منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٦٨
ولو لم يخلف شيئا و. لو مات قل الحول لم يؤخذ من تركته شئ أيضا. الثالث: لو أفلس كان الامام عن بما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية لأنها وجبت في ذمته كساير الديون. الرابع: قد بينا انه يجوز استيلاف الجرية مع المصلحة قال ابن الجنيد يجوز اخذها سلفا وبعد انقضاء السنة والأجل إلى أن يكون واجبا لما مضى وحصلت لذمي به الذمة فلو مات الذمي وكانت الجزية قد استسلفت منه عن السنة المقبلة رد على ذريته بقدر ما بقي من السنة. مسألة: إذا أسلم الذمي قبل أداء الجزية فإن كان في أثناء الحول سقطت عنه الجزية اجماعا منا وان أسلم بعد حلول الحول ففيه قولان أحدهما يسقط عنه أيضا ذهب الهى الشيخان وابن إدريس وأكثر علمائنا وبه قال مالك والثوري وأبو عبيدة واحمد وأصحاب الرأي و الثاني لا تسقط اختاره الشيخ رحمه الله في الخلاف وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أوجب اعطاء الجزية حال الصغار وهؤلاء يثبت في حق المسلم فلا يثبت الجزية في حقه أيضا ولقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهو عام وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس على المسلم جزيته وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا ينبغي للمسلم ان يؤدي الخراج يعني الجزية وروي ان ذميا أسلم فطولب بالجزية وقيل انما أسلمت يعودا قال إن في الاسلام معاذا دفع إلى عمر فقال إن في الاسلام معاذا فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية ولان الجزية صغار فلا يؤخذ منه كما أسلم قبل الحول ولان الجزية عقوبة يجب بسبب الكفر فيسقطها الاسلام كالقتل احتج الشافعي بأنها دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفر فلا يسقط بالاسلام كالخراج وغيره من الديون والجواب الفرق فإنها عقوبة بسبب الكفر وصغار بخلاف الدين. فروع: الأول:
لا فرق بين ان يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك وفرق الشيخ في التهذيب فأوجب الجزية على التقدير الأول دون الثاني قال كما لو زنا الذمي بالمسلمة فان القتل لا يسقط عنه باسلامه لان الغالب عن الظن انه انما أسلم ليسقط عن نفسه القتل فكذا ا لجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه لم يقبل وإذا أسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا والأقرب الأول والفرق ثابت بين الزنا والجزية. الثاني:
لو أسلم في أثناء الحول سقطت عنه الجزية وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني تؤخذ منه القسط اما ما تقدم من سقوطها بعد الحول فالتقسيط في الأثناء أولى. الثالث: لو استسلفت الامام منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول وهل يرد لما معنا الأقرب عدمه والفرق بين ان يأخذ منه وان لا يأخذ ظاهر لتحقيق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول.
البحث الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة. مسألة: لا يجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطين أحدهما أن لا يلتزموا اعطاء الجرية عن يد وهم صاغرون وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله فادعهم إلى أداء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ولا نعلم فيه خلافا إذا ثبت هذا فان عقد الذمة والهدنة لا يصلح الا من الامام أو نائبه بلا خلاف نعلمه لان ذلك يتعلق بنظر الامام وما يراه من المصلحة وهو عقد مؤبد فلا يجوز لغير الامام ولا نائبه فعله إذا عرفت هذا فلو شرط عليهم في عقد الذمة شرطا فاسدا مثل ان يشترط أن لا جزية عليهم أو إظهار المنكر أو سكناهم بالحجاز أو ادخالهم الحرم والمساجد وعدم الالتزام باحكام الاسلام لم يصح الشرط اجماعا وهل يفسد العقد بفساد الشرط فيه احتمال ينشأ من أنه عقد جرى على هذا الشرط الفاسد فيبطل ببطلانه قضية الشرط ولأنه بدون الشرط غير مرضي فكأنه غير معقود عليه ومن انه شرط فاسد فلا يفسد بفساده العقد كالشروط في المضاربة والبيع. مسألة: وينبغي للامام ان يشترط عليهم كل ما فيه نفع للمسلمين ورفعتهم كما شرطه عمر فقد روي أنه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنيم انا حين قدمنا بلادنا طلبنا الأمان أمان أنفسنا وأهل ملتنا على انا شرطنا لك على أنفسنا أن لا تحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولنا ديرا ولا فلانه ولا صومعة راهب ولا يجد ما ضرب من كنايسنا ولا ما كان منها في حبطط؟؟ للمسلمين ولا يمنع كنايسنا من المسلمين ان ينزلوها في الليل والنهار وان أبوابها للمارة وابن السبيل ولا في منازلنا جاسوسا وان لا تكتم امر من المسلمين وان لا نضرب نواقيسنا الا ضربا خفيا في جوف كنايسنا ولا تظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا في القراءة في كنايسنا فيما يحضره المسلمون ولا يخرج صليبا ولا كتابنا في سوق المسلمين وان لا يخرج ما عندنا ولا نتغابن ولا نرفع أصواتنا مع أصواتهم ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وان لا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا إليه أحد ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين وان لا نمنع أحدا من أقربائنا ان أراد الدخول في الاسلام وان نلزم ذممنا حيث مساكننا وان لا نتشبه بالمسلمين في ليس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نكنى بكناهم وان يجز مقاديم رؤسنا ولا يفرق نواصينا ونشد الزنانير على أوساطنا ولا ينقش خواتيمنا بالعربية ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيف وان نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس ولا نطلع عليهم في منازلهم ولا نعلم أولادنا القران ولا نشارك أحد منا مسلما في تجارة الا ان يكون إلى المسلم امر التجارة وان نضيف كل مسلم عابري سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد ضمنا ذلك أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وان نحن غيرنا أو خالفنا ان ما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا وقد حل
(٩٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030