منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٥
فوجب عليها الاستمرار عليه وصار واجبا فلم يكن له منعها منه كما ليس له منعها من الواجب ابتداء الثالث لو لم يأذن لها في التطوع فأحرمت من غير اذنه كان له ان يحللها خلافا لبعض الجمهور لنا ان اذنه شرط في التطوع وصحته وقد فات فيفوت الشروط ولأنه تطوع فيفوت لحق الرجل أحرمت به من غير اذنه يملك يحللها منه كالأمة تحريم بغير إذن مولاها ولان العدة تمنع المضي في الاحرام لحق الله تعالى فحق الادمي أولى لأنه حقه أضيق نسخه وكرم الله تعالى احتج المخالف بان الحج يجب بالشروع فيه فلم يملك الزوج تحليلها منه كالحج المنذور والجواب انه انما يجب إذا وقع على جهة الصحة وهو قبل الاذن غير صحيح فلا يجب اتمامه الرابع لو كانت الحجة حجة الاسلام لكن لم تكمل شرايطها في حقها لعدم الاستطاعة فله منعها من الخروج إليها والتلبس بها لأنها واجبة عليها حينئذ فلو أحرمت والحال هذه بغير اذنه فهل يملك تحليلها أم لا فيه تردد ينشأ من أنها أحرمت بغير اذنه فيما اذنه شرط فيه فكان له منعها منه كالتطوع ومن أن ما أحرمت به يقع من حجة الاسلام الواجبة بأصل الشرع كالمريض إذا تكلف حضور الجمعة لو حلف زوجها أن لا يحج في العام حجة الاسلام بالطلاق ثلثا لم يكن اعتبار عندنا لان الحلف بالطلاق عندنا باطل اما الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم ليس لها ان تحل لان الطلاق مباح فليس لها ترك فريضة الله تعالى خوفا من الوقوع فيه وقال عطا الطلاق هلاك وهي بمنزلة المحصر الخامس قد يبينا ان المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على المراة فيما تقدم بل يجوز لها ان تخرج وإن لم تجد محرما السادس لو نذرت الحج فإن كان بغير إذن زوجها لم ينعقد نذرها لأنها تفويت منافعها المستحقة له ولو كان باذنه لزم وكان حكمه حكم حجة الاسلام ليس له منعها منه بل يستحب له اعانتها عليه كما يستحب له اعانتها على أداء حجة الاسلام السابع حكم المطلقة رجعية حكم الزوجة لعدم خروجها بالطلاق عن الزوجات ولو خرجت من العدة أو كان الطلاق باينا كانت المراة مالكه لأمرها تخرج في حجة السلام والتطوع معا متى شاءت لسقوط الولاية عليها حينئذ الثامن إذا حجة المراة حجة الاسلام باذن زوجها كان قدر نفعه الحصر عليه وما زاد لأجل السفر عليها لأنه أداء واجب عليها وكذا لو حجت بغير إذن الزوج أو باذنه في حج التطوع اما لو أفسدت حجها فان كنت زوجها من وطيها مختاره قبل الوقوف بالمشعر ألزمها القضاء وكان في القضاء مقدار نفقة الحصر على الزوج وما زاد عليه فعليها في مالها ويلزمها مع ذلك كفارة في مالها ولو خرجت في التطوع بغير اذنه كان النفقة عليهما اجمع لأنها كالناشر لخروجها عن طاعته مسألة وجميع ما يجب من الرجل من أفعال الحج وتروكه فهو واجب على المراة الا في لبس المخيط على ما تقدم إذا عرفت هذا فإنها يجب عليها ان تحرم من الميقات كما يحرم الرجل ولا يؤخره وان كانت حايضا لكنها تحتشي وتستقر وتتوضأ وضوء الصلاة ولا تصلي ركعتي الاحرام لكان الحيض لان الاحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة فجاز وقوعه من الحايض روى الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) من الحايض تريد الاحرام قال تغتسل وتستقر وتحشر بالكرسف ويلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها ويستقبل القبلة ولا يدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة الحايض تحرم وهي لا تصلي قال نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم وعن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) أتحرم المراة وهي طامث قال نعم تغتسل وتلبي مسألة والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال ان وجب عليها الغسل على ما مر من التفصيل في باب الحيض ثم تحرم عند الميقات ولا نعلم فيه خلافا روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها تركه للنساء لمن ولد منهن ان طمث فامر رسول الله صلى الله عليه وآله فاستقرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت إذا ثبت هذا فحكم النفساء حكم الحايض من وجوب الاحرام في حقها ولا نعلم فيه خلافا كما تقدم مسألة ولو تركت الاحرام نسيانا وظنا منها انه لا يجوز لها حتى جازت الميقات وجب عليها الرجوع إليه والاحرام منه ان تمكنت وإن لم تتمكن أو ضاق الوقت خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه فان لم يتمكن أحرمت من موضعها للعذر بالجهد والنسيان ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما تدري هل عليك احرام لا وأنت حايض فتركوها حتى دخلت قال إن كان عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما يفوتها الحج متحرم مسألة إذا دخلت المراة مكة متمتعة طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج كما يفعل الرجل سواء فان حاضت قبل الطواف لم يكن لها ان تطوف بالبيت اجماعا لان الطواف صلاة ولأنها ممنوعة من الدخول في المسجد ومنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين فان طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وانشاء احرام الحج وادراك عرفه صح لها التمتع وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال باقي الجمهور كأنه يحرم بالحج مع عمرتها وتصير قارنته بجمع بين
(٨٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030