منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٢
على تحريم السراويل فكان ما شابه محرما كالثياب والرأي والنص على تحريم البرنس فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا مساويا له في التحريم ونص على تحريم الخفين فكان ما ساواه من الساعدين والقفازين كذلك مسألة ولا يجوز له لبس الخفين وما لا يستظهر القدم اختيارا ويجوز اضطرارا ولا نعلم فيه خلاف لما تقدم في حديث ابن عمر من جواز لبسهما إذا لم تجد النعلين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المحرم فلبس الخف إذا لم يكن له؟ فتل؟ قال نعم ولكن يشق ظهر القدم إذا ثبت هذا فان لم يجد النعلين شق الخفين وجعلها شمشكين ولبسهما ولو لم يجد إزار لم يجزله لبس القميص لأنه لا يذهب منفعته بشقه ولأنه يمكنه لبسه على صفته كالميزر وله ان يعقد إزاره لان ذلك صلاحية يثبت ولا يزول عنه ولا يجوز له لبس الصبا اجماعا فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبس للقبا مقلوبا ولا فدية عليه وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة يجب الفدية لنا ما يقدم من الأدلة ولا يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ولا نعلم فيه خلاف لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويلا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزارا إذا ثبت هذا فقد اتفق العلماء على أنه فدية عليه في لبسه الا مالكا وأبا حنيفة فإنهما أوجبا الفدية عليه لنا ما تقدم في حديث ابن عباس فان النبي صلى الله عليه وآله جوز لبسهما مع عدم الإزار ولأنه يختص لبسه بحاله عدم غيره فلا يجب به فدية كالخفين المقطوعين احتج أبو حنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله منع من لبس السراويل في حديث ابن عمر فيجب الفدية تلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدم كالقميص والجواب ان حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عباس والمقيس عليه وهو القميص مخالف للمقيس لان القميص يمكنه الاستناد به من غير لبس مع عدم الإزار بخلاف السراويل إذا ثبت هذا فلا تعلم خلافا جواز لبس السراويل للمراة روى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن علي الحلبي عن المراة إذا أحرمت أيلبس السراويل فقال نعم انما يريد ذلك الستر مسألة يحرم عليه لبس الخفين كما قلناه فان لم يجد النعلين جاز له لبسهما اجماعا وهل يجب عليه شقهما أم لا ذهب الشيخ إلى شقهما وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحق وان المنذر وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس منا لا يشقها ورواه الجمهور عن علي (ع) في وبه قال عطا وعكرمة وسعد بن سالم وعن أحمد روايتان كالقولين احتج الشيخ بما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في المحرم يلبس الخف قال نعم ولكن يشق ظهر القدم احتج ابن إدريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فلبس خفين وعن علي (ع) قطع الخفين فيصار يلبسهما لحماها رواه الجمهور ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل ولان قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر فان لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الضحيح ولان فيه اتلافا لماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يعني بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عايشه رجع قال بعضهم والظان القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا بهما كان قبل قال الدارقطني قال أبو بكر النيشابوري حديث ابن عمر قيل لأنه قد جاء في بعض رواياته قال نادي رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد يعني بالمدينة وكأنه كان قبل الاحرام وفي حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين فدل على تأخره عن حديث ابن عمر وكان ناسخا إذا عرفت هذا فالأولى عندي القطع تقصا؟؟ من الخلاف واخذ بالمتيقن وما يحصل البراءة القطعية له فروع الأول يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين لان النبي صلى الله عليه وآله شرط في ترخيصها عدم النعال فلو لبسه وجبت الفدية وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة لا فدية عليه وللشافعي قولان كالمقيس لنا انه (ع) شرط في لبسهما عدم النعلين وكان لبسهما مع وجودهما باقيا على النهى المحرم ولأنه مخيط العضو على قدرة فوجب على المحرم الفدية يلبسه كالقفازين احتج أبو حنيفة بأنه لو كان لبسهما محرما يجب دية الفدية لما امر النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما لعدم الفايدة والجواب ان القطع أو اللبس بعده انما يجوز مع عدم النعلين فالفائدة بسقوط الدم والعقاب يلبسهما مع القطع وعدم النعال الثاني منع علماؤنا من لبس ما يستظهر القدم ولا يجوز لبس الدالكة والجمح حينئذ ولو عدم النعال جاز له لبس ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله سوغ لبس الخفين مع عدم النعلين فما هو أدون أولى الثالث يجوز لبس النعال مطلقا ولا يجب قطع شئ منها ولا فدية حينئذ وقال احمد يجب قطع القيد والعقب مما يتعذر ويمتنع معه المشي بها الرابع لو وجد نعلا ولا يمكنه لبسه فلو لبس الخف ولا فديه عليه لان المتعذر استعماله كالمعدوم وذلك لو كانت النعل لغيره أو صغيره وكالمال في اليتيم و
(٧٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030