الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال انما فطر هنا من الدم وكذا لو كانت المراة طاهر صائمة ثم تجدد الحيض والنفاس في اثنا النهار فإنها تفطر ذلك اليوم ويستحب لها الامساك تأديبا وليس واجبا لان المانع من الصوم قد وجد هو الدم وروي أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر قال نعم وان كان قبل المغرب فلن تفطر وسئل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام عن المراة تلد بعد العصر أتمت ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم تقضي ذلك اليوم وعن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المراة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين تطمث وقد تقدمت بيان ذلك كله مسألة المستحاضة بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ويشترط في صحة أفعال المستحاضة من الأغسال الذي قدمناه فلو أخلت بالغسل مع وجوبه عليها وجب عليها القضاء لان شرط الصوم وهو الغسل لم يوجد فلا يكون صحيحا ويدل عليه ما رواه علي بن مهريار قال كتبت إليه امرأة تطهرت من حيضها أو دم نفاسها في أو ليوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها أو صلاتها أم لا فكتب عليه السلام تقضى صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات بذلك رواه الشيخ في الصحيح ثم قال (ره) انها الأوامر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلاتين غسلا ولا تعلم بما يلزم المستحاضة فاما مع العلم بذلك والترك له على التعمد يلزمها القضاء مسألة والمريض إذا برئ كان قد تناول المفطر أمسك بقيته النها ر تا ديبا وليس بواجب وقد دل عليه حديث الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال وكذلك من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بقية يومه امر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض هذا ان كان قد تناول وإن لم يكن قد تناول شيئا يفسد الصوم فإن كان برؤه قبل الزوال أمسك وجوبا واحتسب به من رمضان وان كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا وقضاه وقد مضى بيان ذلك مسألة الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار أمسكا استحبابا وليس بفرض سواء تناول الأشياء أو لم يتناولا وسواء زال عذرهما قبل الزوال أو بعده وهذا أحد قولي الشيخ وفي القول الاخر يجدد ان نية الصوم إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا ولا يجب عليهما القضاء لنا ان المتقدم من الزمان عن البلوغ والإسلام لم يصح صومه اما في حق الصبي إذا لم يكن مخاطبا واما في حق الكافر فلان نية القربة شرط والإسلام شرط ولم يوجد أو بعض اليوم لا يصح صومه احتج الشيخ (ره) بان الصوم ممكن في حقهما ووقت النية باق وقد صار الصبي مخاطبا ببلوغه وفي بعض اليوم انما لا يصح صومه إذا لم يكمن النية تسري حمها إلى اوله أما إذا كانت بحال تسري حكمها إلى أول الصوم فإنه يصح وهو هنا كذلك لأنه ممكن فعل نية تسري حكمها إلى اوله والجواب لأتم ان النية هنا تسري حكمها إلى أول الصوم لأنه قبل زوال العذر لا يكلف والنية انما يصح فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات اما غيره ممنوع لعدم النص عليه ووجود الفرق بين النصوص عليه ان قيس عليه مع أن القياس عندنا وعنده باطل القسم الخامس في الصوم المحظور مسألة يحرم صوم العيدين وهو مذهب العلماء كافة لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن صوم هذين اليومين اما الأضحى فتأكلون من لحم يشككم واما يوم الفطر ففطر كم عن صيامكم وعن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الزهري عن علي بن الحسن (عليه السلام ولا نعلم فيه خلافا فروع الأول قال الشيخ (ره) تعالى القاتل في أحد من الأشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين متتابعين وان دخل فيهما العيدان وأيام التشريق واستدل بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال يغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ قال وما هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصوم فإنه حق لزمه والصواب عندي خلاف ذلك فان الأقوال بين فقهاء الاسلام قد وقع على تحريم صوم العيدين واخراج هذه الصورة من حكم مجمع عليه بهذا الحديث مع ا ن في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف لا يجوز فالأولى البقاء على التحريم الثاني ولو نذر صومهما لم ينعقد نذره ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وينعقد وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأه عن النذر وسقط القضاء لنا انه زمان لا يصح صومه بل يحزم ولا ينعقد النذر عليه كالليل ولان صومه محرم فنذره لا ينعقد لقوله (عليه السلام وسقط القضاء لنا انه زمان لا يصح صومه بل يحرم ولا ينعقد النذر عليه كالليل ولان صومه محرم فنذره لا ينعقد لقوله عليه السلام لا نذر في معصيته الله وقوله عليه السلام لا نذر الا ما ابتغى به وجه الله وقوله عليه السلام من نذر ان يعصى الله فلا يعصيه وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى الثالث لو نذر صوم يوم فظهر انه العيد أفطر اجماعا هو ليجب عليه قضاؤه أم لا فيه تردد أقربه عدم الوجوب لنا انه زمان لا يصح صومه فلا يتعلق النذر به ولا اثر للجهالة لأنه لا يخرج بذل ك عن كونه عيدا وإذا لم يجب الأداء سقط القضاء اما أو لا فلانه اما يجب بأمر جديد ولم يوجد واما ثنيا فلا نهى تبع وجوب الآراء والمتبوع منتف فيكون منتفيا مسألة وصوم أيام التشريق لمن ان بمنى حرام ذهب إليه علماؤنا اجمع وقد اتفق أكثر العلماء على تحريم صومها تطوعا وقال الشافعي في أحد قوليه انها محرمة أيضا في الفرض
(٦١٦)