التطوع الا باذن الزوج فان اذن لها في الخروج خرجت وإلا فلا ولا نعلم فيه خلا فا لا ن حق الزوج واجب فليس لها تقويته بما ليس بواجب ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام قال سألته عن المراة المؤسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها أحجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في ذا الثالث المفسدة رجعية بحكم الزوجة لان للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها والحج يمنعه من حق الاستمتاع لو راجع فيقف على اذنه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المطلقة ان كان صرورة حجت في عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها ولها ان يخرج في حجة الاسلام لأنها بحكم الزوجة ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال المطلقة بحج في عدتها اما الا تطوع فلا لما تقدم ولما رواه الشيخ عن معاوية بن عما ر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يحج المطلقة في عدتها وانما حملنا ذلك على التطوع لرواية منصور ورواية محمد بن مسلم جمعا بين الأحاديث الرابع المعتدة في الباين يخرج في الواجب والتطوع ولا يعتبر اذن الزوج لأنه قد انقطعت العصمة بينه وبينها ولا سبيل له عليها بل صار أجنبيا فلا اعتبار باذنه كالا جنبي الخامس المعتدة لوفاة يجوز لها ان يخرج في الواجب والتطوع وقال احمد ليس لها ذلك أن العصمة انقطعت بالموت فلا مانع ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى عنها زوجها الحج في عدتها فقال نعم مسألة هذه الشرط الذي ذكرناها منها ما هي شرط في الصحة والوجوب وهو العقل لعدم الوجوب على المجنون وعدم الصحة منه ومنها ما هو شرط في الصحة دون لوجوب وهو الاسلام على ما ذهبنا إليه من وجوب الحج على الكافر ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو البلوغ والحرية والاستطاعة والمكان المسير لان الصغير والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمحل السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجبا عليهم ولا يجزيهم عن حجة الاسلام على ما تقدم إذا عرفت هذا فمن استجمع الشرايط وكان المشي أفضل له من الركوب مع المكنة وعدم الضعف وامكان أداء الفرايض على الكمال ولو وجب ضعفا عن الفرايض واستيفاء شرايطها وكيفياتها على الكمال كان الركوب أفضل وعلى هذا التفصيل ما يخرج الخبار المختلفة في الأفضلية ولو لم يملك الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له في ذلك فضل كثير ووجب عليه الإعادة عند استجماع الشرايط لان ما حجة لم يكن له واجبا عليه وانما سرع به ولو نذر ان يحج ماشيا وجب عليه الوفا به لأنه نذر في طاعة فانعقد وسيأتي البحث انشاء الله تعالى الفصل الثاني في أنواع الحج وفيه مباحث الأول الحج على ثلاثة اضرب تمتع و قران وافراد بلا خلا ف لان العمرة ان تقدمت على الحج كان تمتعا وان تأخرت فان انضم إليه سياق فهو قران والا فافراد ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الحج على ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفضل فيها ولا يأمر الناس الا بها وفي الصحيح عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) الحج على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سابق الهدى وحاج مفرد للحج إذا عرفت هذا فالتمتع عندنا ان يقدم العمرة على الحج ثم يأتي بالحج بعد فراغة من العمرة في أشهر الحج والافراد ان يأتي بالحج أولا ثم يعتمر عمرة مفردة والقر ان ان يفعل ما يفعله المفرد الا انه يسوق الهدى والجمهور قال التمتع ان يقدم العمرة والمفرد ان يؤخر ما في الاحرام والقارن ان يجمعهما في احرام واحد وسيأتي بطلان ذلك أن شاء الله مسألة صورة التمتع ان يحرم من الميقات بالعمرة التمتع بها إلى ا لحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفاء والمروة سبعة أشواط ثم يقصر وقد أحل من كل شئ أحرم منه ثم ينشي احراما للحج من مكة يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة مستحبا والا فالواجب ما يعلم أنه يدرك الوقوف معه ثم بمضي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر الحرام فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى فيحلق منها يؤم النحر ويذبح هديه و يرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء الله تعالى وإلا فمن غده فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعى الحج ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ثم يعود إلى منى ويرمي ما يخلف عليه من الجار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ون شاء قام بمنى حتى يرمي جماره الثلث يوم الحادي عشر والثاني عشر ثم إن أبقى جاز له ان ينفر بعد الزوال إلى مكة للطوافين والسعي والا أقام إلى الثالث عشر وصورة الافراد ان يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الاحرام منه بالحج ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها ثم يمضى إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بها من اتي الحل وصورة القران كذلك إلى أنه تضيف إلى احرامه سياق الهدى هذه صورة الأنواع الثلاثة على مذهب الإمامية وانا إن شاء الله أبين فصلا فصلا وانتظم لكل فرض بحثا واذكر في المسائلة المشتملة عليه وأسوق الأبحاث على هذا النهج واذكر الخلاف في كل مسألة مسألة والأدلة من المخالف والموافق كما هو عادتنا في هذا الكتاب بعون الله تعالى وتقدم على ذلك ما يجب في هذا البحث ذكره في المسائل مسألة قال علماءنا اجمع فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) أطبق الجمهور كافة على جواز
(٦٥٩)