منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢
من قبل وجهها ولا يرميها من أعلاها لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها إذا ثبت هذا فقد روى الجمهور عن عمرانه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها وما ذكرناه أولى لما رووه عن عبد الله بن سويد انه مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها فقيل له ان ناسا يرمونها من فوقها فقال من ههنا والذي لا اله غيره رأيت الذي انزل عليه سورة البقرة رماها ومن طريق الخاصة ما تقدم وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال ولا ترم على الجمرة قال الشيخ (ره) جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار الا جمرة العقبة يوم النحر فان النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبر الكعبة مسألة ويستحب له ان يرميها حذفا بان يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة قال صاحب الصحاح الحذف رمى الحجر بأطراف الأصابع لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال يحذفهن حذفا ويضعها ويدفعها بظفر السبابة ولو رماها على غير هذه الهيئة كان جايز أو يكون قد ترك الأفضل مسألة وينبغي ان يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا لما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع وخمسة عشر ذراعا ويستحب ان يكبر مع كل حصاة وان يدعو بما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي وتقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم اذهب عني الشيطان الرجيم اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ثم قال فإذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقلت اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب أنت ونعم النصير البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا ان الاتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب وينبغي ان يأخذ على الطريق الوسطى التي يخرج على الجمرة الكبرى فان النبي صلى الله عليه وآله سلكها في حديث جابر عنه (ع) وحد منى من العقبة إلى وادي محسر مسألة ويجوز الرمي للمحدث والجنب والحايض والطهارة أفضل ولا نعلم فيه خلافا لان النبي صلى الله عليه وآله امر عايشه بالاتيان بأفعال الحج سواء الطواف وكانت حايضا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن مسعود قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رمى الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلى فلا تدعه وأنت يقدر عليه ودل على أفضلية الطهارة مع هذا الحديث ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الجمار فقال لا ترم الجمار الا وأنت على طهر وقد روى الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الغسل إذا رمى الجمار فقال ربما فعلت فاما السنة فلا ولكن من الحر والعرق وفي الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ويستحب ان يرمي الجمار على طهر مسألة ويجوز راجلا وراكبا قال الشيخ (ره) وراجلا أفضل وقال الشافعي راكبا أفضل لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان لا يأتيها يعني جمرة العقبة الا مايشا ذاهبا وراجعا رواه احمد في المسند ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن ابائه (عل) قال كان رسو ل الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا وعن عنبسة بن مصعب قال رأيت أبا عبد الله (ع) بمنى يمشي ويركب فحدث نفسي ان أسأله حين ادخل عليه فابتدرني هو الحديث فقال إن علي بن الحسين (ع) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أبعد من منزله فاركب إلى منزل فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار ويدل على جواز الرمي راكبا اجماع العلماء عليه روى الجمهور عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله يرمى على راحلته يوم النحر ويقول لنا خذوا عنى مناسككم فانى لا أدرى لعلى احتج بعد حجتي هذه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر الثاني (ع) رمى الجمار راكبا وعن محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في رمى الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نحران انه رأى أبا الحسن الثاني (ع) يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها وفي الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب فقال لا بأس مسألة ويستحب ان يكبر مع كل حصاة وهو اجماع قيل ويستحب ان يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطه قال بعض الجمهور واستدل بان النبي صلى الله عليه وآله فعله وأنكره مالك ويستحب ان يقف عند الجمرة العقبة ولا نعلم فيه خلافا وروى ابن عباس وابن عمران رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال ولا يقف عند الجمرة العقبة مسألة ويجوز الرمي من طلوع الشمس من غروبها قال عبد البر اجمع علماء المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وآله رماها ضحى ذلك اليوم قال جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
(٧٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030