سبيل العلج جاز لنا ما رواه الجمهور ان حمزة وعليا عليه السلام أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شبية بن ربيعة حين أثخن عبيدة ولو لم يطلبه المشرك لم يجز محاربته لأنه لم ينقض شرطا وقيل يجوز قتاله ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته. مسألة: يجوز المخادعة في الحرب ويجوز للمبارز ان يخدع قرينه ليتوصل بذلك إلى قتله اجماعا روى الجمهور ان عمرو بن ود بارز عليا عليه السلام فقال عمرو ما أحب قتلك يا ابن أخي فقال علي عليه السلام لكني أحب ان أقتلك فغضب عمرو واقبل عليه فقال علي عليه السلام ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب عليه علي عليه السلام فضربه فقال عمرو خدعتني فقال علي عليه السلام خدعة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إن يخطفني الطير أحب إلي ان أقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن الحرب خدعة يقول متكلما مما أردتم وعن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي عليه السلام في غزوته ان علي عليه السلام قال يوم التقى هو ومعاوية وأصحابه ثم قال اخرقوا له انشاء الله تعالى خفض بها صوته وكنت منه قريبا فقلت يا أمير المؤمنين انك حلفت علي ما قلت ثم استثنيت لما أردت بذلك فقال إن الحرب خدعة وانا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرص لكيلا يفشلوا ولكن يطمعوا فيهم فافهم بأنك تنفع بها بعد اليوم انشاء الله واعلم أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام حيث أرسله إلى فرعون اتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب. مسألة: قد بينا انه يكره تبييت العدو وانما يلاقون بالنهار ويستحب ان يبدأ القتال بعد الزوال ويكره قبله الا مع الحاجة ويكره ان يعرقب الدابة وان وقعت به ذبحها ولا يعرفها لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال أول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب عليه السلام ذو الجناحين عرقب فرسه ولو ثبت هذا الحديث الثاني لكان منسوخا بالأول ويكره أيضا المبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم والأول أقوى ويستحب إذا ندب إليها الامام ويجب إذا لزم المقصد الثالث:
في عقد الأمان وفيه مباحث: الأول: في الجواز. مسألة: عقد الأمان عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالامهال وهو جايز اجماعا قال الله تعالى وإذا أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه
(٩١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030