منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٥
اعتداد بقول أحد كالجنون ولا ينعقد أمان الكافر وان كان يعتاد لان النبي قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فجعل الذمة للمسلمين فلا يحصل لغيرهم ولان الكافر متهم على الاسلام وأهله فأشبه الحربي ولأنه منوط المصلحة المسلمين والكافر ليس باهل النظر فيها. مسألة: إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره اجماعا ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرط ولا نعلم فيه خلافا روي الشيخ عن أبي عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما من رجل امن رجلا على ذمته ثم قاله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف وذلك كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل لهم ذمام أو ككان الذمام متضمنا بشرط لا يسوغ الوفاء به وفي هذه الحالات كلها يجب رد الخرق إلى مأمنه ولا يجوز قتله لأنه اعتقد صحة الامام و هو معذور ولأنه غير عارف باحكام الاسلام وكذا كل حربي دخل دار الاسلام بشبهة الامام كمن سمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فينويها أمانا وكذا لو طلبوا الأمان وقال لهم المسلمون لا بذمتكم واعتقدوا انهم أمنوهم فإنهم في جميع ذلك يردون إلى مأمنهم ولا يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا صحة الأمان فكانوا آمنين حتى يرجعوا إلى مأمنهم ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد الحكيم عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام) قالا لو أن قوما حاصروا مدينة فسألهم الأمان فقالوا لا تظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين البحث الثالث: في العبارة والوقت: مسألة: وقد وردف ي الشرع عبارتان إحداهما أجرتك والثانية أمنتك قال الله تعالى وان أحد من المشركين استجارك فاجره وقال النبي صلى الله عليه وآله أجرنا من أجرت وامنا من امنت وقال من دخل دار أبي سفيان فهو امن ومن أغلق عليه بابه فهو امن فبأي اللفظين أتى انعقد الأمان وكذا لفظ يدل على هذا المعنى صريحا كقوله أذممتك أو أنت في ذمة الاسلام وكذا كناية علم بها ذلك من قصد العاقد سواء كان بلغة العرب أخرى فلو قال بالفارسية مترس فهو امن اما قوله لا بأس عليك ولا تخف ولا تذهل أو لا تحزن أو ما شاكل ذلك فان علم من قصده الأمان كان أمانا لان المراعى وهو القصد دون اللفظ وإن لم يقصد ذلك الأمان لم يكن أمانا غير أنهم إذا سكتوا إلى ذلك وأخلوا لم يتعرض لهمم لأنه شبهة ويردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا وكذا الحكم إذا أومى مسلم إلى مشرك بما يوهمه انه أمان فركن إلى ذلك ودخل دار الاسلام كان حكمه ما قدمناه وهذا كله لا نعلم فيه خلافا. فرعان: الأول:
لو قال له قف أو قم أو الق سلاحك فليس أمانا خلافا لبعض الجمهور وقال الأوزاعي لو ادعى الكافر انه أمان أو قال انما وقفت لندائك فهو امن وإن لم يدع ذلك فليس بأمان لما انه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دايما إذ استعماله غالبا للارهاب والتخويف فلم يكن أمانا كقوله لأقتلنك إذا عرفت هذا فإنه يرجع إلى المتكلم فان قال أردت الأمان فهو أمان وان قال لم أرده سئل الكافر فان قال اعتقدته أمانا رد إلى مأمنه ولم يجز قتله وإن لم يعتقده أمانا كما لو أشار إليهم وأعتقده أمانا. الثاني: لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال أردت له الأمان فهو أمان وان قال لم أرد منه الأمان فالقول قوله لأنه أبصر بنيته فرجع إليه فيها ولو خرج الكفار من حصنهم إلى الاسلام بناء على هذه الإشارة وتوهمهم انها أمان لم يجز قتلهم وردوا إلى مأمنهم ولو مات المسلم ولم يتبين أو غاب كانوا آمنين و يردون إلى مأمنهم ثم يصيرون حربا الا ان يجدد لهم الوالي أمانا وانما جوزنا عقد الأمان بالإشارة بخلاف الطلاق وسائر العقود لان الذمام ينبغي حقها حقن الدماء كما علينا حقن دم المجوسي المشبهة في الكتاب وإن لم يكن أهل كتاب. مسألة: ووقت الأمان قبل الأسر فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر اجماعا وهل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر قال علمائنا لا يصح وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم وقال الأوزاعي يصح عقده بعد الأسر لما انه قد ثبت للمسلمين حق استرقاقه فلا يجوز ابطاله ولان المشرك إذا وقع في الأسر يتخير الامام فيه من أشياء يأتي ذكرها ومع الامن يبطل التخيير فلا يجوز ابطال ذلك عليه احتج مخالف بان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أجازت زوجها بالعباس بن ربيع بعد اسره فأجاز النبي صلى الله عليه وآله أمانها وابن عمر بن الخطاب هرمزان بعد الأسر والجواب عن الأول ان زينب انما جاز أمانها لإجازة الرسول صلى الله عليه وآله ذلك وعن الثاني انه الرئيس فكان له الامر. مسألة: يجوز للامام ان يؤمن الأسير بعد الاستيلاء عليه بالأسر لان النبي صلى الله عليه وآله أجاز أمان زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع وامن عمر الهرمزان بعد الأسر ولان الامام ان يمن عليه ويطلقه والأمان دون ذلك بخلاف آحاد المسلمين فإنه لا يجوز لهم ذلك بل انما يجوز قتل الأسير ما دام على الامتناع وان حصل في مضيق أو في حصن ولحقهم المسلمون فإنه يصح الأمان لأنه لم يحصل بل هو بعد الامتناع. مسألة: لو أقر المسلم انه امن المشرك نظر فإن كان في وقت يصح منه انشاء الأمان كما لو أقر قبل الأسر صح اقراره وقبل منه اجماعا وان كان في وقت لا يصح منه انشاء الأمان ولا يملكه بعد الأسر فلا يملك الاقرار ولو قامت له بينة أمنه قبل الأسر ثبت حكم الأمان ولو شهد جماعة من المسلمين انهم أمنوه فالوجه انه لا يثبت لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم قاله الشيخ (ر ه) وبه قال الشافعي وقال بعض الجمهور يقبل لأنهم عدول من المسلمين غير متهمين شهدوا به فوجب ان يقبل كما لو شهدوا على غيرهم انه أمنه اما لو شهد بعضهم ان بعض الاخر أمنه قبلت شهادتهم
(٩١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030