منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٠
وجعلني ممن يناجيه اللهم عبدك وزائرك في بيتك وعلى كل مأتي حق لمن اتاه وزاره وأنت خير مأتي ومزور فأسئلك يا الله يا رحمن و بأنك أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته يا جواد يا ماجد يا جبار يا كريم أسئلك ان تجعل تحفتك إياي من زيارتي إياك وإنسي تعطيني فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار يقولها ثلثا وأوسع على من رزقك الاحلال الطيب وادرأ عني شر شياطين الجن والإنس و شر فسقة العرب والعجم الفصل الثالث في الطواف ومباحثه ثلاثة الأول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة فالواجبات يذكرها في مسائل مسألة الطهارة شرط في الطواف الواجب ذهب إليه علماؤنا اجمع فلا يصح الطواف الا مع الطهور من الحدث وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة ليست شرطا واختلف أصحابه فقال بعضهم انها واجبة وقال آخرون انها سنة وعن أحمد روايتان إحديهما كقولنا والثاني فيه أن الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما دام مقيما بمكة فان خرج إلى بلده جبره بدم لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر قال يتوضأ بعد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين وعن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعيد بذلك الطواف قال لا وعن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) انه سئل انسك المناسك على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت فإنه فيه صلاة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب وذكر وهو في الطواف فقال يقطع طوافه ولا يعيد بشئ مما طاف وسأله عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة شرطا فيها كالصلاة احتج المخالف بأنه ركن من أركان الحج فلم يكن من شرطه الطهارة كالوقوف وجوابه ان الوقوف عكس الطواف مسألة خلو البدن والثوب من النجاسات شرط أيضا في صحة الطواف سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو كثرت لقوله (ع) الطواف بالبيت صلاة ولأنها شرط في الصلاة فيكون شرطا في الطواف لأنها أحد الطهارتين ولأنه أحد العبادتين فرعان الأول الطهارة ليست شرطا في طواف النفل وان كان الأفضل أن لا يطوف نفلا الا بطهارة لحديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) ولما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال توضأ وصلى وان كان متعمدا الثاني الستر شرط في الطواف والخلاف فيه كما تقدم لقوله (ع) الطواف بالبيت صلاة وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يحج بعد العام مشرك ولا عريان ولأنها عبادة متعلقة بالبيت لكانت الستارة شرط كالصلاة مسألة والختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة روى الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان يطوف المراة وعن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (ع) في رجل يسلم فتريد ان تختتن وقد حضر الحج حج أو تختتن قال لا يحج حتى تختتن وفي الصحيح عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يطوف المرأة غير محفوظه فاما الرجل فلا يطوفن الا وهو مختتن مسألة والمقدمات المستحبة ان يغتسل لدخول المسجد ويدخل من باب بنى شيبه بعد أن يقف عندها لان النبي صلى الله عليه وآله دخل منها وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو بالدعاء المأثور وقد قدمناه ويكون دخوله بخضوع وخشوع على السكينة والوقار ويقول إذا نظر إلى الكعبة الحمد لله الذي عظمك وكرمك وشرفك وجعلك مثابة للناس وامنا مباركا وهدى للعالمين البحث ثاني في كيفية الطواف مسألة النية واجبة في الطواف وشرط فيه وهو ان ينوي الطواف للحج أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى الله تعالى لقوله (ع) الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقوله (ع) لا عمل الا بنية ولأنه عبادة فدخل تحت عموم قوله تعالى وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص وهو التقرب وهو المراد منه النية مسألة ويجب ان يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختم به لنا رواه الجمهور عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله بدأ في الحج فاستلمه وفاضت عليه من البكاء ومن طريق الخاصة ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر السود والامر للوجوب ولا نعلم فيه خلافا فإذا ثبت هذا فإنه يبتدي في كل شرط من الحجر الأسود ويختم به وكذا سبعة أشواط فان ترك ولو خطوة لم يجزه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لو اتي بأقل من أربع لم يجزه لنا ان النبي صلى الله عليه وآله طاف سبعة أشواط وقال (ع) خذوا عني مناسككم مسألة ويجب ان يطوف على يساره بان يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه فان نكس الطواف بان جعل البيت عن يمينه وطاف عن يساره لم يجزيه ووجب عليه الإعادة وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة يصح طوافه ويعيد ما دام بمكة فان خرج إلى بلده لزمه الدم لنا ان النبي صلى الله عليه وآله ترك البيت في طوافه عن جانبه اليسار وقد قال (ع) خذوا عني مناسككم فيجب اتباعه ولأنها عبادة يتعلق بالبيت فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بالطواف وانما ترك هيئة من هيئاته فلا يمنع اجزاء كما لو ترك الرمل
(٦٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030