أصحابه وبه لأنه أتى بالعمرة متقدمة فيكون مجزيه عن المفردة ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا لحسن (ع) عن العمرة أواجبة وهي قال نعم قلت ثمن تمتع يجزي عنه قال نعم مسألة إذا دخل مكة بعمرة مفردة في غير أشهر الحج لم يجز له ان يمتع بها إلى الحج فإذا أراد التمتع اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحج جاز له ان يقضيها ويخرج إلى بلده أو اي موضع شاء والأفضل ان يقيم حتى يحج ويجعلها متعه روى الشيخ (ره) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله وعن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وان حج من عامه وأفرد الحج فليس عليه دم ان الحسين (ع) خرج قبل التروية إلى العراق وكان معتمرا ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس ورواه موسى بن القسم قال أخبرني بعض أصحابنا انه سئل أبا جعفر (ع) في عشرين من شوال فقال إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى فيهما أهل وبينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فان لي ضياعا حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها قال يخرج حلالا ويرجع حلالا إلى الحج قال الشيخ (ره) انهما محمولان على أحد أمرين اما الاستحباب أو على من كانت عمرته متعة فإنه لا يجوز له ان يخرج لأنه مرتهن بالحج وليس في الحديثين انها كانت عمرة مفردة أو متمتعا بها ويؤكد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (ع) في ذي الحجة وراح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى مني فلا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج وقد روى الشيخ عن وهب بن حفص عن علي (ع) قال قد سأله أبو بصير وانا حاضر عمن أهل بعمرة في أشهر الحج له ان يرجع قال ليس في أشهر الحج عمرة يرجعه فيها إلى أهله ولكنه يجلس بمكة حتى يقضي حجة لأنه انما أحرم لذلك فقوله (ع) لأنه انما أحرم لذلك اي للحج وهو إشارة إلى من أحرم بالعمرة التمتع بها ليس له الخروج من مكة حتى يقضي مناسك الحج وقد ظهر مما يقدم ان من اعتمر في أشهر الحج عمرة التمتع ليس ان يخرج من مكة حتى يقضى المناسك لأنه مرتبط بالحج وقال (ع) دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه كما أنه لا يجوز الخروج من مكة لمن تلبس بالحج كذا لا يجوز لمن تلبس بالعمرة التمتع بها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن تحته عن أبي جعفر (ع) قال إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم (ع) فليلحق باهله انشاء فقال إنها أنزلت العمرة المفردة المتعة لان المتعة دخلت في الحج ولم يدخل العمرة المفردة في الحج قال الشيخ (ره) انما لم تدخل العمرة المفردة في الحج إذ وقعت في أشهر الحج ومتى كان الامر كذلك فهي غير مجزيه عن المتعة مسألة ويستحب ان يقيم الانسان في كل شهر من قال علماؤنا وبه قا ل علي (ع) وابن عمر وابن عباس وانس وعايشة وعطا وطاوس وعكرمة والشافعي واحمد وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي لنا ما رواه الجمهور عن عايشة انها اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها وقال النبي صلى الله عليه وآله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها قال علي (ع) في كل شهر مرة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول لكل شهر عمرة وفي الصحيح عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان علي (ع) لكل شهر عمرة لأنها طاعة فاستحب تكرارها في السنة كالصلاة احتج المخالف بان النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله والجواب عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب ويعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال والعمرة في كل سنة وفي الصحيح عن حريز وزرارة عن أبي جعفر (ع) قال لا يكون عمرتان في سنة لان المراد بذلك العمرة المتمتع بها اما القبول فلا بأس مسألة ويستحب في كل عشرة أيام عمرة مع التمكن وبه قال عطا وأحمد بن حنبل لأنها زيارة للبيت فاستحب تكرارها في الشهر الواحد روى الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين وأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا وقال ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل فقال يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذا السنة ست عمر قلت لم ذلك قال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطايف فكان كلما دخل دخلت معه روى ابن بابويه رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة إذا عرفت هذا فقد قيل إنه يحرم ان يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام وقيل يكره وهو الأقرب مسألة وجميع وقت السنة صالح للمبتولة وأفضل ما يكون في رجب وهي يلي الحج في الفضل رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سئل اي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب أفضل إذا ثبت هذا فإنه إذا أحرم بالعمرة في اخر أيام رجب فقد أدركه العمرة في رجب رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أحرمت وعليك من رجب يوما وليلة في عمرتك رجبية إذا عرفت هذا فلا يجوز العمرة في جميع
(٨٧٧)