متعمدا عالما بالتحريم ولو كان ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة لأنهما عذران يسقطان الكفارة في الوطئ قبل الوقوف وهو أبلغ من (الفاحشة) هنا فههنا أولى ويؤيده ما تقدم في حديث سلمة بن محرر ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فإنهما دلا على سقوط الكفارة عن الجاهل فتسقط عن الساهي لأنه أعذر مسألة ولو جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا قال الشيخ (ره) ان كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولا شئ عليه وان كان أقل من النصف لزمه الكفارة وأعاد الطواف وهو حينئذ لموافقه الأصل من براءة الذمة والصحة ولان أعظم الشئ يعطي غاليا حكم ذلك الشئ ولو جامع بعد فراغه من الطواف لم يكن عليه شئ وكذا إذا طاف معظمه يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمران بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل كان عليه بطواف النساء وحده وطاف خمسة أشواط ثم غمره بطنه فخاف ان يبدوه فخرج إلى منزله منه فنقض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا إذا ثبت هذا فان الشيخ (ره) استدل بهذه الرواية على سقوط الكفارة في حق من جامع بعد مجاوزة النصف وهي انما تدل على سقوطها عمن جامع وقد طاف خمسة أشواط اما لو طاف أربعة أشواط فان احتج بمفهوم قوله فطاف منه ثلاثة أشواط كان للمنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة وبالجملة فالذي يختاره انه لا كفارة عليه إذا طاف خمسة أشواط اما لو طاف أربعة أشواط فإنه يجاوز النصف لكن الكفارة يجب عليه عملا بالاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط اما ابن إدريس فإنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبقاء عليه لا في سقوط الكفارة وقال الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء فان الكفارة تجب وهو متحقق فيما إذا طاف دون الأشواط مع أن الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه مسألة ولا فرق في الوطي بين ان يطأ في احرام حج واجب أو مندوب لأنه بعد التلبس بالاحرام يصير المندوب واجبا ويجب عليه اتمامه كما يجب عليه اتمام الحج الواجب ولان الحج الفاسد يجب اتمامه فالمندوب أولى لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إذا ثبت هذا فكل صورة قلنا إنه يفسد الحج الواجب فيها كالوطئ قبل الوقوف بالموقفين فإنه يفسد الحج المندوب فيها أيضا فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب فسد حجه ووجب عليه اتمامه وبدنه والحج من قابل ولو كان بعد الوقوف في الموقفين وجب عليه بدنه لا غير عملا بالعمومات المتأولة للواجب والندب مسألة وكذا لا فرق ان يطأ امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلة إذا كان محرما وان الحكم في الجميع واحد اما الافساد وان كان الوقف قبل الوقوف بالموقفين أو البدنة خاصة ان كان بعده عملا بالعمومة إذا ثبت هذا فان كانت أمته محرمة بغير اذنه أو محله فإنه لا يتعلق بها كفارة ولأنه عنها ولو كانت محرمه باذنه وطاوعته قبل يتعلق بها كفارة فيه اشكال والوجه وجوبها وإذا قلنا بوجوب الكفارة فهل يجب على المولى فالوجه ان حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا فسد حجه سيأتي ولو أكرهها فالوجه انه مبني على حكم المطاوعة وان قلنا بوجوب الكفارة وإلا فلا مسألة ولو وطئ أمته وهو محل وهي محرمة فإن كان احرامها بغير اذنه فلا اعتداد به ولا كفارة عليه لوقوعه فاسدا فلا يؤثر هتكه في العقوبة وان كان احرامها باذنه وجب عليه بدنه أو بقرة أو شاة فان لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام لأنه هتك احرام صحيح مسند إليه فكان عليه كفارة ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال مؤسر أو معسرا قلت أجبني عنهما قال هو أمرها بالاحرام أم لم يأمرها أو أحرمت قبل نفسها قلت أجبني فيهما قال إن كان مؤسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام جعلته بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام وقد روى الشيخ عن ضريس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت قال يحرمها فتغسل ثم تحرم ولا شئ عليه والوجه في هذه الرواية انها تكون قد تلبست بالاحرام قبل أن تلبي كما قلنا أولا وهو مفهوم من قوله تغتسل ثم تحرم وهو انما يكون في ابتداء الاحرام لأنه عطف الغشيان على الاحرام بالفاء مقتضية للتعقيب فروع الأول لو كان محرما وهي محرمه باذنه أو بغير اذنه وجب عليه الكفارة قولا واحدا على ما بيناه ويتعلق به الافساد وان كان قبل الوقوف على ما بينا وكذا لو كانت محله الثاني لو كان هو محلا وهي محرمة باذنه وجب عليه البدنة لا غير سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده وسواء طاوعته أو أكرهها لكن لو طاوعتها فسد حجها ووجب عليه ان يأذن لها بالقضاء لأنه اذن لها بالابتداء وأحرمت احرام منعقد أو كان الفساد منه فوجب عليه الاذن في القضاء كالصيام الثالث لو حجت زوجته الحرة تطوعا فإن كان بغير اذنه لم ينعقد احرامها و وطيها فيه وهو محل فلا شئ عليه ولو كان محرما وجب عليه الكفارة عنه وفسد حجه ان كان الوقوف وإلا فلا ولو كانت محرمه باذنه كان حكمه حكم الواجب الرابع لو زنا بامرأة تعلق به من الاحكام ما يتعلق بالوطئ الصحيح لأنه بلغ في هتك الاحرام فكانت العقوبة واجبة عليه
(٨٤٠)