منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٢
الادمي لأفعاله صرورة ولا صرورة لله تعالى والثالث تقدم دين الله تعالى لقوله (ع) للخثعمي دين الله أحق ان يقضي اما احمد فإنه ذهب إلى أنه يقضي الحج من مال الميت قال فإن كان عليه دين ولم يف التركة قسمت بالحصص وصرف نصيب الحج إلى من يحج من أقرب المواقيت لقوله (ع) إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ولأنه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة وفي رواية أخرى يسقط كما ذهب إليه الشافعي في أحد أقواله لنا انهما دينان واجبان وليس أحدهما بالتقديم أولى من الاخر فوجب قسمة التركة عليهما كما لو كانا لآدميين مسألة لو كان عليها حجة الاسلام وأخرى منذورة قال الشيخ (ره) يخرج حجة الاسلام من أصل المال والمنذورة من الثلث وقال ابن إدريس يخرجان معا من صلب المال وهو الأقوى عندي لنا انهما واجبان تساويا في شغل الذمة وجوب أدائها لو كان حيا واشتراكهما في كون كل واحد منهما دين فتساويا في القضاء كالدينين احتج الشيخ بما رواه ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحج رجل فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي بنذره فقال إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلاثة ما يحج به عن النذر وإن لم يكن ترك مالا لا يقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام ما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه فروع الأول لو نذر الحق مطلقا فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات كحجة الاسلام أو ما لو عين الموضع الذي ينشأ منه السفر للحج فإنه يتعين ويقضي عنه من حيث وجب عليه مع المكنة ومع ضيق التركة يقضي من أقرب الأماكن الثاني لو لم يخلف مالا بقي بحجة الاسلام والمنذورة معا ويفي بأحدهما فالأقرب صرفه إلى حجة الاسلام لأنها وجبت بأصل الشرع ولرواية ضريس ولأنه لا يمكن صرفها إلى غيرها والأولوية لحج النذر فتعين حجة الاسلام الثالث إذا صرفت التركة إلى حجة الاسلام فهل يجب على الولي قضاء النذر أم لا الوجه عدم الوجوب عملا بالأصل لرواية ضريس في قول أبي عبد الله (ع) فليحج عنه وليه ما نذر انما هو جهة الاستحباب دون الوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل نذر لله لان عافا الله ابنه من وجعه ليحج به إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على الابن من ثلاثة أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه مسألة من وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق فقال له الشيخ (ره) ان مات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضى عنه من تركته فان مات بعد دخوله الحرم اجزائه ذلك والأقرب أن يقول هذا التفصيل ثابت في حق من وجب عليه الحج قبل عامه واستقر في ذمته وفرط في أدائه فإنه يجب ان يقضي عنه من أصل تركته إن لم يدخل الحرم محرما ولا يقضي لو أحرم ودخل الحرم اما لم يجب عليه قبل ذلك وانما وجب عليه في العام الذي خرج لأدائه ثم مات في الطريق فإنه لا يقضي عنه لعدم تمكنه من الأداء وشرط الوجوب امكان الفعل وإذا انتفى وجوب الأداء انتفى وجوب القضاء لا يقال إنه قد وجب عليه الأداء ولهذا لو اخر عد عاصيا لأنا نقول انا بينا بموته عدم وجوبه عليه وهذا متفرع على مسألة أصولية هي ان الامر من شرطه انتفا علم الامر بامتناعه أم لا اما الشيخ (ره) فقد استدل بما رواه في الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة زاد فمات في الطريق فقال إن كان في ضرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه الحجة الاسلام وان مات قبل أن يحرم هو صرورة جعل حمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون حمله ونفقته وما ترك قال لورثته الا ان يكون عليه دين فيقضي أو يكون أوصى بوصية فينفد ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث ونحن نقول إن هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحج يحتمل أيضا سبقه على السواء ولا دلالة فيه على إحدى الامرين دون الأخرى مسألة يستحب للانسان ان يحج عن أبويه ميتين كانا أو حيين عاجزين بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله امر ابا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر وسالت امرأة النبي صلى الله عليه وآله عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته برجل عن تحج عن أبيه التمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه وعن الحرث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أمي ماتت ولم يحج قال حج عنها فإنها لك ولها وعن بشر النبال قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان والدتي توفت ولم يحج قال حج عنها رجل أو امرأة قالت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلى وسأل أبو عبد الله (ع) عن رجل مات وله ابن فلم يدر حج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة وإن لم يكن حج أبوه كتبت لأبيه فريضة وللابن نافلة إذا ثبت هدا فإنه إذا تبرع الابن أو غيره بالحج عن الميت برئت ذمة الميتة من حجة الاسلام مسألة وإذا حج عن غيره وصل ثواب ذلك إليه وحصل للحاج ثواب عظيم لما روى الجمهور عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما واستبرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله يسرا وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حج عن أبويه أو قضاء عنهما مغرما بعث يوم القيمة من الأبرار وعن حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من حج عن أبويه أو أمه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر
(٨٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030