منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٦
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال انما فطر هنا من الدم وكذا لو كانت المراة طاهر صائمة ثم تجدد الحيض والنفاس في اثنا النهار فإنها تفطر ذلك اليوم ويستحب لها الامساك تأديبا وليس واجبا لان المانع من الصوم قد وجد هو الدم وروي أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر قال نعم وان كان قبل المغرب فلن تفطر وسئل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام عن المراة تلد بعد العصر أتمت ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم تقضي ذلك اليوم وعن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المراة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث وقد تقدمت بيان ذلك كله مسألة المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ويشترط في صحة أفعال المستحاضة من الأغسال الذي قدمناه فلو أخلت بالغسل مع وجوبه عليها وجب عليها القضاء لان شرط الصوم وهو الغسل لم يوجد فلا يكون صحيحا ويدل عليه ما رواه علي بن مهريار قال كتبت إليه امرأة تطهرت من حيضها أو دم نفاسها في أو ليوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها أو صلاتها أم لا فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات بذلك رواه الشيخ في الصحيح ثم قال (ره) انها الأوامر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم بما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك والترك له على التعمد يلزمها القضاء مسألة والمريض إذا برئ كان قد تناول المفطر أمسك بقيته النها ر تا ديبا وليس بواجب وقد دل عليه حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بقية يومه امر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض هذا ان كان قد تناول وإن لم يكن قد تناول شيئا يفسد الصوم فإن كان برؤه قبل الزوال أمسك وجوبا واحتسب به من رمضان وان كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا وقضاه وقد مضى بيان ذلك مسألة الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار أمسكا استحبابا وليس بفرض سواء تناول الأشياء أو لم يتناولا وسواء زال عذرهما قبل الزوال أو بعده وهذا أحد قولي الشيخ وفي القول الاخر يجدد ان نية الصوم إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ولا يجب عليهما القضاء لنا ان المتقدم من الزمان عن البلوغ والإسلام لم يصح صومه اما في حق الصبي إذا لم يكن مخاطبا واما في حق الكافر فلان نية القربة شرط والإسلام شرط ولم يوجد أو بعض اليوم لا يصح صومه احتج الشيخ (ره) بان الصوم ممكن في حقهما ووقت النية باق وقد صار الصبي مخاطبا ببلوغه وفي بعض اليوم انما لا يصح صومه إذا لم يكمن النية تسري حمها إلى اوله أما إذا كانت بحال تسري حكمها إلى أول الصوم فإنه يصح وهو هنا كذلك لأنه ممكن فعل نية تسري حكمها إلى اوله والجواب لأتم ان النية هنا تسري حكمها إلى أول الصوم لأنه قبل زوال العذر لا يكلف والنية انما يصح فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات اما غيره ممنوع لعدم النص عليه ووجود الفرق بين النصوص عليه ان قيس عليه مع أن القياس عندنا وعنده باطل القسم الخامس في الصوم المحظور مسألة يحرم صوم العيدين وهو مذهب العلماء كافة لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن صوم هذين اليومين اما الأضحى فتأكلون من لحم يشككم واما يوم الفطر ففطر كم عن صيامكم وعن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسن (عليه السلام ولا نعلم فيه خلافا فروع الأول قال الشيخ (ره) تعالى القاتل في أحد من الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وان دخل فيهما العيدان وأيام التشريق واستدل بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ قال وما هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه والصواب عندي خلاف ذلك فان الأقوال بين فقهاء الاسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين واخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث مع ا ن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف لا يجوز فالأولى البقاء على التحريم الثاني ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وينعقد وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأه عن النذر وسقط القضاء لنا انه زمان لا يصح صومه بل يحزم ولا ينعقد النذر عليه كالليل ولان صومه محرم فنذره لا ينعقد لقوله (عليه السلام وسقط القضاء لنا انه زمان لا يصح صومه بل يحرم ولا ينعقد النذر عليه كالليل ولان صومه محرم فنذره لا ينعقد لقوله عليه السلام لا نذر في معصيته الله وقوله عليه السلام لا نذر الا ما ابتغى به وجه الله وقوله عليه السلام من نذر ان يعصى الله فلا يعصيه وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى الثالث لو نذر صوم يوم فظهر انه العيد أفطر اجماعا هو ليجب عليه قضاؤه أم لا فيه تردد أقربه عدم الوجوب لنا انه زمان لا يصح صومه فلا يتعلق النذر به ولا اثر للجهالة لأنه لا يخرج بذل ك عن كونه عيدا وإذا لم يجب الأداء سقط القضاء اما أو لا فلانه اما يجب بأمر جديد ولم يوجد واما ثنيا فلا نهى تبع وجوب الآراء والمتبوع منتف فيكون منتفيا مسألة وصوم أيام التشريق لمن ان بمنى حرام ذهب إليه علماؤنا اجمع وقد اتفق أكثر العلماء على تحريم صومها تطوعا وقال الشافعي في أحد قوليه انها محرمة أيضا في الفرض
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030