منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩١٢
يقتل أيضا لأنه يمكنه القتال لأنه يطلب منه الاسلام وبه قال الشافعي وخالف فيه أحمد بن حنبل لنا ما تقدم وقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم احتجوا بقول عمر بن الخطاب اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبوا لكم الحرب والجواب ان قول عمر ليس بحجة في نفسه فضلا إذا عارض القرآن مسألة: إذا حاصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف عنه الا بأحد أمور خمسة. الأول: ان يسلموا فيحرز بالاسلام دمائهم وقولهم وأموالهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وأمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم الا بحقها. الثاني: ان يبذلوا مالا على الترك لهم فإن كان جزية وهم من أهلها قبلت منهم لقوله تعالى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإن لم يكن جزية فان كانوا حربين اعتبرت المصلحة فان وجد الامام من المصلحة قبوله قبله منهم وإلا فلا. الثالث: ان يفتحه ويملكه ويقهرهم عليه. الرابع: ان يرى أن من المصلحة الانصراف عنهم اما بان يتقرر بالمسلمون بالإقامة أو بان يحصل الياس منه أو لتحصيل مصلحة يقول بالإقامة مع الحاجة إليها كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله حاصر أهل الطايف فلم ينل منهم شيئا فقال انا قاتلون انشاء الله تعالى غدا فقال المسلمون ولم يفتحه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اغدوا على القتال فغدوا عليه فأصابهم الجراح فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله انا قاتلون غذا فأعجبتهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله. الخامس: ان ينزلوا على حكم حاكم فيجوز كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر بني قريظة رضوا بان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأجابهم إلى ذلك. مسألة: لا يجوز التمثيل بالكفار ولا تعذيبهم ولا الغلول منهم لقول أبي عبد الله عليه السلام في حديث أبي حمزة الثمالي الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم ا لله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعلوا ولا تميلوا ولا تعدوا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة الحديث وكذا في حديث مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله ولا تقدروا ولا تفعلوا ولا تميلوا وكذا في حديث جميل بن رواحة الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام.
البحث الرابع في المبارزة. مسألة: المبارزة مشروعة غير مكروهة في قول عامة أهل العلم الا الحسن البصري فإنه لم يعرفها وكرهها لنا لما رواه الجمهور ان عليا عليه السلام بارز يوم خيبر فقتل مرحبا وبارز عمر بن ود العامري يوم الخندق فقتله وبارز حمزة وعلي عليه السلام يوم بدر عبيدة بن الحارث يوم بدر باذن رسول الله صلى الله عليه وآله وبارز سيرين بن لقمة فقتل سلبه اثنى عشر ألفا فنقله أباه مسعدة لو يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يبارزون في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم ينكر ذلك منكر فكان اجماعا ولا اعتداد بخلاف الحسن البصري وكان أبو ذر يقسم ان قوله تعالى هذان خصمان اختصموا نزلت في الذين بارزوا يوم بدر وهم حمزة وعلي عليه السلام وعبيدة بارز عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وقال أبو قتادة بارزت رجلا يوم خيبر فقتلته ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعك ان تبارزه فقال كان فارس العرب وخشيت ان يقتلني فقال أمير المؤمنين عليه السلام فإنه بغى عليك ولو بارزته لقتله ولو؟
لهذا الباغي وقال أبو عبد الله عليه السلام ان الحسن بن علي عليه السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم أمير المؤمنين عليه السلام فقال لان عدت إلى مثلها لعاقبتك ولان دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنك اما علمت أنه بغي. مسألة: وينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة الا باذن الامام إذا أمكن وبه قال الثوري واسحق وأحمد بن حنبل ورخص فيها مطلقا من غير اذن الامام مالك والشافعي وابن المنذر ولنا ان الامام اعلم من شانه وشان المشركين ومن يصلح للمبارزة ومن لا يصلح لها وربما حصل للمسلمين ضرر بذلك فإنهم إذا انكسر صاحبهم كسر قلوبهم فينبغي ان يفوض النظر في ذلك إلى الامام لمختار المبارزة من يرتضيه لها فيكون أقرب إلى الظفر واحفظ لقلوب المسلمين و كسر قلوب المشركين ويؤيده ما رواه الجمهور ان عليا عليه السلام وحمزة وعبيدة استأذنوا النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع دفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه سأله عن المبارزة يوم صفين بغير إذن الإمام فلا با س به ولكن لا يطلب ذلك الا باذن الامام احتجوا بما رواه قتادة بارزت رجلا يوم خيبر فقتلته ولم يعلم أنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله والجواب من وجهين. أحدهما:
انه حكاية حال لا عموم لها ولا يتناول الاستيذان وعدمه على الجمع بل على البدل ولا اختصاص لأحدهما دون الاخر فلا دلالة فيه بل الاستيذان أولى لما عرف من حال الصحابة من متابعتهم للرسول صلى الله عليه وآله خصوصا في كيفية الحرب. الثاني: انه غير محل النزاع لان المتنازع فيه أنه هل ينبغي ان يطلب المسلم المبارز ة أن لا والحديث دل على المبارزة فجاز ان يكون أبو قتادة فعلها بعد سؤال المشرك لا لطلب أبا قتادة لها. مسألة: يجوز المبارزة بغير إذن الإمام على ما تضمنته الروايات منها في قول علي عليه السلام لما سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن ا لامام قال لا بأس ولكن لا يطلب ذلك الا باذن الامام ومنها انكار علي عليه السلام على بعض بني هاشم لما دعا إلى البراز فامتنع فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما منعك ان يبارز الحديث ومنها قوله عليه السلام للحسن عليه السلام لما دعى رجلا إلى البراز لئن عدت
(٩١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030