لو اختلف السبب كمن جامع واكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا فيه تردد ينشأ من تعلق الكفارة بالجماع والأكل مثلا مطلقا وقد وجدا فتكرر الكفارة والفرق بينه وبين ايجاد السبب ان التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ومن كون ا لسبب الهتك وافساد الصوم الصحيح وهو منتف في الثاني مسألة من أفطر مستحلا وقد ولد على الفطرة فهو مرتد وإن لم يعرف قواعد الاسلام عرف ثم يقابل بعد ذلك بما يقابل به به المولود على الفطرة وان اعتقد التحريم عن زمان عاد قتل في الثالثة وقيل بل في الرابعة والأول رواية سماعة قال سألته عن رجل اخذ في شهر ثلث مرات وقد برفع إلى الامام ثلث مرات قال فليقل في الثالثة وفي الصحيح عن يريد العجلي قال سأته عن رجل اخذ في شهر ثلث مرات وقد برفع إلى الأيام قال يسأل هل عليك في افطارك ثم فان قال لا فان عليم الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام ان يهتكه ضربا والثاني أحوط لان التهجم لا والدم خطر وسيأتي تحقيق ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة ويعزر من أكره امرأته على الجماع بخمسين سوطا ذهب إليه علماؤنا وعليه كفارتان ولا كفارة عليها ولا قضاء ولو طاوعته وكل واحد منهما كفارة واحدة لأنه من ع الاكراه سبب تام في صرور الذنبين فتحمل ما تجب عليهما لو طاوعته ويؤيده ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان أصحابنا ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور والعمل بها ويسبقه الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين إذ نعلم أقوال أرباب المذاهب فنعمل به وان أسندت في الأصل إلى الضعفاء فروع الأول قال الشيخ لو وطئها نائمة أو مكرهة لم تفطر وعليه كفارتان ونحن نمتنع ذلك في النائمة ولعدم الدليل عليه مع أن الا صل براءة الذمة والقياس على المكرهة باطل لا نا نقول به ولان الفرق موجود إذ في الاكراه من الهجم على ايقاع الذنب وليس بموجود في النايمة ولأنه ثبت على خلاف الأصل إذ صومها صحين ح والكفارة يتبع البطلان لكنا صرنا إليه في المكرهة للاجماع وهو مفقود في النائمة فيبقى على الأصل الثاني قال رحمه الله لو أكرهها لا جبرا بل ضربها حتى مكنة من نفسها أفطرت ولزمها القضاء لأنها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكن كا لمريض ولا كفارة لقوله عليه السلام كفارة على المكرهة ونحن نقول إن كانت مكرهه فلا قضاء عليها أيضا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا إليه وإن لم يكن يكرهها فلا وجه لسقوط الكفارة والحق انها مكرهة فلا فرق بين الاجبار وبين الضرب حتى يمكن من نفسها والقياس على المريض باطل ولا نقول به ولان المريض يسقط عنه فرض الصيام إلى القضاء لدليل وليس كذلك صورة النزاع الثالث لو زنا بها فعليه كقارة وعلى رواية أخرى ثلث كفارات وهل تحمل عنها الكفارة لو أكرهها قال بعض علمائنا نعم لان الزنا أغلظ حكما من الوطي المحلل فالذنب فيه أفحش فإذا تحمل في أضعف الذنبين فيحمل في أعلاهما أولى ونحن نقول إنه ليس بمنصوص عليه فلا في منعناه إذ لا نسا ان الكفارة لتكفر الذنب سلمنا لكنها لا يلزم من كونها مسقطة لأقل الذنبين اسقاطها لأعلاهما فان الأولى الاقتصار على موضع التنصيص وعدم التحمل هنا البحث الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه مسألة يكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ممات لا يؤمن معه من شدة الميل المنتهى إلى الانزال فنعرض نفسه لا بطال الصوم وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم على كراهة التقبيل لذي الشهوة لما ذكرناه ولما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأعرض عني فقلت له مالي فقال لك تقبل وأنت صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في رمضان فقال إني أخاف عليه فينزه عن ذلك الا ان يثق الا يسبقه مني وعن الأصبغ بن نباته قال جاء رجل أمير المؤمنين عليه السلام اقبل وانا صائم فقال له عف صومك فان بدو القتال اللطام ولان المعتادة إذا منعت الوطي منعت القبلة كالاحرام إذا ثبت هذا فنقول القبلة لا تنقض الصوم بمجردها بالاجماع وقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينقض القبلة الصوم وعن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصايم أتفطر ه فقال لا ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم إذا ثبت هذا فان القبلة مكروهة في حق ذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنه الانزال اجماعا ولو غلب ظنه الانزال فهل هي محرمة أم لا الأكثر على انها مكروهة وقال بعض الشافعية انها محرمة حينئذ لان إنزال الماء مفسد للصوم فلا يجوزان يعرض الصوم للافساد في الغالب من حاله لنا ان عمر بن الخطاب قال هششت وقبلت وانا صائم قبلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وانا صائم قال أرأيت ان تمضمضت من انا وأنت صائم قلت لا بأس قال فمه ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على الكراهة ولان افضائه إلى الفساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشك اما الشيخ الكبير المالك إربه أو من لا تحرك القبلة شهوته هل هي مكروهة أم عليه لا الأقرب عندي انها ليست مكروهة في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي والظاهر من كلا من الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا وبه قال مالك وعن أحمد روايتا ن لنا ما رواه
(٥٨١)