منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٦١
ظاهر فرع لو كان عاجزا عنه عجزا يرجي زواله كالمريض مرضا يرجى زواله والمحبوس جاز له ان يستنيب فيه لأنه حج لا يلزمه عجز عنه بنفسه فجاز له ان يستنيب فيه كالشيخ والشافعي وان خالفنا في الأول فإنه وافقنا هنا وفوق في هذه الصورة بين الفرض والتطوع لان الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا المقام والتطوع مشروع في كل عام فيفوت حج هذا العام بتأخيره ولان حج الفرض لو فات في حياته قضى بعد موته بخلاف التطوع فإنه لا يقضي فيفوت ويجئ على أصلنا يجوز له الاستنابة لأنا جوزناها مع القدرة فمع العجز أولى مسألة ولو كان عاجزا عن الحج الواجب بنفسه وأمكنه إقامة غيره ليحج عنه ففي وجوب الاستنابة قولان أحدهما لا يجب وبه قال مالك والثاني لا يجب اختاره الشيخ (ره) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقد تقدم البحث فيه لو لم يجد ما لا يقيم به غيره سقط عنه بلا خلاف ولو وجد مالا ولم يجد من ينوبه لم يجب أيضا وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الاخر لا يسقط وجوب الحج ويقضي عنه بعد موته لان امكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحج وهو باطل لان الامر حينئذ يكون أمرا بغير المعذور ووجب القضاء تابع لوجوب الأداء مسألة يصح الاستيجار للحج وتبرء ذمة من استأجره إذا كان ميتا أو ممنوعا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يصح وإذا وقع على الأجير والمكتري ثواب النفقة فان بقي شئ يلزمه رده اما لو أوصى الميت بالحج عنه كان تطوعا من الثلث لنا خبر الخثعمية التي أمرها النبي صلى الله عليه وآله بقضاء دين الحج عن والدها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله (ع) أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة وعن محمد بن عبد الله القمي قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيرده عليه قال لا هو له وعن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يأخذ الدنانير للحج ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة لأنها عبادة يدخلها النيابة فجاز الاستيجار فيها مسألة يشترط في النايب الاسلام لأنها عبادة ويشترط فيها النية وهي انما يصح من المسلم لاشتمالها على أفعال لا يصح من دون الاسلام ويشترط فيه العقل لان المجنون ليس اهلا للخطاب ولأنه يتصف بما يوجب رفع القلم فلا حكم لفعله وكذا الصبي غير المميز سواء أحرم بنفسه أو أحرم به وليه نيابة عن غيره لان نية الولي انما يعتبر في ؟ الصبي للنص فلا يؤثر في غيره لأنه خلاف الأصل فيحتاج إلى نص ولم يثبت اما للمميز فالوجه انه لا يصح ثيابه أيضا لان حجة من نفسه و ؟ كان صحيحا لكنه شرطا للتمرين والاعتبار بفعل الطاعات فصح بالنسبة إلى ما يراد من تمرينه عليه الا انه مندوب يستحق به الثواب كما يستحق المكلف فعل المندوبات لأنه غير مكلف لقوله (ع) رفع القلم عن ثلاثة ذكر أحدهم الصبي حتى يبلغ والثواب منوط بالتكليف مسألة ويجوز ان يحج الرجل عن مثله اجماعا وعن المراة كذلك والمراة عن مثلها وعن الرجل في قول عامة أهل العلم لا خلاف بينهم فيه الا الحسن بن صالح فإنه كره نيابة المرأة عن الرجل قال ابن المنذر هذه غفلة عن ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وآله امر المراة ان تحج عن أبيها قال ابن عباس روى عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وعن علي (ع) انه سئل عن شيخ بحد الاستطاعة قال يحج عنه وهو عام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال تحج المراة عن أختها وعن أخيها وقال تحج المراة عن أبيها ولأنها عبادة يدخلها النيابة فاستوى فيه الرجل والمراة مسألة وسواء كانت المراة أجنبية أو من أقارب الرجل فإنه يجوز لها ان تحج له مطلقا وسواء اخذت اجره أو لم تأخذ لأنها من أهل النيابة فاستوى الجميع منهن فيه كالرجل ويؤيده ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تحج عن الرجل و الرجل يحج عن المراة قال لا بأس وعن مصادف قال سألت أبا عبد الله (ع) بحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل إذا عرفت هذا فان المراة سواء كانت صرورة أو لم يكن فإنه يجوز لها ان تحج عن الرجل وللشيخ (ره) قولان أحدهما عدم الجواز إذ كانت صرورة ذكره في كتاب الاخبار لما تقدم في حديث مصادف فإنه جوز نيابتها بشرط ان تكون فقيهة لم تكن قد حجت وهما معا شرطه فان الفقه بأفعال الحج شرط فكذا عدم كونها صرورة ولما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول بحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المراة الصرورة عن الرجل الصرورة وعن سليمان بن جعفر قال سألت الرضا (ع) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي ولنا عموم قوله (ع) بحج المراة عن أختها وأبيها ولأنه مكلفه تصح نيابتها إذا كانت قد حجت فتصح صرورة كانت كالرجل والجواب عن لأول من احتجاج الشيخ (ره) ان الحديث يدل على مطلوبه من طريق المفهوم فلا يعارض العموم ومع ذلك فإنه شرط فيه أن يكون فقيهة ولا ريب ان ذلك ليس شرط بل خرج مخرج الأول وعن الثاني ان النهى عنه على سبيل الكراهية جمعا بين الأدلة وعن الثالث انه أول على الكراهية من الأول فان قوله (ع) لما ينبغي انما يستعمل غالبا فالكراهية ومع ذلك ففي طريقه أحمد بن أثيم وهو ضعيف والحديث الثاني يرويه الفضل وهو ضعيف جدا مسألة من فقد الاستطاعة جاز له ان يحج عن غيره وإن لم
(٨٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030