الثاني عشر لو كان عارفا بحساب المنازل والسير أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهده فهل يجزيه الصوم لو نوى انه من رمضان فيه التردد من حيث إن المخبر أفاده الظن كما لو أخبر عن مشاهدة ومن حيث إنه لم يخرج كونه يوم شك والتردد هنا أضعف لان الحساب ليس بطريق إلى باثبات الأهلة ولا يتعلق وجوبه به وانما يثبت بالرؤية واستكمال ثلثين ولا ريب في عدم الوجوب هنا بخلاف المخبر الواحد عن الروية لو نوع الخلاف هناك وان كان الحق عدمها أيضا على ما يأتي الثالث عشر لو نوى انه صائم غدا إن شاء الله فان قصد الشك والتردد لم يصح صومه لأنه لم يفعل نية جزمة فلا يكون مجزى كما لو تردد بين الصوم وعدمه ولان قصدا لترك أو أن ذلك موقوف على مشية الله تعالى وتوفيقه وتمكينه لم يكن شرطا وصح صومه الرابع عشر لو نوى قضاء رمضان أو تطوعا لم يجزه لأنه صوم لا يتعين بوقته فافتقر إلى التعيين ولان جعله مشتركا بين الفرض والنفل فلا يتعين لأحدهما لعدم الأولوية ولا لغيرهما لعدم القصد وقال أبو يوسف انه يقع عن النقصان لان التطوع لا يفتقر إلى التعيين فكأنه نوين القضاء وصوما مطلقا وقال محمد يقع تطوعا وبه قال الشافعي لان زمان القضاء يصلح للتطوع فإذ ا سقط فيه الفرض بالتشريك بقي نية الصوم فوقع تطوعا والجواب عن الأول لان التطوع وإن لم يفتقر إلى التعيين الا ان يصح ان ينويه ويعينه وهو مناف للفرض فلا يصح مجامعته بخلاف ما لو نوى الفرض والصوم المطلق لأنه جزء من الفرض غير مناف له فافترقا وعن الثاني ان زمان القضاء كما هو صالح للتطوع فكذا للقضاء فلا يخصص وبينهما واقعة وليس سقوط نية الفرض للتشريك أولى عن سقوط نية النفل فاما ان يسقطا وهو المطلوب أو مساو وهو محال الخامس عشر لو نوى ليلة الثلثين عن رمضان انه كان عد ا من رمضان فإنه صائم منه وان كان من شوال فهو مفطر قال بعض الشافعية صحت نيته وصومه لأنه بنى نيته على أصل وهو بقاء الشهر عامد إلى الزوال ثم جددها لم يجزه على ما تقدم ويجب عليه الامساك والقضاء وهل ثياب على إمساكه قيل لا لعدم الاعتداد به وعدم الاجزاء فكان كما لو أكمل متعمد اثم أمسك والصحيح عندي انه ثياب عليه ثواب الامساك لأنه واجب مستحق بتركه العقاب فيستحق بفعله الثواب لا ثواب الصوم السابع عشر قد بينا ان محمل النية من أول الليل إلى الزوال مع النسيان في الصوم الواجب ر. مضان كان أو غيره فان خرج الزوال ولم ينو خرج محل النية في الفرض دون النفل هذا لمن احتج بنية الافطار اما لو احتج بنيته الصوم ندبا في يوما الشك فإنه يجدد نية الوجوب مع قيام النية لم يجزه سواء كان قبل الزوال أو بعده لأنه قد مضى من الوقت زمان لم يصمه ولم يكن بحكم الصائم فيه من غير عذر ويجب عليه الامساك سواء أفطر أو لا ووجب عليه القضاء التاسع عشر قال الشيخ في المبسوط النية وان كانت إرادة لا تتعلق بالعدم فإنما تتعلق بالصوم باحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتحذير الخوف من عقاب الله وغير ذلك أو بفعل كراهة بحدوث هذه الأشياء فيكون متعلقه على هذه الأوجه ولا ينافي الأصول وتحرير ما استشكله الشيخ ان الإرادة صفة لبعض المقدور عن بعض يقتضي تخصيص ايقاع الفاعل لبعضها دون الباقي فهي النية انما تعلق بالممكنات المقدورة لنا إذا تقرر هذا فقول النفي غير مقدور لنا على رأى لان القدرة متعلق بالايجاد إذ لا تخصيص للعدم فلا يكون بعضه مقدور ا دون بعض ولاية مستمر والصوم عبارة عن الامساك وهو في الحقيقة راجع إلى النفي فكيف يصح ارادته فأجاب الشيخ بان متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع وقهرها عليه بتخويفها من العقاب ومعنى وجودي أو تقول الإرادة هنا راجعة إلى الكراهية أعني انه يحدث كراهيته يتعلق باحداث المفطرات هذا ما قرره الشيخ والحق في ذلك قد ذكرناه في كيفيات الكراهة العشرون نية صوم الصبي ينعقد وصومه شرعي فلو بلع قبل الزوال بغير المبطل فيجب عليه تجديد نية الفرض وإلا فلا الحادي والعشرون لو نوى صوم يوم الشك غير فرض عليه أجزأه سواء واقف ذلك صوم يوم عليه صوم أولا وسواء صام قبله أولا ولا يكره له ذلك وقال بعض الشافعية يكره له وهو خطا لأنه إذا جاز له ان يصومه تطوعا لسبب من موقعه يوم بنازبه؟؟ صومه أو يقدم صوم عليه ففي الفرض أولى كالوقت الذي نهى عن الصلاة فيه على انا نمنع كراهيته صومه منفردا وقد سلف إذا تيسر هذا فلو صامه تطوعا من غير سبب فعندنا انه مستحب ولا يجب وعند المفيد ره انه مكروه على ما تقدم وكدا عند الشافعي فهل يصح قال بعض الشافعية لا يصح لان الفرض به القربة ونهى لا تتحصل بذلك وفيه نظر البحث الثاني فيما يمسك عند الصائم يجب الامساك عن الأكل والشرب والجماع والانزال والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ع والارتماس في الماء وايصال الغبار الغليظ إلى الحلق والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ومعتاد النوم بعد انتباهه حتى يطلع الفجر والقي عامدا والحقنة وجميع المحرمات فههنا مسائل المسألة الأولى وجوب الامساك عن الأكل والشرب نهارا مستفاد من النص والاجماع قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لفم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك بترك طعامه وشرابه وشهوته من اجله ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن الحلبي عن ا بي عبد الله عليه السلام قال كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ استمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم وفي الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا
(٥٦٢)