سلب الفاعل لمن اخذه لما رواه عامر بن سعد ابن سعد اركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبد يقطع شجر أو يحتطبه فسلبه فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم أو عليهم فقال معاذ الله ان أراد شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى ان يرد عليهم قال فعلى هذا يجوز سلبه واخذ ثيابه حتى سراويله وليس له اخذ دابته ان كان راكبا وإن لم يسلبه أحد فلا شئ عليه سواء الاستغفار والكل ضعيف فرع حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور أحدها انه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيدا وقطع شجر على ما قلناه الثاني انه مباح من شجر المدينة ما تدعوا الحاجة إليه من الحشيش العلف روى الجمهور عن علي (ع) قال المدينة حرام ما بين عاير إلى ثور لا يختلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلف رجل بعيره ولان المدينة يقرب منها شجر كثير وزرع فلو منع من احتشاشها مع الحاجة حصل الضرر والحرج المنفي بالأصل والنص بخلاف مكة الثالث انه لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة الرابع ان من ادخل صيدا من المدينة لم يجب عليه إرساله لان النبي صلى الله عليه وآله يقول يا با عمر ما فعل النفير وهو طاير صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة إمساكه والا لأنكر عليه الصنف الثالث عشر الصيد مسألة يحرم على المحرم صيد الحرم وكذا يحرم على المحل ويحرم على المحرم صيد الحل أيضا والمراد بالصيد الحيوان الممتنع وقيل يشترط ان يكون حلالا بالنص والاجماع قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وقال تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وروى الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة وانه لم يجعل القتال فيه لاحد قيل ولم يحل لي إلى ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة لا يختار خلاها ولا يعضد شوكها ولا بنفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلى من عرفها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنهم لقيتهم وبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تستر فنصيده وفي الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال حشر عليهم الصيد من كل وجد حتى دني منهم ليبلوهم به واجمع المسلمون كافة على تحريم صيد الحرم على الحلال والحرام لم يخالف فيه مخالف مسألة ويضمن المحرم الصيد في الحل كان أو في الحرم بلا خلاف وكذا المحل تضمنه في الحرم ذهب إليه علماؤنا وبه قال أكثر الجمهور وخالف فيه فإنه حكى عنه فإنه قال لا ضمان على المحل إذا قتل الصيد في الحرم لنا ما رواه الجمهور عن الصحابة انهم فضوا في حمام الحرم بشاة شاة رووه عن علي (ع) وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر ولم ينقل بلا خلاف لهم فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة فلانه قول من يقدم من أصحابه فلا اعتداد بخلاف ما ورد ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى فأشبه الصيد في حق المحرم إذا ثبت هذا فكل ما يحرم ويضمن في الاحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحل الا القمل والبراغيث فإنه يحرم قتلها حال الاحرام ولا بأس به في الحرم للمحل بلا خلاف وان وقع الخلاف في تحريم قتله في حال الاحرام وقد تقدم البحث فيه فيؤيده الاجماع على إباحة قتل المقل والبرغوث والقمل وأشباهه للمحل في الحرن ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم مسألة ولا بأس للاحرام ولا للمحرم في تحريم شئ من الحيوانات الأهلي وان توحش كالإبل والبقر والغنم وهو قول علماء الأمصار لان المقتضي للإباحة وهي النصوص الدالة عليه موجودا والمانع وهو كونه صيدا يبقى ولان الأصل الإباحة ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يذبح البدن في احرامه في الحرم يتقرب به إلى الله تعالى وقال (ع) أفضل الحج العج والثج يعني ما سأله الدماء بالذبح والنحر رواه الجمهور وعلماؤنا أيضا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم يذبح ماحل للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج مسألة الدجاج الأهلي يجوز للمحرم والمحل ذبحه في الحرم وغيره بلا خلاف واما الدجاج الحبشي فعندنا انه كالأهلي يجوز للمحرم والمحل في الحرم قاله علماؤنا ولا جزاء فيه وقال الشافعي فيه الجزاء لنا ان الأصل براءة الذمة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن دجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله (ع) ما كان من الطين لا يصف فله ان يخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك ان تخرجه وروى ابن بابويه في الصحيح عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال سأل أبا عبد الله (ع) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا يستقبل بالطواف وفي خبر اجزائها يدق دقيقا وسأل الحسن الصيقل عن دراج مكة وطيرها فقال اما لم يصف فكله وما كان يصف فحل سبيله مسألة ولا كفارة في قتل السباع طايره كانت أو ما شبه كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد ونحوهما الا الأسد فان أصحابنا رووا في قتله كبشا إذا لم يرده وأما إذا اراده فإنه يجوز قتله ولا كفارة حينئذ اجماعا وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم ان الأسد إذا يريد المحرم فقتله لا شئ عليه والذي قلنا من جواز قتل السباع كلها
(٨٠٠)