على تحريم السراويل فكان ما شابه محرما كالثياب والرأي والنص على تحريم البرنس فكان ما ساواه كالقلنسوة مساويا مساويا له في التحريم ونص على تحريم الخفين فكان ما ساواه من الساعدين والقفازين كذلك مسألة ولا يجوز له لبس الخفين وما لا يستظهر القدم اختيارا ويجوز اضطرارا ولا نعلم فيه خلاف لما تقدم في حديث ابن عمر من جواز لبسهما إذا لم تجد النعلين ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المحرم فلبس الخف إذا لم يكن له؟ فتل؟ قال نعم ولكن يشق ظهر القدم إذا ثبت هذا فان لم يجد النعلين شق الخفين وجعلها شمشكين ولبسهما ولو لم يجد إزار لم يجزله لبس القميص لأنه لا يذهب منفعته بشقه ولأنه يمكنه لبسه على صفته كالميزر وله ان يعقد إزاره لان ذلك صلاحية يثبت ولا يزول عنه ولا يجوز له لبس الصبا اجماعا فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبس للقبا مقلوبا ولا فدية عليه وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك وأبو حنيفة يجب الفدية لنا ما يقدم من الأدلة ولا يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا ولا نعلم فيه خلاف لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزارا لبس سراويلا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزارا إذا ثبت هذا فقد اتفق العلماء على أنه فدية عليه في لبسه الا مالكا وأبا حنيفة فإنهما أوجبا الفدية عليه لنا ما تقدم في حديث ابن عباس فان النبي صلى الله عليه وآله جوز لبسهما مع عدم الإزار ولأنه يختص لبسه بحاله عدم غيره فلا يجب به فدية كالخفين المقطوعين احتج أبو حنيفة بان النبي صلى الله عليه وآله منع من لبس السراويل في حديث ابن عمر فيجب الفدية تلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدم كالقميص والجواب ان حديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عباس والمقيس عليه وهو القميص مخالف للمقيس لان القميص يمكنه الاستناد به من غير لبس مع عدم الإزار بخلاف السراويل إذا ثبت هذا فلا تعلم خلافا جواز لبس السراويل للمراة روى ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن علي الحلبي عن المراة إذا أحرمت أيلبس السراويل فقال نعم انما يريد ذلك الستر مسألة يحرم عليه لبس الخفين كما قلناه فان لم يجد النعلين جاز له لبسهما اجماعا وهل يجب عليه شقهما أم لا ذهب الشيخ إلى شقهما وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي واسحق وان المنذر وأصحاب الرأي وقال ابن إدريس منا لا يشقها ورواه الجمهور عن علي (ع) في وبه قال عطا وعكرمة وسعد بن سالم وعن أحمد روايتان كالقولين احتج الشيخ بما رواه الجمهور عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في المحرم يلبس الخف قال نعم ولكن يشق ظهر القدم احتج ابن إدريس واحمد بحديث ابن عباس وجابر من لم يجد نعلين فلبس خفين وعن علي (ع) قطع الخفين فيصار يلبسهما لحماها رواه الجمهور ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل ولان قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر فان لبس المقطوع مع وجود النعل حرام كلبس الضحيح ولان فيه اتلافا لماليته وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رخص للمحرم ان يلبس الخفين ولا يقطعهما وكان ابن عمر يعني بقطعهما قالت صفية فلما أخبرته بحديث عايشه رجع قال بعضهم والظان القطع منسوخ فان عمرو بن دينار روى الحديثين معا وقال انظروا بهما كان قبل قال الدارقطني قال أبو بكر النيشابوري حديث ابن عمر قيل لأنه قد جاء في بعض رواياته قال نادي رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد يعني بالمدينة وكأنه كان قبل الاحرام وفي حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين فدل على تأخره عن حديث ابن عمر وكان ناسخا إذا عرفت هذا فالأولى عندي القطع تقصا؟؟ من الخلاف واخذ بالمتيقن وما يحصل البراءة القطعية له فروع الأول يجوز له لبس المقطوع من الخفين مع وجود النعلين لان النبي صلى الله عليه وآله شرط في ترخيصها عدم النعال فلو لبسه وجبت الفدية وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة لا فدية عليه وللشافعي قولان كالمقيس لنا انه (ع) شرط في لبسهما عدم النعلين وكان لبسهما مع وجودهما باقيا على النهى المحرم ولأنه مخيط العضو على قدرة فوجب على المحرم الفدية يلبسه كالقفازين احتج أبو حنيفة بأنه لو كان لبسهما محرما يجب دية الفدية لما امر النبي صلى الله عليه وآله بقطعهما لعدم الفايدة والجواب ان القطع أو اللبس بعده انما يجوز مع عدم النعلين فالفائدة بسقوط الدم والعقاب يلبسهما مع القطع وعدم النعال الثاني منع علماؤنا من لبس ما يستظهر القدم ولا يجوز لبس الدالكة والجمح حينئذ ولو عدم النعال جاز له لبس ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله سوغ لبس الخفين مع عدم النعلين فما هو أدون أولى الثالث يجوز لبس النعال مطلقا ولا يجب قطع شئ منها ولا فدية حينئذ وقال احمد يجب قطع القيد والعقب مما يتعذر ويمتنع معه المشي بها الرابع لو وجد نعلا ولا يمكنه لبسه فلو لبس الخف ولا فديه عليه لان المتعذر استعماله كالمعدوم وذلك لو كانت النعل لغيره أو صغيره وكالمال في اليتيم و
(٧٨٢)