قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم السادس يجوز للمحرم ان يحلق شعر المحل ولا شئ عليه وبه قال الشافعي مالك واحمد و حكى ذل عن مجاهد وقال أبو حنيفة لا يجوز له فان فعل فعله صدقته لنا ان المحل يجوز له ان يحلق رأسه فجاز للمحرم فعله به كما لو فعله المحل لان المحرم انما هو إزالة شعر المحرم عن نفسه لأنه لم يتعلق بمينئه؟؟ حرمه لاحرام فجاز للمحرم خلقه كشعر العيمة؟؟ ولأنه يجوز له ان يطيبه ويلبسه فأشبه المحل إذا حلفة ولان الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل ولم يثبت ولان وجوب الفدية انما يثبت بالنص أو التباس وكل منها منتف احتج أبو حنيفة بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم قال معناه لا يحلق بعضكم روس بعض ولان المحرم ممنوع منه بكل حال وما كان كذلك منع منه في حق غيره كقتل الصيد بخلاف الناس فإنه ليس بممنوع منه بكل حال والجواب عن الأول انها خطاب للمحرمين لقوله تعالى فان أحضرتم فما استيسر من الهدى ولان المحل غير ممنوع من حلق الرأس اجماعا وعن الثاني ان الصيد إذا أتلفه المحرم كيف ما كان ضمنه و ههنا منع من شعر المحرم لا يحصل به من الترفه وزوال الشعث في الاحرام وهذا لا يوجد في شعر المحل فروع الأول لا يجوز للمحرم ان يحلق رأس المحل اجماعا لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم والمراد به أن لا تحلقه بنفسه ولا بغير بل انصراف وذلك إلى الغير أولى فان الانسان لا يمكنه ان يحلق رأس نفسه أو لأنه يحرم عليه حلق شعره والناس والطيب وكلما حرم عليه ان يغسله مباشرة حرم متولدا؟؟ اوقتا؟؟ به كقطع عضو من أعضائه أو لبس الحرير وما أشبه ذلك الثاني لا يجوز للمحل أيضا ان يحلق رأس المحرم إذ لا تفاوت بينهما فان إزالة شعر المحرم حرام سواء كان المزيل نفسه أو غيره على ما بينا الثالث لو حلق المحل أو المحرم شعر المحرم فقد بينا انه حرام لكن لا فدية عليه وقال الشافعي ان كان قد حلق بأمره وجبت الفدية على المحرم لا على الحالق وقال أبو حنيفة يجب على الخالق المحرم صدقه لنا ان الأصل براءة الذمة ولم يوجد دليل على وجوب الكفارة والتحريم لا يستلزمه كما في كثير من المحرمات ولأنه إذا كان مأمورا كان إزالة الشعر منسوبة إلى ذي الشعر و هو متعد فيه فأشبه ما لو أزاله بنفسه ولان يده على الشعر ثابتة وهو مستحفظ له فيكون كالمستعين أو المستودع وأيهما كان إذا تلف في يده بأمره ضمن احتج ابن حنيفة بأنه شعر منع من ازالته لحرمة الاحرام فإذا إزالة المحرم لزمه فدية والجواب المنع من الملازمة لان الإزالة ههنا في الحقيقة منسوبه إلى الامر الرابع لو حلق المحل أو المحرم شعر المحرم بغير اذنه فلا فدية عليه وفصل الشافعي فقال إن كان مكروها أو نائما وجبت الفدية على الحالق على أحد القولين وقال في الاخر يجب على المحرم ويرجع بها على الحالق وبه قال أبو حنيفة واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال إنه كالمكره لان السكوت لا يجري مجرى الامر ولهذا لو أتلف عليه شئ وهو ساكت فإنه يضمنه ولا يكون سكوته بمنزلة الاذن في الاتلاف ومنهم من قال هو بمنزلة الامر لا يضمن الحالق شيئا لان المحرم مستحفظ للشعر بمنزلة المودع فإذا سكت على اتلافه ضمنه كله كما لو امر (به) إذا ثبت هذا فالذي ذهب إليه ان الحالق باذنه لزمه الفداء وإن لم يكن باذنه لم يكن عليه شئ عملا بالأصل وهو براءة الذمة احتج الشافعي على أحد القولين بأنه زال شعره بغير اختياره فلم يلزمه الفدية كما لو سقط شعره على وجه حصل له به الترفه فلزمته الفدية كما لو كان يأمره قال أبو حامد في التعليق هذا مبني على القولين في أن الشعر في يده كالعارية وجبت الفدية على المحلوق رأسه وان قلنا كالوديعة وجبت على الخالق قال أبو الطيب هذا خطأ وينبغي ان يكون كالوديعة لان العارية ما أمسكه لمنفعة نفسه وهذا منفعة في ازالته ولأنه لو احترق بشرارة ان وقفت فيه لم يجب ضمانه وهذا ظهر إذا عرفت هذا فالتفريع على قول الشافعي فيقول ان قلنا الفدية واجبة على الحالق فإنه محرم فيها فان أخرجها فلا يجب والا كان كالمحرم فطالبه باخراجها لان الفدية وجبت لأجله وليس هذا العقد بجيد لان هذا الوجوب متعلق بالفاعل لحق الله تعالى وان كان معسرا أو عاجزا عن الكفارة بقيت في ذمته ولا شئ على المخلوق رأسه وإذا قلنا يجب على المخلوق رأسه ويرجع به فإنه إن كان الخالق حاضرا مؤسرا كان للمحلوق رأسه ان؟ يطالبه؟ اخراج أقل الامرين من الذم أو الإصبع الثلث وان اخرج المحلوق أحدهما كان له ان يرجع عليه بأقلهما فيه لأنه أقل الواجب وكذا لو كان الخالق؟ البا؟ أو معسرا اما لو حرج المحلوق الفدية ويرجع عليه إذا أحضر أو أيسر بأقل الامرين فان اختار المخلوق الصوم فصام ثلاثة أيام فان بعض الشافعية لا يرجع عليه شئ ومنهم من قال يرجع بثلاثة امداد لان الشرع جعل قيمة المد صيام يوم وهذا ليس بشئ لان ذلك فيما اخرج في حق الله تعالى فاما الادمي فليس للصوم قيمة و هذه التعريفات كلها ساقطه عندنا لان الخالق لا كفارة عليه عندنا مطلقا والمخلوق رأسه لا كفارة عليه أيضا ان كان مكروها أو نايما والا وجبت عليه الكفارة على ما قلنا الصنف التاسع القلم مسألة اجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاخبار لأنه إزالة حو يترفه به فحرم كإزالة الشعر لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل أحرم فنسى ان ان يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها طوال قال وان كانت قلت إن رجلا أفناه بان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم إذا ثبت هذا فان احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكنه الا بقص أظفاره جاز له ذلك ووجبت الفدية وقال بعض الجمهور لا فدية
(٧٩٤)