منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٦
وليس بواجب اجماعا الثاني لو ترك الرمل لم يكن عليه شئ وهو رفاق لأنه كيفية مستحبة روى الجمهور من ابن عمر قال إن السعي بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي وانا شيخ كبير ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال لا شئ عليه الثالث ليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا ولا على المروة لان في ذلك ضررا عليهن من حيث مراجعة الرجال ولان ترك ذلك كلها ستر لهن فكان أولى من فعله الرابع الراكب يستحب له ان يحرك دابته عند المسعى لأنها كيفية مستحبة فلا يسقط في حقه بمجرد الركوب روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الراكب سعب ولكن ليس عليه شيئا الخامس قال الشيخ (ره) لو نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقري إلى المكان الذي يرمل فيه البحث الثالث في الاحكام مسألة السعي واجب وركن من أركان الحج والعمرة يبطل الحج بالاخلال به عمدا ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قالت عايشة وعروة بن مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه مستحب لا يجب بتركه دم وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين وقال أبو حنيفة هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن البصري والثوري لنا ما رواه الجمهور عن حبيبة بنت أبي بحراه أحدي نساء بنى عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من بنى قريش دار أبي حسين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وابن ميزره ليدور أوسطه من شد سعيه حتى لا قول أبي لأرى ركبتيه وسمعته يقول اسمعوا فان الله كتب عليكم السعي وعن عايشه قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وطاف المسلمون يعنى بين الصفا والمروة فكانت ستة فالعمرى ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد الله (ع) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة فقال فريضة قلت أو ليس انما قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا الأصنام عن الصفا والمروة فقد اعتدت الأصنام فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي وعليهما الأصنام ودل على كونه ركنا يبطل الحج بالاخلال به عمدا ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله في رجل ترك السعي متعمدا فقال عليه الحج من قابل وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال في رجل ترك السعي متعمدا قال لا حج له ولأنه نسك في الحج والعمرة كان ركنا فيها كالطواف بالبيت ولأنه نسك في الحج العمرة فلم يثبت عنه الدم كالطواف والاحرام احتج بأنه تعالى رفع الحرج عن فاعله بقوله فلا جناح عليه ان يطوف بهما ورفع الحرج دليل على عدم وجوبه فان هذا رتبه المباح وفي مصحف أبي وابن مسعود فلا جناح أن لا يطوف بهما وهذا وإن لم يكن قرانا فلا سخط؟؟ له عن رتبة الخبر ولأنه نسك مخصوص بالحرم فتاب الدم عنه كالوقوف بالمزدلفة والجواب عن الآية ان رفع الجناح لا ينافي الوجوب ولا عدمه فليس له اشعار بأحدهما إذ هو جنس لهما والجنس لا دلالة على النوع على أنه يحتمل ان يكون رفع الجناح للعلة اي ما نقلناها عن الصادق (ع) وقد روى الجمهور ان المسلمين كرهوا التشبيه بالجاهلية فإنه كان لهم ضمان أحدهما على الصفا والاخر على المروة وهذا كان في عمرة العصبية كانت في سنة سبع من الهجرة وقد قرئ بالوقف على فلا جناح والابتداء بقوله عليه ان يطوف بهما واما قراءة أبي وابن مسعود فلا تعويل عليها ولا يجوز الاحتجاج بها على انها قران لان القران متواتر فما ليس بمتواتر فليس قرانا ولا على انها خبر لأنهما لم ينقلاه خبر أو الخطاب ليس حجة واما القياس؟ فالمبيت؟
بمزدلفة من توابع الوقوف ولهذا لم يجب في العمرة لأنه ليس فيها وقوف لا يقال السعي تبع الطواف ولهذا يقع عقبه لأنا نقول إن السعي مترتب على الطواف كما أن السجود ترتب على الركوع وليس بتابع له مسألة ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير وليس عليه شئ فإن كان قد خرج من مكة عاد السعي فان لم يتمكن امر من يسعى عنه روى الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة قال يعيد السعي قلت فإنه خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال طاف عنه مسألة قد بينا ان الترتيب واجب في السعي يبدء بالصفا ويختم بالمروة وهو قول العلماء لو عكس وبدأ بالمروة أعاد السعي لأنه لم يمثل المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة وعن علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء أراد أن يعيد الوضوء وعن يونس عن علي الصايغ قال سأل أبو عبد الله (ع) وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال يعيد الا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمينه ثم يعيد بشماله مسألة إذا طاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط وهو عند الصفا أعاد السعي من اوله ويسعى سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة قال الشيخ (ره)
(٧٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030