فلو رمى أكثر من واحدة (ومنه واحدة) ولو اختلفا في الوقوع بان يلاحقا فيه اما لو اتبع الحجر الحجر فرميتان وان تساويا في الوقوع وبقية الظلام في الرمي واحكامه يأتي انشاء الله تعالى الفصل الخامس في الذبح وفيه مباحث الأول في الهدي مسألة فإذا فرغ من رمى جمرة العقبة ذبح هديه أو نحره ان كان من الإبل روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلثا وستين بدنه بيده ثم أعطى عليا (ع) فنحرها عنه وأشركه في هديه وقل انس نحر النبي صلى الله عليه وآله سبع بدن قياما ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله فلما إزالة النهار أفاض حتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين وجاء علي (ع) أربعة وثلثين فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله ستة وستين ونحر علي (ع) أربعة وثلثين بدنه مسألة ويجب الهدى على المتمتع وهو قول علماء الأسلم قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وروى الجمهور عن ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله قال للناس من لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويهدي فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال جابر كنا متمتع مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالعمرة إلى الحج فيذبح البقرة عن سبعة يشترك فيها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (ع) في المتمتع وقال وعليه الهدى فقلت وما الهدي فقال أفضل بدنه وأوسطه بقرة وأحسنه شاة واجمع المسلمون كافة على وجوب الهدى على المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا عرفت هذا فلو تمتع المكي وجب عليه الهدى للعموم مسألة وانما يجب الهدى على غير أهل مكة وحاضريها لان فرضهم التمتع اما أهل مكة وحاضروها فلا يجب عليهم الهدى وهو قول علماء الاسلام كافة لان الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وذلك لان فرضهم القران والافراد وكل واحد منهما لا يجب عله الهدى ولا نعرف فيه خلافا وقد روى الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن المفرد قال وليس عليه هدى ولا أضحية مسألة لا يجب على غير المتمتع هدى ويكفي القارن ما ساقه ويستحب الأضحية وبه قال علمائنا وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة إذا فرق بين الحج والعمرة لزمه دم وقال الشعبي يلزمه بدنه وقال داود لا يلزمه شئ لنا ان ايجاب الدم ينفي بالأصل السالم عن المعارض ولانا قد بينا ان القران ليس هو الجمع بين الحج والعمرة بل هو ضم الهدى إلى الاحرام وكل من قال بذلك لزمه القول بسقوط الدم لان الدم انما يوجبونه لفوات الاحرام من ميقاته وعلى ما قلناه نحن لا يقع الا من الميقات فلا يلزمه الدم ويدل على انتفائه في حق المفرد ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (ع) قال من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حين يحضر الحاج فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر فليس عليه دم انما هي حجة مفردة مسألة فرض المكي القران والافراد على ما بيناه فلو تمتع قال الشيخ (ره) سقط عنه الفرض ولا يلزمه دم وقال الشافعي يصح تمتعه وقرانه وليس عليه دم وقال أبو حنيفة يكره له التمتع والقران ثم استدل الشيخ (ره) بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى إلى قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال معناه ان الهدى لا يلزمه الا لمن لم يكن من حاضري المسجد ويجب ان يكون قوله ذلك راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع لان من قال دخلا داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاميا فهم منه الرجوع إلى الجزء لا إلى الشرط ثم قال (ره) ولو قلنا إنه راجع إليها وقلنا إنه راجع إليهما وقلنا إنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا والذي قواه الشيخ (ره) في موضع القوة مسألة دم التمتع نسك ذهب إليه علماءنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي هو جبران لاخلاله بالاحرام من الميقات لأنه مر بالميقات وهو مريد بالحج والعمرة من سنة لنا قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم منها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أخبر الله تعالى انها جعلها من الشعائر وأمر بالأكل منها فلو كان جبرانا لما أمرنا بالأكل منها وقول الشافعي انه أهل بالاحرام من الميقات ضعيف لان ميقات الحج التمتع عندنا مكة لا غير وقد أحرم منه فرع المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه الدم اجماعا اما عندنا فلانه نسك واما المخالف فلانه أخل بالاحرام من المواقيت فلو أتى بالميقات وأحرم منه لم يسقط عنه الدم عندنا وقال جميع الفقهاء بسقوطه لنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى وهو عام اخر وأحرم المفرد بالحج ودخل مكة جاز ان يفسخه ويجعله عمرة و يتمتع بها قاله علماؤنا وخالف أكثر الجمهور فيه وادعوا انه منسوخ وليس بجيد إذ قد ثبت مشروعيته لان النبي صلى الله عليه وآله امر أصحابه بذلك ولم يثبت النسخ ونقله بخبر واحد لا يفيد إذا ثبت هذا فان الدم يجب عليه لصدق التمتع عليه مسألة إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهر الحج لم يكن متمتعا ولا يجب عليه الدم لأنه لم يأت بالعمرة في زمان الحج فكان كالمفرد فان المفرد لما أتى بالعمرة بعد أشهر الحج لم يجب الدم عليه بالاجماع ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج واتى بأفعالها في
(٧٣٤)