من قبل وجهها ولا يرميها من أعلاها لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها إذا ثبت هذا فقد روى الجمهور عن عمرانه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها وما ذكرناه أولى لما رووه عن عبد الله بن سويد انه مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال من ههنا والذي لا اله غيره رأيت الذي انزل عليه سورة البقرة رماها ومن طريق الخاصة ما تقدم وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال ولا ترم على الجمرة قال الشيخ (ره) جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار الا جمرة العقبة يوم النحر فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة مسألة ويستحب له ان يرميها حذفا بان يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة قال صاحب الصحاح الحذف رمى الحجر بأطراف الأصابع لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال يحذفهن حذفا ويضعها ويدفعها بظفر السبابة ولو رماها على غير هذه الهيئة كان جايز أو يكون قد ترك الأفضل مسألة وينبغي ان يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع وخمسة عشر ذراعا ويستحب ان يكبر مع كل حصاة وان يدعو بما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم اذهب عني الشيطان الرجيم اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ثم قال فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقلت اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب أنت ونعم النصير البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا ان الاتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب وينبغي ان يأخذ على الطريق الوسطى التي يخرج على الجمرة الكبرى فان النبي صلى الله عليه وآله سلكها في حديث جابر عنه (ع) وحد منى من العقبة إلى وادي محسر مسألة ويجوز الرمي للمحدث والجنب والحايض والطهارة أفضل ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله امر عايشه بالاتيان بأفعال الحج سواء الطواف وكانت حايضا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن مسعود قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رمى الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت يقدر عليه ودل على أفضلية الطهارة مع هذا الحديث ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وأنت على طهر وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فاما السنة فلا ولكن من الحر والعرق وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ويستحب ان يرمي الجمار على طهر مسألة ويجوز راجلا وراكبا قال الشيخ (ره) وراجلا أفضل وقال الشافعي راكبا أفضل لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان لا يأتيها يعني جمرة العقبة الا مايشا ذاهبا وراجعا رواه احمد في المسند ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن ابائه (عل) قال كان رسو ل الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا وعن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله (ع) بمنى يمشي ويركب فحدث نفسي ان أسأله حين ادخل عليه فابتدرني هو الحديث فقال إن علي بن الحسين (ع) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فاركب إلى منزل فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار ويدل على جواز الرمي راكبا اجماع العلماء عليه روى الجمهور عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرمى على راحلته يوم النحر ويقول لنا خذوا عنى مناسككم فانى لا أدرى لعلى احتج بعد حجتي هذه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) رمى الجمار راكبا وعن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رمى الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نحران انه رأى أبا الحسن الثاني (ع) يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال لا بأس مسألة ويستحب ان يكبر مع كل حصاة وهو اجماع قيل ويستحب ان يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه قال بعض الجمهور واستدل بان النبي صلى الله عليه وآله فعله وأنكره مالك ويستحب ان يقف عند الجمرة العقبة ولا نعلم فيه خلافا وروى ابن عباس وابن عمران رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال ولا يقف عند الجمرة العقبة مسألة ويجوز الرمي من طلوع الشمس من غروبها قال عبد البر اجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله رماها ضحى ذلك اليوم قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
(٧٣٢)