بحول الحول وللامام ان يصرف إلى من شاء منهم بخلاف المجاهدين وللشافعي قول آخر انه انما يستحق إذا مات بعد أن صار الحال إلى يد الوالي لان الاستحقاق انما هو بحصول المال لا بمعنى الزمان. مسألة: قال الشيخ (ره) ما يحتاج الكراع وآلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح وكذلك رزق الحكام وولاة الاحداث وغير ذلك من وجوه الولايات فإنهم يعطون من المصالح والمصالح يخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله ومن جملة ذلك ما يلزمه فيما يختصه من الأنفال والفئ وهو جنايات من لا عقل له ودية من لا يعرف ناقله وغير ذلك مما يذكروه ويقول إنه يلزم من بيت المال. مسألة: إذا كتب بعض المسلمون إلى المشركين (يخبرونهم) الامام ما عزم عليه من قصد بهم ويعرفهم أحواله فإنه لا يقبل بذلك لما روي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم بقصد البني صلى الله عليه وآله إياهم فاعلمه الله تعالى ذلك فأنفذه بعلي عليه السلام والمقداد والزبير خلف المرأة الذي حملت الكتاب وكانت قد خبته في عقصها فاخذ الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا يا خاطب فقال يا رسول الله لا تعجل علي فاني كنت امرأ ملصقا في قريش وإن لم أكن في نفسها وان قريشا لهم بها قرابات يجمعون بها أهليهم بمكة فأخشيت إذ فاتني ذلك أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي والله ما بي كفر ولا ارتداد فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقكم فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وآله قد شهد بدرا وما يدريك ان الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم إذا عرفت هذا فان الامام يعزره بحسب حاله وما يقتضيه نظر الامام ولا يسهم من الغنيمة الا ان يتوب تحصيل الغنيمة. مسألة: إذا اهدى المشرك هدية إلى الامام أو إلى رجل من المسلمين والحرب قائمة قال الشافعي يكون غنيمة لان ما اهدى ذلك من خوف الجيش وان اهدى إليه قبل أن يرتحلوا من دار الاسلام لم يكن غنيمة وانفرد بها واختار هذا القول محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة يكون للمهدي إليه على كل حال وهو رواية عن أحمد وهو الأقرب عندي لأنه خص بها فأشبه إذا كان في دار الاسلام مسألة: قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اعترض بعض المبطلين بأنه ليس بظاهر على جميع الأديان فان الروم والهند وغيرهم ظاهرون في بلادهم وهو خطأ لوجوه أحدها انه يحتمل ان يكون المراد إظهاره على الأديان بالحجة والبرهان فان المعجزة دالة على صدقه وعلى نسخ غيره من الأديان الثاني يحتمل انه سيكون ذلك في زمن المهدي عجل الله فرجه الشريف وقد روي أن للنبي صلى الله عليه وآله أحاديث كثيرة تدل عليه كقوله انه ينزل في اخر الزمان عيسى بن مريم عليه السلام فيأمر بقتل الخنزير وكسر الصليب وقوله عليه السلام ودبت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وستبلغ ملك أمتي ما روى لي منها والثالث انه أراد بلاد العرب وموضع ظهوره عليه السلام وقد فعل الله تعالى فإنه لم يبق في جزيرة العرب أحد من أهل الأديان الرابع انه ظاهر على جميع الأديان فإنه لا (ثغر) من الصعود الا والمسلمون ظاهرون فيه على عدوهم.
المقصد السادس: في أحكام أهل الذمة وفيه مباحث. الأول: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه. مسألة: الجزية هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الاسلام في كل عام وهي فعلة من جري يجزى إذا قضى الله تعالى واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ويقول العرب جزيت وهي إذا قضيته إذا عرفت هذا فالجزية واجبة بالنص والاجماع قال ا لله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وروى الجمهور عن المغيرة بن شعبة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند أمرنا رسو ل الله صلى الله عليه وآله إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وعن منعه من المسلمين خيرا وقال له إذا التقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد خصال ثلاثة ادعهم إلى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فادعهم إلى اعطاء الجزية فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فان أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مصعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان انما أراد أن يبعث أميرا على سرية امره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه إلى أن قال وإذا ألقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى أحد ثلاثة فإنهم أجابوكم إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبل منهم و كف عنهم وان أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين ويجزى عليهم ما يجرى على اعراب المؤمنين ولا يجزي لهم في القسمة شيئا الا ان يجاهدوا في سبيل الله فان أبوا هاتين فادعهم إلى اعطاء الجزية وهم صاغرون فات أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وا ن أبوا فاستعن عليهم بالله وجاهدهم في الله حق جهاده ولا خلاف بين المسلمين في أخذ الجزية على الاجمال.
مسألة: ويعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر ونعني بالكتابي من له كتاب حقيقة وهم اليهود والنصارى ومن له شيه كتاب وهو المجوس فيؤخذ من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين العلماء الا سلم في ذلك في قديم الوقت وجدبه