منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٩
التطوع الا باذن الزوج فان اذن لها في الخروج خرجت وإلا فلا ولا نعلم فيه خلا فا لا ن حق الزوج واجب فليس لها تقويته بما ليس بواجب ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام قال سألته عن المراة المؤسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها أحجني مرة أخرى له ان يمنعها قال نعم يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في ذا الثالث المفسدة رجعية بحكم الزوجة لان للزوج الرجوع في طلاقها والاستمتاع بها والحج يمنعه من حق الاستمتاع لو راجع فيقف على اذنه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المطلقة ان كان صرورة حجت في عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها ولها ان يخرج في حجة الاسلام لأنها بحكم الزوجة ويدل عليه ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) قال المطلقة بحج في عدتها اما الا تطوع فلا لما تقدم ولما رواه الشيخ عن معاوية بن عما ر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يحج المطلقة في عدتها وانما حملنا ذلك على التطوع لرواية منصور ورواية محمد بن مسلم جمعا بين الأحاديث الرابع المعتدة في الباين يخرج في الواجب والتطوع ولا يعتبر اذن الزوج لأنه قد انقطعت العصمة بينه وبينها ولا سبيل له عليها بل صار أجنبيا فلا اعتبار باذنه كالا جنبي الخامس المعتدة لوفاة يجوز لها ان يخرج في الواجب والتطوع وقال احمد ليس لها ذلك أن العصمة انقطعت بالموت فلا مانع ويؤيده ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التي يتوفى عنها زوجها الحج في عدتها فقال نعم مسألة هذه الشرط الذي ذكرناها منها ما هي شرط في الصحة والوجوب وهو العقل لعدم الوجوب على المجنون وعدم الصحة منه ومنها ما هو شرط في الصحة دون لوجوب وهو الاسلام على ما ذهبنا إليه من وجوب الحج على الكافر ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو البلوغ والحرية والاستطاعة والمكان المسير لان الصغير والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمحل السرب ولا يمكنه المسير لو تكلف الحج يصح منهم وإن لم يكن واجبا عليهم ولا يجزيهم عن حجة الاسلام على ما تقدم إذا عرفت هذا فمن استجمع الشرايط وكان المشي أفضل له من الركوب مع المكنة وعدم الضعف وامكان أداء الفرايض على الكمال ولو وجب ضعفا عن الفرايض واستيفاء شرايطها وكيفياتها على الكمال كان الركوب أفضل وعلى هذا التفصيل ما يخرج الخبار المختلفة في الأفضلية ولو لم يملك الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحج كان له في ذلك فضل كثير ووجب عليه الإعادة عند استجماع الشرايط لان ما حجة لم يكن له واجبا عليه وانما سرع به ولو نذر ان يحج ماشيا وجب عليه الوفا به لأنه نذر في طاعة فانعقد وسيأتي البحث انشاء الله تعالى الفصل الثاني في أنواع الحج وفيه مباحث الأول الحج على ثلاثة اضرب تمتع و قران وافراد بلا خلا ف لان العمرة ان تقدمت على الحج كان تمتعا وان تأخرت فان انضم إليه سياق فهو قران والا فافراد ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الحج على ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والفضل فيها ولا يأمر الناس الا بها وفي الصحيح عن منصور الصيقل قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) الحج على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سابق الهدى وحاج مفرد للحج إذا عرفت هذا فالتمتع عندنا ان يقدم العمرة على الحج ثم يأتي بالحج بعد فراغة من العمرة في أشهر الحج والافراد ان يأتي بالحج أولا ثم يعتمر عمرة مفردة والقر ان ان يفعل ما يفعله المفرد الا انه يسوق الهدى والجمهور قال التمتع ان يقدم العمرة والمفرد ان يؤخر ما في الاحرام والقارن ان يجمعهما في احرام واحد وسيأتي بطلان ذلك أن شاء الله مسألة صورة التمتع ان يحرم من الميقات بالعمرة التمتع بها إلى ا لحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفاء والمروة سبعة أشواط ثم يقصر وقد أحل من كل شئ أحرم منه ثم ينشي احراما للحج من مكة يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة مستحبا والا فالواجب ما يعلم أنه يدرك الوقوف معه ثم بمضي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر الحرام فيقف به بعد طلوع الفجر ثم يفيض إلى منى فيحلق منها يؤم النحر ويذبح هديه و يرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء الله تعالى وإلا فمن غده فيطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ويسعى سعى الحج ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ثم يعود إلى منى ويرمي ما يخلف عليه من الجار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ون شاء قام بمنى حتى يرمي جماره الثلث يوم الحادي عشر والثاني عشر ثم إن أبقى جاز له ان ينفر بعد الزوال إلى مكة للطوافين والسعي والا أقام إلى الثالث عشر وصورة الافراد ان يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الاحرام منه بالحج ثم يمضى إلى عرفات فيقف بها ثم يمضى إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بعمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه يأتي بها من اتي الحل وصورة القران كذلك إلى أنه تضيف إلى احرامه سياق الهدى هذه صورة الأنواع الثلاثة على مذهب الإمامية وانا إن شاء الله أبين فصلا فصلا وانتظم لكل فرض بحثا واذكر في المسائلة المشتملة عليه وأسوق الأبحاث على هذا النهج واذكر الخلاف في كل مسألة مسألة والأدلة من المخالف والموافق كما هو عادتنا في هذا الكتاب بعون الله تعالى وتقدم على ذلك ما يجب في هذا البحث ذكره في المسائل مسألة قال علماءنا اجمع فرض الله على المكلفين ممن نأى عن المسجد الحرام وليس من حاضريه التمتع مع الاختيار لا يجزيهم غيره وهو مذهب فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) أطبق الجمهور كافة على جواز
(٦٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030