منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٠
سلب الفاعل لمن اخذه لما رواه عامر بن سعد ابن سعد اركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبد يقطع شجر أو يحتطبه فسلبه فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم أو عليهم فقال معاذ الله ان أراد شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى ان يرد عليهم قال فعلى هذا يجوز سلبه واخذ ثيابه حتى سراويله وليس له اخذ دابته ان كان راكبا وإن لم يسلبه أحد فلا شئ عليه سواء الاستغفار والكل ضعيف فرع حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور أحدها انه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيدا وقطع شجر على ما قلناه الثاني انه مباح من شجر المدينة ما تدعوا الحاجة إليه من الحشيش العلف روى الجمهور عن علي (ع) قال المدينة حرام ما بين عاير إلى ثور لا يختلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره ولان المدينة يقرب منها شجر كثير وزرع فلو منع من احتشاشها مع الحاجة حصل الضرر والحرج المنفي بالأصل والنص بخلاف مكة الثالث انه لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة الرابع ان من ادخل صيدا من المدينة لم يجب عليه إرساله لان النبي صلى الله عليه وآله يقول يا با عمر ما فعل النفير وهو طاير صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة إمساكه والا لأنكر عليه الصنف الثالث عشر الصيد مسألة يحرم على المحرم صيد الحرم وكذا يحرم على المحل ويحرم على المحرم صيد الحل أيضا والمراد بالصيد الحيوان الممتنع وقيل يشترط ان يكون حلالا بالنص والاجماع قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وروى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة وانه لم يجعل القتال فيه لاحد قيل ولم يحل لي إلى ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة لا يختار خلاها ولا يعضد شوكها ولا بنفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلى من عرفها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنهم لقيتهم وبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تستر فنصيده وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد من كل وجد حتى دني منهم ليبلوهم به واجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على الحلال والحرام لم يخالف فيه مخالف مسألة ويضمن المحرم الصيد في الحل كان أو في الحرم بلا خلاف وكذا المحل تضمنه في الحرم ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الجمهور وخالف فيه فإنه حكى عنه فإنه قال لا ضمان على المحل إذا قتل الصيد في الحرم لنا ما رواه الجمهور عن الصحابة انهم فضوا في حمام الحرم بشاة شاة رووه عن علي (ع) وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر ولم ينقل بلا خلاف لهم فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة فلانه قول من يقدم من أصحابه فلا اعتداد بخلاف ما ورد ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى فأشبه الصيد في حق المحرم إذا ثبت هذا فكل ما يحرم ويضمن في الاحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحل الا القمل والبراغيث فإنه يحرم قتلها حال الاحرام ولا بأس به في الحرم للمحل بلا خلاف وان وقع الخلاف في تحريم قتله في حال الاحرام وقد تقدم البحث فيه فيؤيده الاجماع على إباحة قتل المقل والبرغوث والقمل وأشباهه للمحل في الحرن ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم مسألة ولا بأس للاحرام ولا للمحرم في تحريم شئ من الحيوانات الأهلي وان توحش كالإبل والبقر والغنم وهو قول علماء الأمصار لان المقتضي للإباحة وهي النصوص الدالة عليه موجودا والمانع وهو كونه صيدا يبقى ولان الأصل الإباحة ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يذبح البدن في احرامه في الحرم يتقرب به إلى الله تعالى وقال (ع) أفضل الحج العج والثج يعني ما سأله الدماء بالذبح والنحر رواه الجمهور وعلماؤنا أيضا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يذبح ماحل للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج مسألة الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره بلا خلاف واما الدجاج الحبشي فعندنا انه كالأهلي يجوز للمحرم والمحل في الحرم قاله علماؤنا ولا جزاء فيه وقال الشافعي فيه الجزاء لنا ان الأصل براءة الذمة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله (ع) ما كان من الطين لا يصف فله ان يخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك ان تخرجه وروى ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال سأل أبا عبد الله (ع) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا يستقبل بالطواف وفي خبر اجزائها يدق دقيقا وسأل الحسن الصيقل عن دراج مكة وطيرها فقال اما لم يصف فكله وما كان يصف فحل سبيله مسألة ولا كفارة في قتل السباع طايره كانت أو ما شبه كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما الا الأسد فان أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده وأما إذا اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم ان الأسد إذا يريد المحرم فقتله لا شئ عليه والذي قلنا من جواز قتل السباع كلها
(٨٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030