فيه خلافا لأنه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة أو استعماله عند الاحلال فلا يمنع فيه وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء لأنه قد لا يقصد بشراء من الاستمتاع حالة الاحرام بل اما حالة الاخلال والتجارة بخلاف النكاح لأنه يقصد به الاستماع فلهذا منع المحرم الصنف الثالث الادهان مسألة اجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن استعمال الطيب فتدخل تحته الادهان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك عن علي بن حمزة قال سألته عن الرجل ويدهن بدهن فيه طيب وهو طيب وهو يريد أن يحرم فقال لا تدهن بعين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت حين تريد تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تدهن حين تريد أن يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل ان رايحته يبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريدان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل مسألة وفي استعمال ما ليس بطيب من الادهان كالشيرج هو السمن والزيت في حال الاحرام وبعده قولان أحدها الجواز والثاني المنع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجوز له استعماله في بدنه ولا يجوز له استعماله في رأسه ولا شعره وهو قول أكثر الجمهور ومنع الشيخ (ره) من استعمال ما ليس بطيب من الادهان الا في حالا الضرورة احتج الشيخ على المنع بما رواه عن الحلبي عن الحسن عن أبي عبد الله (ع) ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا حرمت فقد حرم عليك الدهن وفي رواية محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحنا والبنفسج أيدهن به إذا أراد أن يحرم فقال نعم قال الشيخ (ره) فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع لأنها وردت في تحريم الادهان التي فيها طيب من المسك والعنبر ولبس فيها حظر دهن البنفسج ما أشبهه وان كان طيب وهذا التأويل من الشيخ يعطي انه يجوز استعمال الادهان الطيبة وهو خلاف المتفق عليه ثم قال على أنه يجوز ان يكون انما أباح استعمال دهن البنفسج وإذا كان مما تزول عند رايحته عند عقد الاحرام أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله أو يكون قد ذهبت رايحته وهي البنفسج فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال لما رواه عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما يقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقيل قبل وبعد ومع لبس به بأس قال ثم دعا بقارورة سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أرادنا ان يخرج قال لا عليكم ان يغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة إذا عرفت هذا فقد احتج الشافعي على جواز استعماله في جسده بما رواه عمران النبي صلى الله عليه وآله ادهن في احرامه بزيت غيره طيب ولان هذا الدهن لا يستطاب فإنه لو حلف لا يستعمل طيبا فاستعمله في رأسه أو لحيته فان الفدية عنده واجبة لان الدهن فيها يزيل الشعب ويرجل الشعر ويحسنه فلهذا أوجبت الفدية سواء كان رأسه محلوقا أو كان السفر قائما لان أصول الشعر موجودة في المحلوق ويحسن النابت منها أسقط الفدية عن الأصلع والأقرع الذي لا شعر على رأسه البتة لأنه لا يرجل شعر فأشبه سائر البدن وكذا الامر وإذا لم يكن على وجهه شعر فلا شئ عليه لأنه لم يلق الشعر ولا أصوله وكذا لو كان في رأسه شجه فجعل الدهن في داخلها فلا شئ عليه اما الشيخ (ره) فإنه قسم الدهن إلى طيب كالبنفسج والورد والبان والى غير طيب كالشيرج والسمن قال فالأول لا خلاف ان فيه الفدية على اي وجه استعمل والثاني فلا يجوز الادهان به عندنا على وجه ويجوز اكله بلا خلاف واما وجوب الكفارة به فلبيت اعرف به نصا والأصل براءة الذمة ثم قال واختلف الناس على أربعة مذاهب فقال أبو حنيفة فيه الفدية على كل حال وقال الحسن صالح بن حي لا فدية فيه بحال وقال الشافعي فيه الفدية وفي الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما وقال مالك ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية فإن كان في بواطن بدنه فلا فدية ثم استدل (ره) على عدم الكفارة بان الأصل براءة الذمة فيعمل به ما لم يظهر المنافي وبحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله ادهن وهو محرم بزيت وكلام الشيخ جيد عملا ببرائة الذمة والقياس على الطيب باطل لان الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شيئا ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه ولأنه مانع لا تجب فيه الفدية باستعماله في اليدين فلا يجب باستعماله في الرأس كالماء فروع الأول لا يجوز الادهان بما فيه طيب قبل الاحرام إذا كان رايحته يبقى إلى بعد الاحرام لان النهى عن استعماله يتناوله وقد بينا فيما تقدم ما لو ذهبت رائحة أو استعمل قبل الاحرام ما ليس بطيب فإنه يسوغ اجماعا كما تقدم من الأحاديث لو اضطر إلى استعماله الادهان الطيبة في حال الاحرام وجبت الفدية لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار في محرم كانت قرحة فدائها بدهن بنفسج قال إن كان فعله لجهالة فعليه اطعام مسكين وان كان تعمد فعليه شاة يهريقه الثاني يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مع الاضطرار به اجماعا ولا فدية عندنا روى الشيخ عن أبي الحسن اخمشي قال سأل أبا عبد الله (ع) سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة وانشره أو الدمل قال اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيب وهذا الحديث يدل على أن دهن البنفسج ليس من الادهان الطيبة فان فيه خلافا بخلاف الحديث المروي
(٧٨٧)