منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
لو اختلف السبب كمن جامع واكل في يوم واحد هل يتكرر الكفارة أم لا فيه تردد ينشأ من تعلق الكفارة بالجماع والأكل مثلا مطلقا وقد وجدا فتكرر الكفارة والفرق بينه وبين ايجاد السبب ان التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ومن كون ا لسبب الهتك وافساد الصوم الصحيح وهو منتف في الثاني مسألة من أفطر مستحلا وقد ولد على الفطرة فهو مرتد وإن لم يعرف قواعد الاسلام عرف ثم يقابل بعد ذلك بما يقابل به به المولود على الفطرة وان اعتقد التحريم عن زمان عاد قتل في الثالثة وقيل بل في الرابعة والأول رواية سماعة قال سألته عن رجل اخذ في شهر ثلث مرات وقد برفع إلى الامام ثلث مرات قال فليقل في الثالثة وفي الصحيح عن يريد العجلي قال سأته عن رجل اخذ في شهر ثلث مرات وقد برفع إلى الأيام قال يسأل هل عليك في افطارك ثم فان قال لا فان عليم الامام ان يقتله وان قال نعم فان على الامام ان يهتكه ضربا والثاني أحوط لان التهجم لا والدم خطر وسيأتي تحقيق ذلك كله انشاء الله تعالى مسألة ويعزر من أكره امرأته على الجماع بخمسين سوطا ذهب إليه علماؤنا وعليه كفارتان ولا كفارة عليها ولا قضاء ولو طاوعته وكل واحد منهما كفارة واحدة لأنه من ع الاكراه سبب تام في صرور الذنبين فتحمل ما تجب عليهما لو طاوعته ويؤيده ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وان كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وان كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا وهذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان أصحابنا ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور والعمل بها ويسبقه الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام وإذا عرف ذلك لم يعتد بالناقلين إذ نعلم أقوال أرباب المذاهب فنعمل به وان أسندت في الأصل إلى الضعفاء فروع الأول قال الشيخ لو وطئها نائمة أو مكرهة لم تفطر وعليه كفارتان ونحن نمتنع ذلك في النائمة ولعدم الدليل عليه مع أن الا صل براءة الذمة والقياس على المكرهة باطل لا نا نقول به ولان الفرق موجود إذ في الاكراه من الهجم على ايقاع الذنب وليس بموجود في النايمة ولأنه ثبت على خلاف الأصل إذ صومها صحين ح والكفارة يتبع البطلان لكنا صرنا إليه في المكرهة للاجماع وهو مفقود في النائمة فيبقى على الأصل الثاني قال رحمه الله لو أكرهها لا جبرا بل ضربها حتى مكنة من نفسها أفطرت ولزمها القضاء لأنها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكن كا لمريض ولا كفارة لقوله عليه السلام كفارة على المكرهة ونحن نقول إن كانت مكرهه فلا قضاء عليها أيضا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا إليه وإن لم يكن يكرهها فلا وجه لسقوط الكفارة والحق انها مكرهة فلا فرق بين الاجبار وبين الضرب حتى يمكن من نفسها والقياس على المريض باطل ولا نقول به ولان المريض يسقط عنه فرض الصيام إلى القضاء لدليل وليس كذلك صورة النزاع الثالث لو زنا بها فعليه كقارة وعلى رواية أخرى ثلث كفارات وهل تحمل عنها الكفارة لو أكرهها قال بعض علمائنا نعم لان الزنا أغلظ حكما من الوطي المحلل فالذنب فيه أفحش فإذا تحمل في أضعف الذنبين فيحمل في أعلاهما أولى ونحن نقول إنه ليس بمنصوص عليه فلا في منعناه إذ لا نسا ان الكفارة لتكفر الذنب سلمنا لكنها لا يلزم من كونها مسقطة لأقل الذنبين اسقاطها لأعلاهما فان الأولى الاقتصار على موضع التنصيص وعدم التحمل هنا البحث الرابع فيما يستحب للصائم اجتنابه مسألة يكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ممات لا يؤمن معه من شدة الميل المنتهى إلى الانزال فنعرض نفسه لا بطال الصوم وقد اجمع كل من يحفظ عنه العلم على كراهة التقبيل لذي الشهوة لما ذكرناه ولما رواه الجمهور عن عمر بن الخطاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأعرض عني فقلت له مالي فقال لك تقبل وأنت صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام سئل سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في رمضان فقال إني أخاف عليه فينزه عن ذلك الا ان يثق الا يسبقه مني وعن الأصبغ بن نباته قال جاء رجل أمير المؤمنين عليه السلام اقبل وانا صائم فقال له عف صومك فان بدو القتال اللطام ولان المعتادة إذا منعت الوطي منعت القبلة كالاحرام إذا ثبت هذا فنقول القبلة لا تنقض الصوم بمجردها بالاجماع وقد روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينقض القبلة الصوم وعن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصايم أتفطر ه فقال لا ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم إذا ثبت هذا فان القبلة مكروهة في حق ذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنه الانزال اجماعا ولو غلب ظنه الانزال فهل هي محرمة أم لا الأكثر على انها مكروهة وقال بعض الشافعية انها محرمة حينئذ لان إنزال الماء مفسد للصوم فلا يجوزان يعرض الصوم للافساد في الغالب من حاله لنا ان عمر بن الخطاب قال هششت وقبلت وانا صائم قبلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وانا صائم قال أرأيت ان تمضمضت من انا وأنت صائم قلت لا بأس قال فمه ومن طريق الخاصة ما تقدم من الأحاديث الدالة على الكراهة ولان افضائه إلى الفساد مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشك اما الشيخ الكبير المالك إربه أو من لا تحرك القبلة شهوته هل هي مكروهة أم عليه لا الأقرب عندي انها ليست مكروهة في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي والظاهر من كلا من الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا وبه قال مالك وعن أحمد روايتا ن لنا ما رواه
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030