منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٣
الرقبة التي لا يمكنه عتقها ولان العذر في اللبس سوغ لبث الخف وقام مقام العدم وكذا في سقوط الفدية وعن أحمد رواية بالفدية لان النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وهذا واحد والجواب المراد من الوجدان يمكن استعماله كالتيمم الخامس ليس للمحرم ان يعقد عليه الرد أولا غيره الا ان الإزار والهميان وليس له ان يجعل لذلك زمراء ولا عروة روى أن بابويه عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) عن المحرم يشد الهميان وسطه فقال نعم وتأخيره بعد نفقته وفي رواية أبي نصر عنه أنه قال كان أبي (ع) يشد على بطنه بعقبه تسويق فإنه تمام حجه وسأل سعيد الأعرج عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال نعم السادس الجورب كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين وجوازه مع عدم لأنه بمعناه وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال وأي محرم ما كنت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما السابع يجوز له ان يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمراة ويعقد الهميان قال ابن عبد البر اجمع فقهاء الأمصار على أن للمحرم ان يلبس الهميان متقدموهم ومتأخروهم إذا ثبت هذا فان أمكنه ان يدخل السيور بعضها في بعض لا يعقد به لأنه حاجة حينئذ إلى عقده وإن لم يثبت عقده للضرورة روى الجمهور عن ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للمحرم في الهميان ان يربطه إذا كانت فيه نفقته وقال ابن عباس أوثقوا عليكم نفقاتكم رخص في الخاتم والهميان للمحرم ولان الحاجة مما تدعوا إلى شدة فجاز كعقد الإزار ولو لم يكن في الهميان نفقه لم يجز عقده لعدم الحاجة الثامن يجوز للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجل ولا نعلم فيه خلافا الأول شاذ للشيخ لا اعتداد به وكذا يجوز لها ان يلبس العلالة إذا كانت حايضا اجماعا لنفى ثيابها من الدم روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال يلبس المراة المحرمة الحايض تحت ثيابها فرع الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط لعدم يتقن الذكورية الموجب لذلك التاسع لا يجوز للمراة لبس القفارين ولا شئ من الحلي ما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الاحرام والقفازان في الأصل شئ يتخذه النساء باليدين؟ بخنثى؟ يقطن ويكون له ازرايز؟؟ وعلى الساعدين من البرد وتلبسه النساء وقد روى أنه لا بأس ان تلبس المراة الخلخالين والمسك والمسك بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف سورة من زبل أو عاج روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) انه كره للمحرمة البرقع والقفازين العاشر قد بينا لا يجوز لبس القيام الا إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا ولا فدية عليه يلبسه حينئذ ولا يجوز له لبسه مع وجود الإزار ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك و الشافعي عليه الفدية لنا ما تقدم من جواز لبس القبا عند عدم الإزار ولان القبا لا يخيط بالبدن فلا يجب به الفدية كالقميص يتحشى به احتج به الشافعي بما رواه ابن المنذر ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن لبس الأقبية ولأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمه الفداء كالقميص والجواب أن يقول بموجب الحديث ويخصصه بما تلوناه من الأحاديث بالمكنة أو بمن انه دخل يديه في مكثه وقياسهم باطل للنقص بالرد الموصول الصنف الثاني في الطيب مسألة والطيب حرام على المحرم وهو قول علماء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وآله قال في المحرم الذي رفعت به ناقته لا تمسوه بطيب فلما منع من الطيب لأجل احرامه كان منع الحي أولى ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال لا يمس المحرم سيئا من الطيب وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر سعته يعنى من الطعام وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حقوق الرجل من الطيب ولا بأرض ذلك ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال عن السقوط للمحرم فيه طيب فقال لا بأس قال لا شيخ لأنه محمول على حال الضرورة جمعا بين الأحاديث وهو جيد يدل عليه ما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ربح في وجهه من علة أصبته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله (ع) ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سقوطا فيه منك فقال أسقط به فرع لو مات المحرم لم يجز تغسيله بالكافور ولا يجوز ان يقرب الطيب أصلا لا في غسله ولا في حنوطه لما تقدم مسألة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس بفتح الواو وسكن الراء وهو بنت احمر فاني يوجد على قشور شجرة يبحث منها ويجمع وهو شبه الزعفران المسحوق بحلب من اليمين طيب الريح إذا عرفت هذا فقد اختلف علماؤنا في عموم تحريم الطيب فقال الشيخ في النهاية الطيب الذي يحرم مسه وشمه واكل طعام يكون فيه المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور فاما ما عدا هذا من الطيب والرياحين مكروه ويستحب اجتنابه وإن لم يلحق في الحظر بالأول وقال أكثر علمائنا الطيب على اختلاف أجناسه حرام واختاره الشيخ أيضا في المبسوط قال واخلطها خمسة أجناس المسك والعنبر والكافور والزعفران ولا عود وقد الحق ذلك الورس لنا ما تقدم من الاخبار احتج الشيخ (ره) بما رواه معاوية بن عمار
(٧٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030