منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠
حينئذ يسمى ضاربا في الأرض اما قبله فلا وقد بينا ذلك في كتاب الصلاة مسألة ولو قدم المسافر أو برأ المريض مفطرين استحب هما الامساك بقية النهار وليسم واجبا ذهب إليه علماؤنا وبه قا الشافعي ومالك وأبو ثور وداور وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي لا يجوز لهم ان يأكلوا في بقية النهار وعن أحمد روايتان لنا انه أبيح له الافطار في أول النهار ظاهرا وباطنا فإذا أفطر كان لفه ان يستديمه إلى اخر النهار كما لو بقي العذر ولان الافطار قد حصل أو النهار فلا يجب صام الباقي لان الصوم غير قابل للتبعيض في اليوم ولان الأصل براءة الذمة وانما كلفناه بالامساك استحبابا بالتأمين عن تهمة من براءة وليتشبه بالصائمين ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها قال لا بأس به واما استحباب الامساك فلما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء وعن سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس واكل قال لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل احتج أبو حنيفة بان هذا معنى لو طرا قبل طلوع الفجر لو تجب الصوم فإذا طرء بعد الفجر وجب الامساك قبل كقيام البينة بأنه من شهر رمضان والجواب الفرق بينهما فان في صورة النزاع أبيح للمفطر الافطار ظاهرا و باطنا وإذا أفطر كان له ان يستديمه إلى اخر النهار كما لو استمر العذر بخلاف الصوم يوم الشك لأنه لم يكن له الفطر باطنا فلما انكشف له خطاؤه حرم عليه الافطار وهكذا البحث في كل مفطر كالحايض إذا طهرت والطاهر إذا حاضت والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم مسألة ولو قدم المسافر صائما أو برء المريض كذلك فان قدم أو برء اقبل الزوال أمسكا بقية يومهما وجوبا وأجزأ منهما عن رمضان فإن كان بعد الزوال أمسكا استحبابا وقضيا وقال أبو حنيفة يجب عليه الامساك مطلقا ولا صحاب الشافعي وجهان في المسافر اما المريض فأوجبا عليه الامساك مطلقا لا انه قبل الزوال يمكنه أداء الواجب على وجه يؤثره السنة في ابتدائه فوجب الصوم والاجزاء لأنه فعل ما امر به على وجهه فيخرج عن العهدة واما بعد الزوال فمحل النية فات فلا يجب الصوم لعدم شرطه واستحب الامساك بحرمة الزمان ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتد به وعن أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر ه في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال الشمس قال يصوم وعن سماعة قال وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم واحتجاج أبي حنيفة قد سلف وبينا ضعفه مسألة لو عرف المسافر انه يصل إلى بلده أو موضع اقامته قبل الزوال جاز له الافطار وان أمسك حتى يدخل وأتم صومه كان أفضل وأجزأه اما جواز الافطار فلان المقتضي للحل وهو السفر موجود والمانع مفقود بالأصل فثبت الحكم ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصل في شهر رمضان من سفر حتى يرين انه سيدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار فقال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار انشاء صام وانشاء أفطر وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج وليدخل أهله فهو بالخيار ن شاء صامه وان شاء أفطر واما أو لوية الصوم فلانها عبادة موقتة يمكنه الاتيان بها في وقتها المضروب لها فكان أولى من تركها ولان أيام رمضان أشرف من غيره فايقاع العبادة فيه على وجهها أولى من إلى الاتيان بالطاعة فيكون أولى ولأن الأداء مع صحته أولى من القضاء. مسألة والخلو من الحيض والنفاس شرط في الصوم وهو قول كل العلماء وقد سلف تحقيق ذلك ولو زال عذرهما في أثناء النهار لم يصح صومهما واستحب لهما الامساك ووجب عليهما القضاء وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يجب الامساك والقضاء لنا ان الوجوب سقط عنهما ظاهرا وباطنا فلم يجب عليهما الامساك بخلاف ما لو قامت البينة بأنه من رمضان بعد تناول الفطر وقد سبق احتجاج أبي حنيفة والجواب عنه وكذا لو تجدد في أثناء النهار ولو قبل الغروب بشئ يسير ولا نعلم فيه خلافا فرع قيل الصوم واجب على الحايض والنفساء ويجب عليها الافطار ولهذا أوجبنا القضاء عليهما وهو خطأ لان وجوب الصوم مع وجوب الافطار مما يتنافيان ووجوب القضاء بأمر جديد لان المز السابق نعم انه وجد سبب الوجود فيهما ولم يوجد الوجوب لمانع اما الوجوب فلا القسم الثالث في شرايط القضاء مسألة ويشترط في وجوب القضاء الفوات حالة البلوغ فلو فات الصبي الذي لم يبلغ شهر رمضان لم يجب عليه القضاء حالة البلوغ سواء كان مميز ا أو لم يكن وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان الصغير لا يتناوله الخطاب وقت الامر بالصوم ولم يوجد فيه شرط وهو العقل فلا يتناوله خطاب القضاء ولا نعلم فيه خلافا الا من الأوزاعي فإنه قال يقضيه ان كان أفطر وهو مطبق على صيامه وليس معتمدا لأنه زمن مضى في حال صيامه فلم يلزمه القضاء كما لو بلغ بعد انسلاخ الشهر اجمع مسألة ولا يقضي اليوم الذي بلغ فيه سواء صامه أو لم يصمه الا ان يبلغ قبل الفجر ثم يفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولان أحدهما انه لا يجب قضاؤه إذا كان مفطرا والثاني يجب قضاؤه ان كان صايما فوجهان لنا أمة ليس من أهل التكليف في ابتداء اليوم وبعض اليوم لا يصح صومه فسقط التكليف بصوم ذلك اليوم وجوبا وندبا فالقضاء ساقط لأنه يستتبع وجوب
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030