منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨١٢
يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط مسألة قد بينا ان المحرم إذا مات غسل وحنط وكفن كالحلال الا انه لا يقر ب الكافور ولا الطيب أصلا اجماعا لما تقدم من الأحاديث لما رواه الشيخ عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يموت فكيف يصنع به فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسين بن علي (ع) مات بالأبواء مع الحسين بن علي (ع) وهو محرم ومع الحسين (ع) عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا وقال ذلك في كتاب علي (ع) وفي الصحيح عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر (ع) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطى وجهه ويصنع كما يصنع بالاحلال غير أنه لا يقربه طيبا مسألة إذا قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد أو لا لم يكن عليه شئ عملا بالأصل عن براءة الذمة اما لو علمه صيدا وشك في اي صنف هو فإنه يلزمه دم شاة لأنه أقل مراتب الصيد فيكون هو المتيقن ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل لحم من صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه شاة مسألة لا بأس ان يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ويترك إلى وقت احلاله ثم لم يأكله إذا لم يكن صاده هو رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في ذات هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم إذ ا لم يكن صاده مسألة ويجوز اخراج الفهد من الحرم رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال له فهو ويبلغ على باب المسجد اله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السباع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه ولا بأس باخراج القماري والدباسي من مكة على رواية ولا يجوز قتلها ولا اكلها وقد روى الشيخ عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب ان تخرج منها شئ مسألة ولا بأس باخراج زمزم بل يستحب للتبرك به رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (ع) قال كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة الفصل الثاني فيما يجمع على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطا وفيه مباحث الأول ما يجب اللبس في المخيط مسألة من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب عليه الفدية دم شاة وهو قول العلماء روى الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم وعن سليمان بن عيص قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم ولأنه ترفه بمحظور وفي احرامه فلزمته الفدية كما لو ترفه بحلق شعره ولا نعمل فيه خلافا مسألة ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال شافعي واحمد وقال أبو حنيفة انما يجب الدم بلباس يوم وليلة ولا يجب فيما دون ذلك لنا صدق اللبس المطلق على القليل يصدق في الكثير فلا يتخصص الحكم المعلق عليه بأحد؟ بأنه لغير مخصص ولأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور فاعتبر بمجرد الفعل كالوطي أو محظور لا يتعذر فديته بالرمس كساير المحظورات احتج أبو حنيفة بأنه لم يلبس لنا معتادا فأشبه ما لو انذر بالقميص والجواب المنع من كونه غير معتاد فان الناس يختلفون في اللبس ولا ينفقون في العادة ولان ما ذكر تقدير والتقدير معلومة من النص لا غير والتقدير بيوم وليلة بحكم محض والفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر فان من اتزر بالقميص غير لابس له بخلاف من لبسه زمانا يسيرا وهذا يحرم عليه لبسه ساعة واحدة أو أقل ولا يحرم الاتزار به فافترقا مسألة والاستدامة في اللبس كالابتداء به فلو لبس المحرم قميصا ناسيا ثم ذكر وجب عليه خلعه اجماعا لأنه فعل محظورا فلزمه ازالته وقطع استدامته كساير المحظورات وقد قلنا فيما تقدم انه ينزعه من أسفل ولو لم ينزعه ذكر أوجب عليه الفداء لأنه ترفه بمحظور في احرامه فوجبت عليه الفدية ولان ابتداء اللبس حرم لغايته وهو بقاؤه عليه والترفة به فكانت الفديد في الحقيقة واجب لأجله إذا ثبت هذا فقد قلنا إنه ينزعه من استعمله بأنه يشقه ولا ينزعه من عراسه وبه قال بعض التابعين وقال الشافعي ينزعه من رأسه لنا انه لو نزعه من رأسه لغطاه وتغطية الرأس حرام ولأنه قول بعض التابعين وما تقدم من الروايات لو لبس مع الذكر وجب الفدية بنفس الفعل سواء استدامة أو لم يستدمه على ما قلناه ولو نزع عقبيه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة أو لان ان استدامة اللبس أكثر النهار وجبت الفدية وان كان أقل فلا فدية فقال اخر ان استدامه طول النهار وجب الفدية وإلا فلا لكن فيه صدقة وبالقولين روايتان عن أبي يوسف لنا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ومعناه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة قال الشيخ (ره) ولان اسم اللبس صادق على القليل والكثير بالسوية فيتساويان في الحكم المعلق عليه وقد مضى البحث مع أبي حنيفة فروع الأول لو نزعه من رأسه فعل حراما وهل يجب به الفدية ان قلنا إن يغطيه وجبت الفدية للتغطية وإلا فلا الثاني لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم لان لبس كل ثوب مغاير لبس الثوب الاخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه من غير تداخل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء الثالث لو احتاج إلى اللبس فلبس وجب عليه الفدية لأنه ترفه بمحظور لحاجة فكان عليه الفداء كما لو حلق رأسه لاذى اما لو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين فليلبسها ولا شئ عليه قال الشيخ (ره) واستدل بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال وأي محرم هلكت بغلاه فلم يكن له بغلان فلم يكن له بغلان فله ان
(٨١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030