منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠٦
الدال على الفساد والجواب قد بينا غير مرة انه لا يدل على الفساد في المعاملات ولان النهي لا لمعنى في البيع بل بعود إلى الضرب من الخديعة يمكن استدراكها باثبات الخيار. الثاني: إذا ثبت الغين كان للمغبون الخيار مما لا يتغابن بمثله وقال أصحاب الرأي الا خيار لنا قوله عليه السلام فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار ولان اسقاط الخيار اضرار بالبايع. الثالث: لا خيار الا مع الغبن الفاحش ولا يثبت بدونه وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنه انما يثبت لأهل الحذيفة ودفع الضرر عن البايع ولا ضرر مع عدم الغبن وقال بعض الجمهور ويثبت الخيار مع عدم الغبن عملا بظاهر الحديث وليس بجيد لان النبي صلى الله عليه وآله جعل له الخيار إذا أتى السوق فيفهم منه انه أشار إلى معرفته بالغبن في السوق ولولا ذلك لكان له الخيار من حين البيع. الرابع: الخيار انما هو للبايع خاصة قال أصحاب مالك انما هي عن تلقي الركبان لما يفوت به من الرفق باهل السوق لئلا يقطع عنهم بالاحلة؟؟ جلسوا في السوق من ابتغاء فضل الله تعالى قال بعض الجمهور فان تلق استلق فاشتراها عرضت أهل السوق فيشتركون فيها فقال الليث بن سعيد يباع في السوق وهو غلط لان مخالف لمدلول الحديث فان النبي صلى الله عليه وآله جعل الخيار للبايع إذا دخل السوق وكون الخيار له يدل على أن النهي عن التلقي لحقه لا لحق غيره ولان الجالس في السوق مساويا للمتلقي وانتفاء فضل الله فلا يتلقى بالحكمة يفسخ أحدهما والحاق الضرر عن مثله. الخامس: الخيار في التلقي مع الغبن الفاحش وفي النجش معه قيل على الفور وقيل لا يسقط الا بالاسقاط وهو أقرب لان أخص دل على ثبوت الخيار والأصل الاستصحاب ما لم يخرج الغبن عن ملكه. السادس: لو تلقى الركبان فباعهم شيئا فهو بمنزلة لا شراء منهم ولهم الخيار إذا غبنهم يخرج عن العادة وهو أحد وجهي الشافعية والاخر الا خيار فيه وهو الذي يقتضيه قول أصحاب مالك لان تعليل ذلك بما ذكرنا ه انما يتحقق في الشراء منهم لا للبيع لنا قوله عليه السلام لا تلقوا الركبان أو البايع داخل فيه ولان المقتضى للنهي وهو الخديعة والغبن موجود في الشراء والبيع. السابع: لو خرج لما قصد الايقاع التلقي فتلقي ركبا له الشراء والبيع وهو أحد وجهي الشافعي والليث والوجه الثاني للشافعية انه يحرم لنا انه يقصد التلقي فلم يتناوله النهي احتجوا بان النهي عن التلقي للخديعة بالغبن وهو موجود سواء قصد التلقي أو لم يقصد. الثامن: لو تلقى الجلب في أول السوق لم يكن به بأس لان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يتلقى السلع حتى يهبط بها السوق وهو يصدق على طرفه كصدقه على وسط ولأنه في محل البيع والشراء فلم يدخل في النهي. التاسع: حد علمائنا التلقي بأربعة فراسخ فكرهوا التلقي إلى ذلك الحد فان زاد على ذلك الحد فان زاد على ذلك كان تجارة وجلبا ولم يكن تلقيا وهو ظاهر لأنه يمضيه ورجوعه يكون مسافرا يجب عليه التقصير فيكون سفرا حقيقيا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ رحمه الله عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال دوحة وعنه عن أبي عبد الله قال التلقي فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهي عن التلقي قلت قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم الغدوة والروحة قال قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير واما فوق ذلك فليس بتلق ولا يفرق به بين علمائنا خلافا فيه.
مسألة: ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن الاحكام واختلف على قولين أحدهما التحريم اختاره الشيخ (ره) في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس وابن بابوية وبعض الشافعية والاخر الكراهية ذهب إليه الشيخ (ره) في النهاية والمفيد في المقنعة وسلار وبعض الشافعية الأول عندي أقوى وهو قول الجمهور ويدل على النهي ما رواه الجمهور عن أبي أسامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحتكر الطعام وعن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من احتكر فهو خاطي وخرج عمر بن الخطاب مع أصحابه فرأى طعاما كثيرا قد القي على باب مكة فقال ما هذا الطعام قالوا جلب إلينا فقال بارك الله فيه وفيمن جلبه فقيل له انه قد احتكر فقال ومن احتكره قال فلان مولى عثمان وفلان مولاك فأرسل إليهما فقال ما حملكما على احتكار طعام المسلمين قال الا نشتري بأموالنا ونبيع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضر به إليه بالجذام أو الافلاس قال الراوي فاما مولى عثمان فباعه وقال والله لا احتكره واما مولى عمر فلم يبعه فرأيته مجذوم وعن النبي صلى الله عليه وآله قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام الا خاطي وعن بن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وعن جهم بن جهم عن مغيث قال قال أبو عبد الله عليه السلام وقد تزيد السعر بالمدينكم؟؟ عندنا من طعام قال قلت ما يكفينا أشهر كثيرة قال أخرجه وبعه قال قلت وليس بالمدينة طعام قال بعه فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما ويوم وقال يا مغيث اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة وان الله يعلم اني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ولكني أحب ان يرني الله عز وجل قد أحسنت تقدير المعيشة وعن يونس بن يعقوب قال كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة ان نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم وعن الحسن عن علي عليه السلام قال من باع الطعام نزعت منه الرحمة ونهي أمير المؤمنين عليه السلام
(١٠٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030