منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٢
كالأرباح التجارات والزراعات وغيرهما أو اكتسب بالقتال والمحاربة والقسم الأول مضى البحث فيه والكلام هنا يقع في القسم الثاني وأقسامه ثلاثة ما ينقل ويحول كالأمتعة والأقمشة والذهب والفضة والحيوان وغير ذلك وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والعقارات وما هو سبي كالأطفال والنساء فليبحث عن احكام هذه الأقسام وببيع ذلك بالحث عن كيفية القسمة والجعائل؟ وغير ذلك مما هو مختص بهذا الباب بعون الله تعالى وهنا أبحاث.
البحث الأول: فيما ينقل ويحول. مسألة: قد بينا ان الغنيمة شاملة لما يغنم بالقهر والغلبة من أموال المشركين ولما يغنم بالمعاش والربح وعند الجمهور الغنيمة اسم للمعنى الأول والوضع تساعدنا على الشمول للمعنين معا واما الفئ فهو مشتق من فاء يفيئ إذا رجع والمراد به في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله الآية الا به ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا انحاف بخيل ولا ركاب وما هذا حكمه فهو للرسول عليه السلام خاصة ولما قام مقامه بعده من الأئمة بعده (عليه السلام ليس لغيرهم في ذلك نصيب والغنيمة مشتقة من الغنم وهو المستفاد مطلقا على ما بينا وما يؤخذ بالفزع مثل ان نزل المسلمون على حصن أو قلعة فيهرب أهله ويتركون أموالهم فيه فزعا منهم فإنه يكون من جملة الغنايم التي يخمس وأربعة أخماس للمقاتلة كالغنائم وقال الشافعي ان ذلك من جلمة الفيئ لان القتال ما حصل فيه قال الشيخ (ره) والأقوى إذا عرف هذا فان الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الأديان وكانوا يجمعون الغنيمة فينزل نار من السماء فيأكلها فلما أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله أنعم عليه فجعل ماله خاصة قال الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أجراني الخمس ولم يحل لاحد قبلي وحلت لي الغنائم وقال عليه السلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وذكر فيها أحلت له الغنائم إذا ثبت هذا فان النبي كان مختصا بالغنائم لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسو ل واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم نزلت يوم بدر لما يتنازعوا في الغنائم فلما نزلت قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وادخل معهم جماعة لم يحضروا الوقعة لأنها كانت له عليه السلام يصنع بها ما شاء ثم نسخ ذلك وجعلت الغنائم خاصة أربعة أخماسها والخمس الباقي في المستحقة قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسة الآية فأصاب الغنيمة إليهم وجعل الخمس للأصناف التي عددها المغايرين للغانمين فدل على أن الباقي لهم وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الغنيمة لمن شهد الواقعة ولا نعلم فيه خلافا مسألة: ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول ينقسم إلى ما يصح تملكه والى ما لا يصح تملكه للمسلمين كالخمور والخنازير وهذا القسم لا يكون غنيمة لأنه غير مملوك اما ما يصح تملكه للمسلمين فإنه يصير غنيمة ويختص به الغانمون اجماعا بعد الخمس الجعايل فيقسم الخمس ستة أقسام ثلاثة منها للنبي صلى الله عليه وآله وهي الآن للإمام عليه السلام وأربعة أخماس الباقية يكون للمقاتلة خاصة على ما يأتي من كيفية القسمة اما الأشياء المباحة في الأصل كالصيود والأحجار والأشجار في دار الاسلام إذا وجد في دار الحرب ولم يكن عليه اثر يملك لهم فإنه لواجده ولا يكون غنيمة لأنه لم يملكه بالقهر الغلبة ولو وجد شئ من ذلك عليه اثر ملك كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة أو كان موسوما فإنه غنيمة بناء على الظاهر لأنه دلالة على ثبوت يدهم عليه ولو وجد في دار الحرب شئ يحتمل ان يكون للمسلمين و لأهل الحرب كالخيمة والسلاح فالوجه ان حكمه حكم اللقطة وقيل يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة ذهب إليه الشيخ في المبسوط وهو اختيار احمد ولو وجد في الصحراء وتدا منحوتا كان البحث دليلا على أنه مملوك ولو عرفه المسلمون كان لهم وإن لم يعرفوه فهو غنيمة لان الظاهر أنه لهم لأنه في دارهم فان ادعا واحد من المسلمين فالوجه ان عليه إقامة البينة إذا عرفت هذا فان الشافعي وافقنا على أن ما يجده المسلم في دار الحرب مما هو مباح الأصل ولا اثر عليه لمالك يكون لواجده ووافقنا أيضا مكحول عليه والأوزاعي وقال أبو حنيفة والثوري لا يختص به الواجد بل يكون للمسلمين كافة لنا انه لوجده من دار الاسلام ملكه فإذا أخذه من دار الحرب كان ملكا له كالشئ اليسير احتجوا بأنه مال ذو قيمة مأخوذ من ارض الحرب بظهر المسلمين وكان غنيمة كالمطعومات والجواب المنع من كونه غنيمة لان التقدير انه لا مالك له اما لو وجد صيدا في أرضهم واحتاج إلى اكله أو وجد ما يحتاج إلى الانتفاع به مما ليس بمملوك فإنه له ولا ترده اجماعا لأنه لو وجد طعاما مملوكا للكفار به كان له اكله إذا احتاج إليه فما يأخذ من الصيود والمباحات أولى. فروع: الأول: لو اخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمش والأدوية فهو أحق له اجماعا ولو صارت له قيمة ينقله أو معالجة فكذلك به وبه قال أحمد بن حنبل ومكحول والأوزاعي والشافعي وقال الثوري إذا أجابه إلى دار الاسلام دفعه إلى المقسم وان عالجه فصار له لمن أعطى بقدر عمله فيه ودفع في المقسم لنا انه مباح وكان مملوكا لواحد وقد تقدم وليس الغنيمة انما صارت له بعلمه أو نقله فلم يكن غنيمة حال اخذه له فكان كما لو اخذه ما لا قيمة له. الثاني: لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فهو له كان جايزا أو يصير لاخذه وبه قال مالك وخالف بعض الجمهور فيه لنا انه إذا لم يجد من يحمله ولم يقدر على حمله بمنزلة ما لا قيمة له وانما حصلت له القيمة بحمله إلينا فلم يكن غنيمة. الثالث: لو وجد في أرضهم وكان ركازا فإن كان في موضع بقدر عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الاسلام يخرج منه الخمس والباقي له وإن لم يقدر على الا بجماعة المسلمين فإن كان في مواتهم قال الشافعي يكون
(٩٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030