منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٤
فلو رمى أكثر من واحدة (ومنه واحدة) ولو اختلفا في الوقوع بان يلاحقا فيه اما لو اتبع الحجر الحجر فرميتان وان تساويا في الوقوع وبقية الظلام في الرمي واحكامه يأتي انشاء الله تعالى الفصل الخامس في الذبح وفيه مباحث الأول في الهدي مسألة فإذا فرغ من رمى جمرة العقبة ذبح هديه أو نحره ان كان من الإبل روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلثا وستين بدنه بيده ثم أعطى عليا (ع) فنحرها عنه وأشركه في هديه وقل انس نحر النبي صلى الله عليه وآله سبع بدن قياما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إزالة النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين وجاء علي (ع) أربعة وثلثين فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله ستة وستين ونحر علي (ع) أربعة وثلثين بدنه مسألة ويجب الهدى على المتمتع وهو قول علماء الأسلم قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وروى الجمهور عن ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس من لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال جابر كنا متمتع مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فيذبح البقرة عن سبعة يشترك فيها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) في المتمتع وقال وعليه الهدى فقلت وما الهدي فقال أفضل بدنه وأوسطه بقرة وأحسنه شاة واجمع المسلمون كافة على وجوب الهدى على المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا عرفت هذا فلو تمتع المكي وجب عليه الهدى للعموم مسألة وانما يجب الهدى على غير أهل مكة وحاضريها لان فرضهم التمتع اما أهل مكة وحاضروها فلا يجب عليهم الهدى وهو قول علماء الاسلام كافة لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وذلك لان فرضهم القران والافراد وكل واحد منهما لا يجب عله الهدى ولا نعرف فيه خلافا وقد روى الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن المفرد قال وليس عليه هدى ولا أضحية مسألة لا يجب على غير المتمتع هدى ويكفي القارن ما ساقه ويستحب الأضحية وبه قال علمائنا وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة إذا فرق بين الحج والعمرة لزمه دم وقال الشعبي يلزمه بدنه وقال داود لا يلزمه شئ لنا ان ايجاب الدم ينفي بالأصل السالم عن المعارض ولانا قد بينا ان القران ليس هو الجمع بين الحج والعمرة بل هو ضم الهدى إلى الاحرام وكل من قال بذلك لزمه القول بسقوط الدم لان الدم انما يوجبونه لفوات الاحرام من ميقاته وعلى ما قلناه نحن لا يقع الا من الميقات فلا يلزمه الدم ويدل على انتفائه في حق المفرد ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حين يحضر الحاج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر فليس عليه دم انما هي حجة مفردة مسألة فرض المكي القران والافراد على ما بيناه فلو تمتع قال الشيخ (ره) سقط عنه الفرض ولا يلزمه دم وقال الشافعي يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم وقال أبو حنيفة يكره له التمتع والقران ثم استدل الشيخ (ره) بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى إلى قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال معناه ان الهدى لا يلزمه الا لمن لم يكن من حاضري المسجد ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع لان من قال دخلا داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاميا فهم منه الرجوع إلى الجزء لا إلى الشرط ثم قال (ره) ولو قلنا إنه راجع إليها وقلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا والذي قواه الشيخ (ره) في موضع القوة مسألة دم التمتع نسك ذهب إليه علماءنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي هو جبران لاخلاله بالاحرام من الميقات لأنه مر بالميقات وهو مريد بالحج والعمرة من سنة لنا قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم منها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أخبر الله تعالى انها جعلها من الشعائر وأمر بالأكل منها فلو كان جبرانا لما أمرنا بالأكل منها وقول الشافعي انه أهل بالاحرام من الميقات ضعيف لان ميقات الحج التمتع عندنا مكة لا غير وقد أحرم منه فرع المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه الدم اجماعا اما عندنا فلانه نسك واما المخالف فلانه أخل بالاحرام من المواقيت فلو أتى بالميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم عندنا وقال جميع الفقهاء بسقوطه لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهو عام اخر وأحرم المفرد بالحج ودخل مكة جاز ان يفسخه ويجعله عمرة و يتمتع بها قاله علماؤنا وخالف أكثر الجمهور فيه وادعوا انه منسوخ وليس بجيد إذ قد ثبت مشروعيته لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه بذلك ولم يثبت النسخ ونقله بخبر واحد لا يفيد إذا ثبت هذا فان الدم يجب عليه لصدق التمتع عليه مسألة إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهر الحج لم يكن متمتعا ولا يجب عليه الدم لأنه لم يأت بالعمرة في زمان الحج فكان كالمفرد فان المفرد لما أتى بالعمرة بعد أشهر الحج لم يجب الدم عليه بالاجماع ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج واتى بأفعالها في
(٧٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030