الرقبة التي لا يمكنه عتقها ولان العذر في اللبس سوغ لبث الخف وقام مقام العدم وكذا في سقوط الفدية وعن أحمد رواية بالفدية لان النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وهذا واحد والجواب المراد من الوجدان يمكن استعماله كالتيمم الخامس ليس للمحرم ان يعقد عليه الرد أولا غيره الا ان الإزار والهميان وليس له ان يجعل لذلك زمراء ولا عروة روى أن بابويه عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) عن المحرم يشد الهميان وسطه فقال نعم وتأخيره بعد نفقته وفي رواية أبي نصر عنه أنه قال كان أبي (ع) يشد على بطنه بعقبه تسويق فإنه تمام حجه وسأل سعيد الأعرج عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم السادس الجورب كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين وجوازه مع عدم لأنه بمعناه وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال وأي محرم ما كنت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما السابع يجوز له ان يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمراة ويعقد الهميان قال ابن عبد البر اجمع فقهاء الأمصار على أن للمحرم ان يلبس الهميان متقدموهم ومتأخروهم إذا ثبت هذا فان أمكنه ان يدخل السيور بعضها في بعض لا يعقد به لأنه حاجة حينئذ إلى عقده وإن لم يثبت عقده للضرورة روى الجمهور عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان ان يربطه إذا كانت فيه نفقته وقال ابن عباس أوثقوا عليكم نفقاتكم رخص في الخاتم والهميان للمحرم ولان الحاجة مما تدعوا إلى شدة فجاز كعقد الإزار ولو لم يكن في الهميان نفقه لم يجز عقده لعدم الحاجة الثامن يجوز للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجل ولا نعلم فيه خلافا الأول شاذ للشيخ لا اعتداد به وكذا يجوز لها ان يلبس العلالة إذا كانت حايضا اجماعا لنفى ثيابها من الدم روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المراة المحرمة الحايض تحت ثيابها فرع الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط لعدم يتقن الذكورية الموجب لذلك التاسع لا يجوز للمراة لبس القفارين ولا شئ من الحلي ما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الاحرام والقفازان في الأصل شئ يتخذه النساء باليدين؟ بخنثى؟ يقطن ويكون له ازرايز؟؟ وعلى الساعدين من البرد وتلبسه النساء وقد روى أنه لا بأس ان تلبس المراة الخلخالين والمسك والمسك بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف سورة من زبل أو عاج روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين العاشر قد بينا لا يجوز لبس القيام الا إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا ولا فدية عليه يلبسه حينئذ ولا يجوز له لبسه مع وجود الإزار ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك و الشافعي عليه الفدية لنا ما تقدم من جواز لبس القبا عند عدم الإزار ولان القبا لا يخيط بالبدن فلا يجب به الفدية كالقميص يتحشى به احتج به الشافعي بما رواه ابن المنذر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس الأقبية ولأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمه الفداء كالقميص والجواب أن يقول بموجب الحديث ويخصصه بما تلوناه من الأحاديث بالمكنة أو بمن انه دخل يديه في مكثه وقياسهم باطل للنقص بالرد الموصول الصنف الثاني في الطيب مسألة والطيب حرام على المحرم وهو قول علماء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله قال في المحرم الذي رفعت به ناقته لا تمسوه بطيب فلما منع من الطيب لأجل احرامه كان منع الحي أولى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يمس المحرم سيئا من الطيب وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر سعته يعنى من الطعام وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حقوق الرجل من الطيب ولا بأرض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال عن السقوط للمحرم فيه طيب فقال لا بأس قال لا شيخ لأنه محمول على حال الضرورة جمعا بين الأحاديث وهو جيد يدل عليه ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ربح في وجهه من علة أصبته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله (ع) ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سقوطا فيه منك فقال أسقط به فرع لو مات المحرم لم يجز تغسيله بالكافور ولا يجوز ان يقرب الطيب أصلا لا في غسله ولا في حنوطه لما تقدم مسألة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس بفتح الواو وسكن الراء وهو بنت احمر فاني يوجد على قشور شجرة يبحث منها ويجمع وهو شبه الزعفران المسحوق بحلب من اليمين طيب الريح إذا عرفت هذا فقد اختلف علماؤنا في عموم تحريم الطيب فقال الشيخ في النهاية الطيب الذي يحرم مسه وشمه واكل طعام يكون فيه المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور فاما ما عدا هذا من الطيب والرياحين مكروه ويستحب اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأول وقال أكثر علمائنا الطيب على اختلاف أجناسه حرام واختاره الشيخ أيضا في المبسوط قال واخلطها خمسة أجناس المسك والعنبر والكافور والزعفران ولا عود وقد الحق ذلك الورس لنا ما تقدم من الاخبار احتج الشيخ (ره) بما رواه معاوية بن عمار
(٧٨٣)