فوجب عليها الاستمرار عليه وصار واجبا فلم يكن له منعها منه كما ليس له منعها من الواجب ابتداء الثالث لو لم يأذن لها في التطوع فأحرمت من غير اذنه كان له ان يحللها خلافا لبعض الجمهور لنا ان اذنه شرط في التطوع وصحته وقد فات فيفوت الشروط ولأنه تطوع فيفوت لحق الرجل أحرمت به من غير اذنه يملك يحللها منه كالأمة تحريم بغير إذن مولاها ولان العدة تمنع المضي في الاحرام لحق الله تعالى فحق الادمي أولى لأنه حقه أضيق نسخه وكرم الله تعالى احتج المخالف بان الحج يجب بالشروع فيه فلم يملك الزوج تحليلها منه كالحج المنذور والجواب انه انما يجب إذا وقع على جهة الصحة وهو قبل الاذن غير صحيح فلا يجب اتمامه الرابع لو كانت الحجة حجة الاسلام لكن لم تكمل شرايطها في حقها لعدم الاستطاعة فله منعها من الخروج إليها والتلبس بها لأنها واجبة عليها حينئذ فلو أحرمت والحال هذه بغير اذنه فهل يملك تحليلها أم لا فيه تردد ينشأ من أنها أحرمت بغير اذنه فيما اذنه شرط فيه فكان له منعها منه كالتطوع ومن أن ما أحرمت به يقع من حجة الاسلام الواجبة بأصل الشرع كالمريض إذا تكلف حضور الجمعة لو حلف زوجها أن لا يحج في العام حجة الاسلام بالطلاق ثلثا لم يكن اعتبار عندنا لان الحلف بالطلاق عندنا باطل اما الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم ليس لها ان تحل لان الطلاق مباح فليس لها ترك فريضة الله تعالى خوفا من الوقوع فيه وقال عطا الطلاق هلاك وهي بمنزلة المحصر الخامس قد يبينا ان المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على المراة فيما تقدم بل يجوز لها ان تخرج وإن لم تجد محرما السادس لو نذرت الحج فإن كان بغير إذن زوجها لم ينعقد نذرها لأنها تفويت منافعها المستحقة له ولو كان باذنه لزم وكان حكمه حكم حجة الاسلام ليس له منعها منه بل يستحب له اعانتها عليه كما يستحب له اعانتها على أداء حجة الاسلام السابع حكم المطلقة رجعية حكم الزوجة لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات ولو خرجت من العدة أو كان الطلاق باينا كانت المراة مالكه لأمرها تخرج في حجة السلام والتطوع معا متى شاءت لسقوط الولاية عليها حينئذ الثامن إذا حجة المراة حجة الاسلام باذن زوجها كان قدر نفعه الحصر عليه وما زاد لأجل السفر عليها لأنه أداء واجب عليها وكذا لو حجت بغير إذن الزوج أو باذنه في حج التطوع اما لو أفسدت حجها فان كنت زوجها من وطيها مختاره قبل الوقوف بالمشعر ألزمها القضاء وكان في القضاء مقدار نفقة الحصر على الزوج وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفارة في مالها ولو خرجت في التطوع بغير اذنه كان النفقة عليهما اجمع لأنها كالناشر لخروجها عن طاعته مسألة وجميع ما يجب من الرجل من أفعال الحج وتروكه فهو واجب على المراة الا في لبس المخيط على ما تقدم إذا عرفت هذا فإنها يجب عليها ان تحرم من الميقات كما يحرم الرجل ولا يؤخره وان كانت حايضا لكنها تحتشي وتستقر وتتوضأ وضوء الصلاة ولا تصلي ركعتي الاحرام لكان الحيض لان الاحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة فجاز وقوعه من الحايض روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) من الحايض تريد الاحرام قال تغتسل وتستقر وتحشر بالكرسف ويلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها ويستقبل القبلة ولا يدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة الحايض تحرم وهي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم وعن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) أتحرم المراة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي مسألة والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال ان وجب عليها الغسل على ما مر من التفصيل في باب الحيض ثم تحرم عند الميقات ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها تركه للنساء لمن ولد منهن ان طمث فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاستقرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت إذا ثبت هذا فحكم النفساء حكم الحايض من وجوب الاحرام في حقها ولا نعلم فيه خلافا كما تقدم مسألة ولو تركت الاحرام نسيانا وظنا منها انه لا يجوز لها حتى جازت الميقات وجب عليها الرجوع إليه والاحرام منه ان تمكنت وإن لم تتمكن أو ضاق الوقت خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه فان لم يتمكن أحرمت من موضعها للعذر بالجهد والنسيان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما تدري هل عليك احرام لا وأنت حايض فتركوها حتى دخلت قال إن كان عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما يفوتها الحج متحرم مسألة إذا دخلت المراة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت اجماعا لان الطواف صلاة ولأنها ممنوعة من الدخول في المسجد ومنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وانشاء احرام الحج وادراك عرفه صح لها التمتع وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال باقي الجمهور كأنه يحرم بالحج مع عمرتها وتصير قارنته بجمع بين
(٨٥٥)