منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٤٠
متعمدا عالما بالتحريم ولو كان ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة لأنهما عذران يسقطان الكفارة في الوطئ قبل الوقوف وهو أبلغ من (الفاحشة) هنا فههنا أولى ويؤيده ما تقدم في حديث سلمة بن محرر ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) فإنهما دلا على سقوط الكفارة عن الجاهل فتسقط عن الساهي لأنه أعذر مسألة ولو جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا قال الشيخ (ره) ان كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولا شئ عليه وان كان أقل من النصف لزمه الكفارة وأعاد الطواف وهو حينئذ لموافقه الأصل من براءة الذمة والصحة ولان أعظم الشئ يعطي غاليا حكم ذلك الشئ ولو جامع بعد فراغه من الطواف لم يكن عليه شئ وكذا إذا طاف معظمه يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمران بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن رجل كان عليه بطواف النساء وحده وطاف خمسة أشواط ثم غمره بطنه فخاف ان يبدوه فخرج إلى منزله منه فنقض ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا إذا ثبت هذا فان الشيخ (ره) استدل بهذه الرواية على سقوط الكفارة في حق من جامع بعد مجاوزة النصف وهي انما تدل على سقوطها عمن جامع وقد طاف خمسة أشواط اما لو طاف أربعة أشواط فان احتج بمفهوم قوله فطاف منه ثلاثة أشواط كان للمنازع ان يحتج بمفهوم الخمسة وبالجملة فالذي يختاره انه لا كفارة عليه إذا طاف خمسة أشواط اما لو طاف أربعة أشواط فإنه يجاوز النصف لكن الكفارة يجب عليه عملا بالاخبار الدالة على وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء إذ هو ثابت في حق من طاف بعضه السالم عن معارضة طواف خمسة أشواط اما ابن إدريس فإنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبقاء عليه لا في سقوط الكفارة وقال الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء فان الكفارة تجب وهو متحقق فيما إذا طاف دون الأشواط مع أن الاحتياط يقتضي وجوب الكفارة ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث الصحيح وموافقة عمل الأصحاب عليه مسألة ولا فرق في الوطي بين ان يطأ في احرام حج واجب أو مندوب لأنه بعد التلبس بالاحرام يصير المندوب واجبا ويجب عليه اتمامه كما يجب عليه اتمام الحج الواجب ولان الحج الفاسد يجب اتمامه فالمندوب أولى لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إذا ثبت هذا فكل صورة قلنا إنه يفسد الحج الواجب فيها كالوطئ قبل الوقوف بالموقفين فإنه يفسد الحج المندوب فيها أيضا فلو وطئ قبل الوقوف بالموقفين في الحج المندوب فسد حجه ووجب عليه اتمامه وبدنه والحج من قابل ولو كان بعد الوقوف في الموقفين وجب عليه بدنه لا غير عملا بالعمومات المتأولة للواجب والندب مسألة وكذا لا فرق ان يطأ امرأته الحرة أو جاريته المحرمة أو المحلة إذا كان محرما وان الحكم في الجميع واحد اما الافساد وان كان الوقف قبل الوقوف بالموقفين أو البدنة خاصة ان كان بعده عملا بالعمومة إذا ثبت هذا فان كانت أمته محرمة بغير اذنه أو محله فإنه لا يتعلق بها كفارة ولأنه عنها ولو كانت محرمه باذنه وطاوعته قبل يتعلق بها كفارة فيه اشكال والوجه وجوبها وإذا قلنا بوجوب الكفارة فهل يجب على المولى فالوجه ان حكمها حكم العبد المأذون له في الحج إذا فسد حجه سيأتي ولو أكرهها فالوجه انه مبني على حكم المطاوعة وان قلنا بوجوب الكفارة وإلا فلا مسألة ولو وطئ أمته وهو محل وهي محرمة فإن كان احرامها بغير اذنه فلا اعتداد به ولا كفارة عليه لوقوعه فاسدا فلا يؤثر هتكه في العقوبة وان كان احرامها باذنه وجب عليه بدنه أو بقرة أو شاة فان لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام لأنه هتك احرام صحيح مسند إليه فكان عليه كفارة ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال مؤسر أو معسرا قلت أجبني عنهما قال هو أمرها بالاحرام أم لم يأمرها أو أحرمت قبل نفسها قلت أجبني فيهما قال إن كان مؤسرا وكان عالما انه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام جعلته بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان أو معسرا وان كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام وقد روى الشيخ عن ضريس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل امر جاريته ان يحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم فغشيها بعدما أحرمت قال يحرمها فتغسل ثم تحرم ولا شئ عليه والوجه في هذه الرواية انها تكون قد تلبست بالاحرام قبل أن تلبي كما قلنا أولا وهو مفهوم من قوله تغتسل ثم تحرم وهو انما يكون في ابتداء الاحرام لأنه عطف الغشيان على الاحرام بالفاء مقتضية للتعقيب فروع الأول لو كان محرما وهي محرمه باذنه أو بغير اذنه وجب عليه الكفارة قولا واحدا على ما بيناه ويتعلق به الافساد وان كان قبل الوقوف على ما بينا وكذا لو كانت محله الثاني لو كان هو محلا وهي محرمة باذنه وجب عليه البدنة لا غير سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده وسواء طاوعته أو أكرهها لكن لو طاوعتها فسد حجها ووجب عليه ان يأذن لها بالقضاء لأنه اذن لها بالابتداء وأحرمت احرام منعقد أو كان الفساد منه فوجب عليه الاذن في القضاء كالصيام الثالث لو حجت زوجته الحرة تطوعا فإن كان بغير اذنه لم ينعقد احرامها و وطيها فيه وهو محل فلا شئ عليه ولو كان محرما وجب عليه الكفارة عنه وفسد حجه ان كان الوقوف وإلا فلا ولو كانت محرمه باذنه كان حكمه حكم الواجب الرابع لو زنا بامرأة تعلق به من الاحكام ما يتعلق بالوطئ الصحيح لأنه بلغ في هتك الاحرام فكانت العقوبة واجبة عليه
(٨٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030