منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨١
سبب نكث اليهود ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم أن لا يكتموا شيئا ولا يغشوا شيئا فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فسال ابن الحقيق ما فعل نبيكم فقالوا استهلكنا ما في حربنا فامر النبي صلى الله عليه وآله فاتوا المكان الذي فيه الآنية فاستشاروها ثم ضربت أعناقهم فكان سبب نكث قريش ان حلفاءها بنو بكر وبنو على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله فأعانت قريش بني بكر بالكراع والسروج فأباح رسول الله صلى الله عليه وآله قتالهم قال الشافعي ان الذي أعان على خزاعة ثلاثة نفر من قريش شهدوا قتالهم فغزا رسول الله صلى الله عليه وآله قريشا بقدر ثلاثة نفر. مسألة: إذا عقد الامام الذمة للمشركين كان عليه ان يذب عنهم كل من لو قصد المسلمين لزمه ان يذب عنهم ولو عقد الهدنة لقوم منهم كان عليه ان يكف عنهم من يجرى عليه احكام من المسلمين وهل الذمة وليس عليه ان يدفع عنهم أهل الحرب ولا بعضهم عن بعض والفرق بينهما انعقد الذمة يقتضي جريان احكامنا عليهم فكانوا كالمسلمين والهدنة عقد أمان لا يتضمن جرى الاحكام فاقتضى ان يأمر من جهته من يجرى عليه حكم دون غيره فان شرط الامام في عقد الذمة أن لا يدفع عنهم أهل الحرب نظر فان كانوا ا في خوف بلاد الاسلام كان كالعراق أو في طرف بلاد الاسلام كان الشرط فاسدا لأنه يجب عليه ان يمنع أهل الحرب من دخول دار الاسلام فلا يجوز ان يشترط خلاف وان كانوا في دار الحرب وبين بلاد الاسلام ودار الحرب كان الشرط جايزا لأنه لا يتضمن تمكين أهل الحرب من دار الاسلام إذا ثبت هذا فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنه حتى مضى حول فلا جزية عليهم لان الجزية يستحق بالدفع فان سباهم أهل الحرب فعليه ان يسترد ما سبي منهم من الأموال لان عليه حفظ أموالهم فإن كان في جملته خمرا أو خنزيرا لم يلزمه استيفاؤه لأنه لا يحل إمساكه. مسألة:
إذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة واخذوا أموالهم وظفر الامام باهل الحرب واستفد أموال الهدنة قال الشافعي يرده الامام عليهم وكذا لو اشترى مسلم من أهل الحرب ما اخذوه من أهل الهدنة وجب رده عليهم احتج بأنه عهده منه فلا يجوز ما يتملك ان سبي منهم كاهل الذمة وقال أبو حنيفة لا يجوز رد ما اخذه من أهل الحرب من أموالهم لأنه لا يجب عليه ان يدفعهم عنهم فلا يلزمه رد ما يستنقذه منهم كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب وقول أبو حنيفة لا يخلو من قوة.
البحث الرابع: في الحكم من المعاندين والمهادنين مسألة: اتفق علماء السر ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل المدينة وادع اليهود كافة على غير جزية منهم بنو قريظة والنظير والمصطلق لان الاسلام كان ضعيفا بعد وفيهم نزل قوله تعالى وإذا جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وقبل انها نزلت في اليهود من بين اللذين ربنا لقوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكان النبي صلى الله عليه وآله اخرج اية الرحمن من التوراة ورحمه مسألة: إذا تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن وجب على الحاكم ان يحكم بينهما على ما يتقضيه حكم الاسلام لأنه يجب علينا حفظ المسلم من ظلم الذمي وبالعكس ان يحاكم بعض أهل الذمة مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم والاعراض عنهم وبه قال مالك وقال المزني يجب الحكم وللشافعي قولان لنا قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم ولأنهما لا يعتقدان صحة الحكم فأشبها المستأمنين احتجوا بقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله والامر للوجوب ولان دفع الظلم بينهم واجب على الامام والحكم بينهم دفع لذلك عنهم فلزمهم كالمسلمين والجواب في تلك الآية أخص والقياس باطل لان المسلمين يعتقدون ان صحة الحكم اما لو ارتفع إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة فإنه لا يجب على الحاكم الحكم بينهم اجماعا لأنه لا يجب على الامام دفع بعضهم عن بعض بخلاف أهل الذمة ولان أهل الذمة اكر حرمته فإنهم يسكنون دار الاسلام على التأبيد. مسألة:
أحد الخصمى إلى الامام أعده على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم فإذا استعدى خصمه وجب عليه إلى مجلس الحكم وروى الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما فقضى بينهما حاكم من حكامها يجوز فاما الذي قضى عليه ان يقبل وسال ان يرد إلى حكم المسلمين إذا ثبت هذا فان حكم بينهم وجب ان يحكم بحكم الاسلام لقوله تعالى وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله إليك ولا تتبع أهوائهم. مسألة: إذا جاءت امرأة ذمي يستعدى على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء يخير بينهم في الحكم والرد إلى أهل تحليهم ليحكموا بينهم فان حكم بينهم بمذهبهم حكم بحكم الاسلام ويمنعه في الظهار من أن يقر بها حتى يكفر ولا يجوز له ان يكفر بالصوم لافتقاره إلى نية القربة ولا بالعتق لتوقعه على ملك المسلم وهو لا يتحقق في طرفه الا ان يسلم في يده لو يريها بل بالاطعام. مسألة: يجوز للمسلم ان يأخذ مالا من نصراني مضاربة ولا يكره ذلك لان المسلم لا ينصرف الا فيما يسوغ ويكره للمسلم ان يدفع إلى المشرك مالا مضاربة لان الكافر ينصرف بما لا يسوغ في الشرع وما لا يسوغ فان فعل صح القراض وينبغي له إذا دفع إليه المال ان يشترط عليه ان ينصرف الا بما يسوغ في شرعنا فان شرطه عليه ذلك فابتاع خمرا فالشراء باطل سواء ما ابتاعه بغير المال أو في الذمة لأنه خالف الشرط ولا يجوز له ان بقبض الثمن وإن لم يشترط عليه ذلك بل دفع إليه المال إليه مطلقا فابتاع ما لا يجوز ابتياعه في في البيع باطل دفع الثمن فعليه الضمان أيضا لأنه ابتاع ما ليس بمباح عندنا واطلاق العقد يقتضى ان يبتاع لرب المال ما يملكه لرب المال
(٩٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030