حينئذ يسمى ضاربا في الأرض اما قبله فلا وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة مسألة ولو قدم المسافر أو برأ المريض مفطرين استحب هما الامساك بقية النهار وليسم واجبا ذهب إليه علماؤنا وبه قا الشافعي ومالك وأبو ثور وداور وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز لهم ان يأكلوا في بقية النهار وعن أحمد روايتان لنا انه أبيح له الافطار في أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان لفه ان يستديمه إلى اخر النهار كما لو بقي العذر ولان الافطار قد حصل أو النهار فلا يجب صام الباقي لان الصوم غير قابل للتبعيض في اليوم ولان الأصل براءة الذمة وانما كلفناه بالامساك استحبابا بالتأمين عن تهمة من براءة وليتشبه بالصائمين ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به واما استحباب الامساك فلما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء وعن سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس واكل قال لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل احتج أبو حنيفة بان هذا معنى لو طرا قبل طلوع الفجر لو تجب الصوم فإذا طرء بعد الفجر وجب الامساك قبل كقيام البينة بأنه من شهر رمضان والجواب الفرق بينهما فان في صورة النزاع أبيح للمفطر الافطار ظاهرا و باطنا وإذا أفطر كان له ان يستديمه إلى اخر النهار كما لو استمر العذر بخلاف الصوم يوم الشك لأنه لم يكن له الفطر باطنا فلما انكشف له خطاؤه حرم عليه الافطار وهكذا البحث في كل مفطر كالحايض إذا طهرت والطاهر إذا حاضت والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم مسألة ولو قدم المسافر صائما أو برء المريض كذلك فان قدم أو برء اقبل الزوال أمسكا بقية يومهما وجوبا وأجزأ منهما عن رمضان فإن كان بعد الزوال أمسكا استحبابا وقضيا وقال أبو حنيفة يجب عليه الامساك مطلقا ولا صحاب الشافعي وجهان في المسافر اما المريض فأوجبا عليه الامساك مطلقا لا انه قبل الزوال يمكنه أداء الواجب على وجه يؤثره السنة في ابتدائه فوجب الصوم والاجزاء لأنه فعل ما امر به على وجهه فيخرج عن العهدة واما بعد الزوال فمحل النية فات فلا يجب الصوم لعدم شرطه واستحب الامساك بحرمة الزمان ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتد به وعن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر ه في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال الشمس قال يصوم وعن سماعة قال وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم واحتجاج أبي حنيفة قد سلف وبينا ضعفه مسألة لو عرف المسافر انه يصل إلى بلده أو موضع اقامته قبل الزوال جاز له الافطار وان أمسك حتى يدخل وأتم صومه كان أفضل وأجزأه اما جواز الافطار فلان المقتضي للحل وهو السفر موجود والمانع مفقود بالأصل فثبت الحكم ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصل في شهر رمضان من سفر حتى يرين انه سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار انشاء صام وانشاء أفطر وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج وليدخل أهله فهو بالخيار ن شاء صامه وان شاء أفطر واما أو لوية الصوم فلانها عبادة موقتة يمكنه الاتيان بها في وقتها المضروب لها فكان أولى من تركها ولان أيام رمضان أشرف من غيره فايقاع العبادة فيه على وجهها أولى من إلى الاتيان بالطاعة فيكون أولى ولأن الأداء مع صحته أولى من القضاء. مسألة والخلو من الحيض والنفاس شرط في الصوم وهو قول كل العلماء وقد سلف تحقيق ذلك ولو زال عذرهما في أثناء النهار لم يصح صومهما واستحب لهما الامساك ووجب عليهما القضاء وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يجب الامساك والقضاء لنا ان الوجوب سقط عنهما ظاهرا وباطنا فلم يجب عليهما الامساك بخلاف ما لو قامت البينة بأنه من رمضان بعد تناول الفطر وقد سبق احتجاج أبي حنيفة والجواب عنه وكذا لو تجدد في أثناء النهار ولو قبل الغروب بشئ يسير ولا نعلم فيه خلافا فرع قيل الصوم واجب على الحايض والنفساء ويجب عليها الافطار ولهذا أوجبنا القضاء عليهما وهو خطأ لان وجوب الصوم مع وجوب الافطار مما يتنافيان ووجوب القضاء بأمر جديد لان المز السابق نعم انه وجد سبب الوجود فيهما ولم يوجد الوجوب لمانع اما الوجوب فلا القسم الثالث في شرايط القضاء مسألة ويشترط في وجوب القضاء الفوات حالة البلوغ فلو فات الصبي الذي لم يبلغ شهر رمضان لم يجب عليه القضاء حالة البلوغ سواء كان مميز ا أو لم يكن وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الامر بالصوم ولم يوجد فيه شرط وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء ولا نعلم فيه خلافا الا من الأوزاعي فإنه قال يقضيه ان كان أفطر وهو مطبق على صيامه وليس معتمدا لأنه زمن مضى في حال صيامه فلم يلزمه القضاء كما لو بلغ بعد انسلاخ الشهر اجمع مسألة ولا يقضي اليوم الذي بلغ فيه سواء صامه أو لم يصمه الا ان يبلغ قبل الفجر ثم يفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولان أحدهما انه لا يجب قضاؤه إذا كان مفطرا والثاني يجب قضاؤه ان كان صايما فوجهان لنا أمة ليس من أهل التكليف في ابتداء اليوم وبعض اليوم لا يصح صومه فسقط التكليف بصوم ذلك اليوم وجوبا وندبا فالقضاء ساقط لأنه يستتبع وجوب
(٦٠٠)