وليس بواجب اجماعا الثاني لو ترك الرمل لم يكن عليه شئ وهو رفاق لأنه كيفية مستحبة روى الجمهور من ابن عمر قال إن السعي بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي وانا شيخ كبير ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شئ عليه الثالث ليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا ولا على المروة لان في ذلك ضررا عليهن من حيث مراجعة الرجال ولان ترك ذلك كلها ستر لهن فكان أولى من فعله الرابع الراكب يستحب له ان يحرك دابته عند المسعى لأنها كيفية مستحبة فلا يسقط في حقه بمجرد الركوب روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الراكب سعب ولكن ليس عليه شيئا الخامس قال الشيخ (ره) لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقري إلى المكان الذي يرمل فيه البحث الثالث في الاحكام مسألة السعي واجب وركن من أركان الحج والعمرة يبطل الحج بالاخلال به عمدا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قالت عايشة وعروة بن مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه مستحب لا يجب بتركه دم وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين وقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن البصري والثوري لنا ما رواه الجمهور عن حبيبة بنت أبي بحراه أحدي نساء بنى عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من بنى قريش دار أبي حسين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وابن ميزره ليدور أوسطه من شد سعيه حتى لا قول أبي لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسمعوا فان الله كتب عليكم السعي وعن عايشه قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وطاف المسلمون يعنى بين الصفا والمروة فكانت ستة فالعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله (ع) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة فقال فريضة قلت أو ليس انما قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فقد اعتدت الأصنام فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي وعليهما الأصنام ودل على كونه ركنا يبطل الحج بالاخلال به عمدا ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله في رجل ترك السعي متعمدا فقال عليه الحج من قابل وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له ولأنه نسك في الحج والعمرة كان ركنا فيها كالطواف بالبيت ولأنه نسك في الحج العمرة فلم يثبت عنه الدم كالطواف والاحرام احتج بأنه تعالى رفع الحرج عن فاعله بقوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما ورفع الحرج دليل على عدم وجوبه فان هذا رتبه المباح وفي مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح أن لا يطوف بهما وهذا وإن لم يكن قرانا فلا سخط؟؟ له عن رتبة الخبر ولأنه نسك مخصوص بالحرم فتاب الدم عنه كالوقوف بالمزدلفة والجواب عن الآية ان رفع الجناح لا ينافي الوجوب ولا عدمه فليس له اشعار بأحدهما إذ هو جنس لهما والجنس لا دلالة على النوع على أنه يحتمل ان يكون رفع الجناح للعلة اي ما نقلناها عن الصادق (ع) وقد روى الجمهور ان المسلمين كرهوا التشبيه بالجاهلية فإنه كان لهم ضمان أحدهما على الصفا والاخر على المروة وهذا كان في عمرة العصبية كانت في سنة سبع من الهجرة وقد قرئ بالوقف على فلا جناح والابتداء بقوله عليه ان يطوف بهما واما قراءة أبي وابن مسعود فلا تعويل عليها ولا يجوز الاحتجاج بها على انها قران لان القران متواتر فما ليس بمتواتر فليس قرانا ولا على انها خبر لأنهما لم ينقلاه خبر أو الخطاب ليس حجة واما القياس؟ فالمبيت؟
بمزدلفة من توابع الوقوف ولهذا لم يجب في العمرة لأنه ليس فيها وقوف لا يقال السعي تبع الطواف ولهذا يقع عقبه لأنا نقول إن السعي مترتب على الطواف كما أن السجود ترتب على الركوع وليس بتابع له مسألة ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير وليس عليه شئ فإن كان قد خرج من مكة عاد السعي فان لم يتمكن امر من يسعى عنه روى الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال طاف عنه مسألة قد بينا ان الترتيب واجب في السعي يبدء بالصفا ويختم بالمروة وهو قول العلماء لو عكس وبدأ بالمروة أعاد السعي لأنه لم يمثل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة وعن علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء أراد أن يعيد الوضوء وعن يونس عن علي الصايغ قال سأل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد بشماله مسألة إذا طاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط وهو عند الصفا أعاد السعي من اوله ويسعى سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة قال الشيخ (ره)