منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٨٧
فيه خلافا لأنه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة أو استعماله عند الاحلال فلا يمنع فيه وكذا له ان يشتري المخيط ويشتري الجواري وان حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء لأنه قد لا يقصد بشراء من الاستمتاع حالة الاحرام بل اما حالة الاخلال والتجارة بخلاف النكاح لأنه يقصد به الاستماع فلهذا منع المحرم الصنف الثالث الادهان مسألة اجمع علماؤنا على أنه يحرم الادهان في حال الاحرام بالادهان الطيبة كدهن الورد والبان والزيبق وهو قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن استعمال الطيب فتدخل تحته الادهان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك عن علي بن حمزة قال سألته عن الرجل ويدهن بدهن فيه طيب وهو طيب وهو يريد أن يحرم فقال لا تدهن بعين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم وادهن بما شئت حين تريد تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا تدهن حين تريد أن يحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل ان رايحته يبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريدان تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل مسألة وفي استعمال ما ليس بطيب من الادهان كالشيرج هو السمن والزيت في حال الاحرام وبعده قولان أحدها الجواز والثاني المنع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجوز له استعماله في بدنه ولا يجوز له استعماله في رأسه ولا شعره وهو قول أكثر الجمهور ومنع الشيخ (ره) من استعمال ما ليس بطيب من الادهان الا في حالا الضرورة احتج الشيخ على المنع بما رواه عن الحلبي عن الحسن عن أبي عبد الله (ع) ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا حرمت فقد حرم عليك الدهن وفي رواية محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحنا والبنفسج أيدهن به إذا أراد أن يحرم فقال نعم قال الشيخ (ره) فلا تنافي الأخبار الواردة بالمنع لأنها وردت في تحريم الادهان التي فيها طيب من المسك والعنبر ولبس فيها حظر دهن البنفسج ما أشبهه وان كان طيب وهذا التأويل من الشيخ يعطي انه يجوز استعمال الادهان الطيبة وهو خلاف المتفق عليه ثم قال على أنه يجوز ان يكون انما أباح استعمال دهن البنفسج وإذا كان مما تزول عند رايحته عند عقد الاحرام أو يكون ذلك مختصا بحال الضرورة والحاجة إلى استعماله أو يكون قد ذهبت رايحته وهي البنفسج فيجري مجرى الشيرج حينئذ في جواز الاستعمال لما رواه عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما يقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقيل قبل وبعد ومع لبس به بأس قال ثم دعا بقارورة سليخة ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها فلما أرادنا ان يخرج قال لا عليكم ان يغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة إذا عرفت هذا فقد احتج الشافعي على جواز استعماله في جسده بما رواه عمران النبي صلى الله عليه وآله ادهن في احرامه بزيت غيره طيب ولان هذا الدهن لا يستطاب فإنه لو حلف لا يستعمل طيبا فاستعمله في رأسه أو لحيته فان الفدية عنده واجبة لان الدهن فيها يزيل الشعب ويرجل الشعر ويحسنه فلهذا أوجبت الفدية سواء كان رأسه محلوقا أو كان السفر قائما لان أصول الشعر موجودة في المحلوق ويحسن النابت منها أسقط الفدية عن الأصلع والأقرع الذي لا شعر على رأسه البتة لأنه لا يرجل شعر فأشبه سائر البدن وكذا الامر وإذا لم يكن على وجهه شعر فلا شئ عليه لأنه لم يلق الشعر ولا أصوله وكذا لو كان في رأسه شجه فجعل الدهن في داخلها فلا شئ عليه اما الشيخ (ره) فإنه قسم الدهن إلى طيب كالبنفسج والورد والبان والى غير طيب كالشيرج والسمن قال فالأول لا خلاف ان فيه الفدية على اي وجه استعمل والثاني فلا يجوز الادهان به عندنا على وجه ويجوز اكله بلا خلاف واما وجوب الكفارة به فلبيت اعرف به نصا والأصل براءة الذمة ثم قال واختلف الناس على أربعة مذاهب فقال أبو حنيفة فيه الفدية على كل حال وقال الحسن صالح بن حي لا فدية فيه بحال وقال الشافعي فيه الفدية وفي الرأس واللحية ولا فدية فيما عداهما وقال مالك ان دهن به ظاهر بدنه ففيه الفدية فإن كان في بواطن بدنه فلا فدية ثم استدل (ره) على عدم الكفارة بان الأصل براءة الذمة فيعمل به ما لم يظهر المنافي وبحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله ادهن وهو محرم بزيت وكلام الشيخ جيد عملا ببرائة الذمة والقياس على الطيب باطل لان الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شيئا ويستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه ولأنه مانع لا تجب فيه الفدية باستعماله في اليدين فلا يجب باستعماله في الرأس كالماء فروع الأول لا يجوز الادهان بما فيه طيب قبل الاحرام إذا كان رايحته يبقى إلى بعد الاحرام لان النهى عن استعماله يتناوله وقد بينا فيما تقدم ما لو ذهبت رائحة أو استعمل قبل الاحرام ما ليس بطيب فإنه يسوغ اجماعا كما تقدم من الأحاديث لو اضطر إلى استعماله الادهان الطيبة في حال الاحرام وجبت الفدية لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار في محرم كانت قرحة فدائها بدهن بنفسج قال إن كان فعله لجهالة فعليه اطعام مسكين وان كان تعمد فعليه شاة يهريقه الثاني يجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مع الاضطرار به اجماعا ولا فدية عندنا روى الشيخ عن أبي الحسن اخمشي قال سأل أبا عبد الله (ع) سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة وانشره أو الدمل قال اجعل عليه البنفسج والشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيب وهذا الحديث يدل على أن دهن البنفسج ليس من الادهان الطيبة فان فيه خلافا بخلاف الحديث المروي
(٧٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030