ظاهر فرع لو كان عاجزا عنه عجزا يرجي زواله كالمريض مرضا يرجى زواله والمحبوس جاز له ان يستنيب فيه لأنه حج لا يلزمه عجز عنه بنفسه فجاز له ان يستنيب فيه كالشيخ والشافعي وان خالفنا في الأول فإنه وافقنا هنا وفوق في هذه الصورة بين الفرض والتطوع لان الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا المقام والتطوع مشروع في كل عام فيفوت حج هذا العام بتأخيره ولان حج الفرض لو فات في حياته قضى بعد موته بخلاف التطوع فإنه لا يقضي فيفوت ويجئ على أصلنا يجوز له الاستنابة لأنا جوزناها مع القدرة فمع العجز أولى مسألة ولو كان عاجزا عن الحج الواجب بنفسه وأمكنه إقامة غيره ليحج عنه ففي وجوب الاستنابة قولان أحدهما لا يجب وبه قال مالك والثاني لا يجب اختاره الشيخ (ره) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقد تقدم البحث فيه لو لم يجد ما لا يقيم به غيره سقط عنه بلا خلاف ولو وجد مالا ولم يجد من ينوبه لم يجب أيضا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الاخر لا يسقط وجوب الحج ويقضي عنه بعد موته لان امكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحج وهو باطل لان الامر حينئذ يكون أمرا بغير المعذور ووجب القضاء تابع لوجوب الأداء مسألة يصح الاستيجار للحج وتبرء ذمة من استأجره إذا كان ميتا أو ممنوعا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح وإذا وقع على الأجير والمكتري ثواب النفقة فان بقي شئ يلزمه رده اما لو أوصى الميت بالحج عنه كان تطوعا من الثلث لنا خبر الخثعمية التي أمرها النبي صلى الله عليه وآله بقضاء دين الحج عن والدها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله (ع) أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة وعن محمد بن عبد الله القمي قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيرده عليه قال لا هو له وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يأخذ الدنانير للحج ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة لأنها عبادة يدخلها النيابة فجاز الاستيجار فيها مسألة يشترط في النايب الاسلام لأنها عبادة ويشترط فيها النية وهي انما يصح من المسلم لاشتمالها على أفعال لا يصح من دون الاسلام ويشترط فيه العقل لان المجنون ليس اهلا للخطاب ولأنه يتصف بما يوجب رفع القلم فلا حكم لفعله وكذا الصبي غير المميز سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليه نيابة عن غيره لان نية الولي انما يعتبر في ؟ الصبي للنص فلا يؤثر في غيره لأنه خلاف الأصل فيحتاج إلى نص ولم يثبت اما للمميز فالوجه انه لا يصح ثيابه أيضا لان حجة من نفسه و ؟ كان صحيحا لكنه شرطا للتمرين والاعتبار بفعل الطاعات فصح بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه عليه الا انه مندوب يستحق به الثواب كما يستحق المكلف فعل المندوبات لأنه غير مكلف لقوله (ع) رفع القلم عن ثلاثة ذكر أحدهم الصبي حتى يبلغ والثواب منوط بالتكليف مسألة ويجوز ان يحج الرجل عن مثله اجماعا وعن المراة كذلك والمراة عن مثلها وعن الرجل في قول عامة أهل العلم لا خلاف بينهم فيه الا الحسن بن صالح فإنه كره نيابة المرأة عن الرجل قال ابن المنذر هذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وآله امر المراة ان تحج عن أبيها قال ابن عباس روى عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وعن علي (ع) انه سئل عن شيخ بحد الاستطاعة قال يحج عنه وهو عام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تحج المراة عن أختها وعن أخيها وقال تحج المراة عن أبيها ولأنها عبادة يدخلها النيابة فاستوى فيه الرجل والمراة مسألة وسواء كانت المراة أجنبية أو من أقارب الرجل فإنه يجوز لها ان تحج له مطلقا وسواء اخذت اجره أو لم تأخذ لأنها من أهل النيابة فاستوى الجميع منهن فيه كالرجل ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تحج عن الرجل و الرجل يحج عن المراة قال لا بأس وعن مصادف قال سألت أبا عبد الله (ع) بحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل إذا عرفت هذا فان المراة سواء كانت صرورة أو لم يكن فإنه يجوز لها ان تحج عن الرجل وللشيخ (ره) قولان أحدهما عدم الجواز إذ كانت صرورة ذكره في كتاب الاخبار لما تقدم في حديث مصادف فإنه جوز نيابتها بشرط ان تكون فقيهة لم تكن قد حجت وهما معا شرطه فان الفقه بأفعال الحج شرط فكذا عدم كونها صرورة ولما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول بحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المراة الصرورة عن الرجل الصرورة وعن سليمان بن جعفر قال سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي ولنا عموم قوله (ع) بحج المراة عن أختها وأبيها ولأنه مكلفه تصح نيابتها إذا كانت قد حجت فتصح صرورة كانت كالرجل والجواب عن لأول من احتجاج الشيخ (ره) ان الحديث يدل على مطلوبه من طريق المفهوم فلا يعارض العموم ومع ذلك فإنه شرط فيه أن يكون فقيهة ولا ريب ان ذلك ليس شرط بل خرج مخرج الأول وعن الثاني ان النهى عنه على سبيل الكراهية جمعا بين الأدلة وعن الثالث انه أول على الكراهية من الأول فان قوله (ع) لما ينبغي انما يستعمل غالبا فالكراهية ومع ذلك ففي طريقه أحمد بن أثيم وهو ضعيف والحديث الثاني يرويه الفضل وهو ضعيف جدا مسألة من فقد الاستطاعة جاز له ان يحج عن غيره وإن لم
(٨٦١)