يحرمان ونقله في الموطأ عن علي (ع) قال أبو حنيفة لا أعرف هذه التفرقة لنا ما رواه الجمهور عن علي (ع) وعثمان وعمر بن الخطاب وابن عباس ولا يخالف فيهم فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديث زرارة عنه قال وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان لذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان ولأنهما إذا انتهيا إلى ذلك المكان يذكر الجماع فكان داعيا إلى ايقاعه المنهي عنه احتج أبو حنيفة بأنه وطأها في رمضان لم يجب التفريق بينها في قضائه فكذا هنا واحتج مالك بان التفريق انما يكون لخوف مواقعة الوطئ وذلك يوجد باحرامهما والجواب عن الأول ان الصوم يشق فيه التفريق لان السكنى يجمعها وأيضا القضاء في رمضان لا يتغير بخلاف القضاء هنا وأيضا المشقة الحاصلة بافساد فضاء رمضان أقل كثيرا من المشقة هنا فكان الاحتراز هنا عما يفسد أشد من الاحتراز هناك وعن الثاني ان التفريق في جميع الطريق قد يشق مشقة عظيمة واقتصر على موضعه المحظور لأنه الذي به يحصل الداعي إلى الوطئ مسألة قال الشيخ (ره) الحجة الأول هي حجة الاسلام والثانية عقوبة وقال ابن إدريس الحجة الثانية هي حجة الاسلام دون الأولى احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن حريز عن زرارة قال سالت اي الحجتين لهما قال الأول الذي حدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ولان الثانية لو كانت هي حجة الاسلام وليس كذلك فإنه لو تمكن من الحج ماشيا وجب عليه وأجزأ عنه والأقوى عندي قول ابن إدريس لان الثانية فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف ووجوب المعنى فيها لا يوجب ان يكون هي الحجة المأمور بها واما رواية زرارة فإنها وان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها إلى امام فجاز ان يكون المسؤول غير امام وهو وان كان بعيدا لكن البعد لا يمنع تطرق الاحتمال فيسقط الاحتجاج بها واما قوله ولو كانت الثانية بين حجة الاسلام لا يشترط فيها ما يشترط في حجة الاسلام فليس بشئ لأنه بتفريطه أولا وجب عليه الحج ثانيا كيف أمكن ولهذا لو حصلت الشرايط ولم يحج أصلا ثم تمكن من الحج ماشيا لوجب عليه وكذا هنا مسألة قد بينا انه ينبغي ان يفرق بينهما في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك والرواية يعطي التفريق أيضا في الحجة الأولى من ذلك المكان حتى يأتيا بها فاسده أيضا وهو جيد لان التحريم في الفاسد ثابت كما في الصحيح فوجب التفريق بينهما إذا عرفت هذا فحد الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما غيرهما لان وجوده الثالث يمنع من الاقدام على المواقعة كمنع التفريق ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينها ولا يجتمعان في؟ الآن ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ محله وعن أبان بن عثمان رقعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان يكون معهما ثالث قال ابن بابويه لو حج على غير تلك الطريق لم يفرق بينهما وهو قريب لان المقتضي وهو التذكر بالمكان ثابت مسألة لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يفسد حجة ولا شئ عليه وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يفسد حجة وتجب البدنة كالعامد وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لنا قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال سألت عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني عن الوجهين فقال إن كانا جاهلين مستغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) قال وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك وعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال فان أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ غليه انما هو بمنزلة من اكل شهر رمضان وهو ناس ولأنها عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق وطئ العامد فيها والناسي كالصوم احتجوا بأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء فاستوى عمده وسهوه كقتل الصيد والجواب عن الأول بالفرق بينهما فان الفوات ترك ركن فاستوى عمده وسهوه كغيره من الأصول وههنا فعل محظور فيفارق عمده وسهوه كما أن النية في الصوم أو الصلاة لو تركها سهوا أو عمدا بطلت العبادتان ولو اكل أو جامع أو تكلم ناسيا لم يفسدا وعن الثاني بالفرق أيضا فان جزاء الصيد ضمان الاتلاف وذلك يستوي في الأصول من عمده وسهوه بخلاف صورة النزاع فرع لو أكره على الجماع يفسد حجة ولا كفارة عليه عندنا وللشافعي قولان كالناسي لنا قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الاكراه يرفع الافساد في حق المراة وكذا في حق الرجل لعدم الفرق بينهما مسألة ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من المرأة والغلام ذهب إليه أكثر علمائنا في وجوب الكفارة والافساد والحج على الشرايط المقدمة وبه قال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة لا يفسده بالوطئ في الدبر رواه عنه أبو ثور لنا ان وطئ في فرج يوجب الغسل فيوجب الافساد كالقبل ولأنهم (عل) أوجبوا ما ذكرناه فيمن واقع امرأته أو غشيها على ما قدمناه من الأحاديث وهو صادق في القبل والدبر معا احتج أبو حنيفة انه وطئ لا يتعلق به الاحصان والاحلال فأشبه الوطئ فيما دون الفرج والجواب الفرق بينهما فان الوطئ فيما دون الفرج لا يوجب الغسل وليس كثيره في حق الأجنبية ولا يوجب مهرا واحدا ولا عدة بخلاف مسئلتان ذلك كله مسألة قال الشيخ (ره) من أصحابنا من قال اتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء باتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به افساد الحج
(٨٣٧)