منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٧
يحرمان ونقله في الموطأ عن علي (ع) قال أبو حنيفة لا أعرف هذه التفرقة لنا ما رواه الجمهور عن علي (ع) وعثمان وعمر بن الخطاب وابن عباس ولا يخالف فيهم فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم من حديث زرارة عنه قال وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان لذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن (ع) ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان ولأنهما إذا انتهيا إلى ذلك المكان يذكر الجماع فكان داعيا إلى ايقاعه المنهي عنه احتج أبو حنيفة بأنه وطأها في رمضان لم يجب التفريق بينها في قضائه فكذا هنا واحتج مالك بان التفريق انما يكون لخوف مواقعة الوطئ وذلك يوجد باحرامهما والجواب عن الأول ان الصوم يشق فيه التفريق لان السكنى يجمعها وأيضا القضاء في رمضان لا يتغير بخلاف القضاء هنا وأيضا المشقة الحاصلة بافساد فضاء رمضان أقل كثيرا من المشقة هنا فكان الاحتراز هنا عما يفسد أشد من الاحتراز هناك وعن الثاني ان التفريق في جميع الطريق قد يشق مشقة عظيمة واقتصر على موضعه المحظور لأنه الذي به يحصل الداعي إلى الوطئ مسألة قال الشيخ (ره) الحجة الأول هي حجة الاسلام والثانية عقوبة وقال ابن إدريس الحجة الثانية هي حجة الاسلام دون الأولى احتج الشيخ بما رواه في الحسن عن حريز عن زرارة قال سالت اي الحجتين لهما قال الأول الذي حدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ولان الثانية لو كانت هي حجة الاسلام وليس كذلك فإنه لو تمكن من الحج ماشيا وجب عليه وأجزأ عنه والأقوى عندي قول ابن إدريس لان الثانية فسدت فلا يخرج بها عن عهدة التكليف ووجوب المعنى فيها لا يوجب ان يكون هي الحجة المأمور بها واما رواية زرارة فإنها وان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها إلى امام فجاز ان يكون المسؤول غير امام وهو وان كان بعيدا لكن البعد لا يمنع تطرق الاحتمال فيسقط الاحتجاج بها واما قوله ولو كانت الثانية بين حجة الاسلام لا يشترط فيها ما يشترط في حجة الاسلام فليس بشئ لأنه بتفريطه أولا وجب عليه الحج ثانيا كيف أمكن ولهذا لو حصلت الشرايط ولم يحج أصلا ثم تمكن من الحج ماشيا لوجب عليه وكذا هنا مسألة قد بينا انه ينبغي ان يفرق بينهما في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك والرواية يعطي التفريق أيضا في الحجة الأولى من ذلك المكان حتى يأتيا بها فاسده أيضا وهو جيد لان التحريم في الفاسد ثابت كما في الصحيح فوجب التفريق بينهما إذا عرفت هذا فحد الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما غيرهما لان وجوده الثالث يمنع من الاقدام على المواقعة كمنع التفريق ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينها ولا يجتمعان في؟ الآن ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ محله وعن أبان بن عثمان رقعه إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قال المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان يكون معهما ثالث قال ابن بابويه لو حج على غير تلك الطريق لم يفرق بينهما وهو قريب لان المقتضي وهو التذكر بالمكان ثابت مسألة لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم لم يفسد حجة ولا شئ عليه وبه قال الشافعي في الجديد وقال في القديم يفسد حجة وتجب البدنة كالعامد وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد لنا قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال سألت عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني عن الوجهين فقال إن كانا جاهلين مستغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) قال وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك وعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال فان أتى المحرم أهله ناسيا فلا شئ غليه انما هو بمنزلة من اكل شهر رمضان وهو ناس ولأنها عبادة يجب بافسادها الكفارة فافترق وطئ العامد فيها والناسي كالصوم احتجوا بأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء فاستوى عمده وسهوه كقتل الصيد والجواب عن الأول بالفرق بينهما فان الفوات ترك ركن فاستوى عمده وسهوه كغيره من الأصول وههنا فعل محظور فيفارق عمده وسهوه كما أن النية في الصوم أو الصلاة لو تركها سهوا أو عمدا بطلت العبادتان ولو اكل أو جامع أو تكلم ناسيا لم يفسدا وعن الثاني بالفرق أيضا فان جزاء الصيد ضمان الاتلاف وذلك يستوي في الأصول من عمده وسهوه بخلاف صورة النزاع فرع لو أكره على الجماع يفسد حجة ولا كفارة عليه عندنا وللشافعي قولان كالناسي لنا قوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولان الاكراه يرفع الافساد في حق المراة وكذا في حق الرجل لعدم الفرق بينهما مسألة ولا فرق بين الوطئ في القبل والدبر من المرأة والغلام ذهب إليه أكثر علمائنا في وجوب الكفارة والافساد والحج على الشرايط المقدمة وبه قال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة لا يفسده بالوطئ في الدبر رواه عنه أبو ثور لنا ان وطئ في فرج يوجب الغسل فيوجب الافساد كالقبل ولأنهم (عل) أوجبوا ما ذكرناه فيمن واقع امرأته أو غشيها على ما قدمناه من الأحاديث وهو صادق في القبل والدبر معا احتج أبو حنيفة انه وطئ لا يتعلق به الاحصان والاحلال فأشبه الوطئ فيما دون الفرج والجواب الفرق بينهما فان الوطئ فيما دون الفرج لا يوجب الغسل وليس كثيره في حق الأجنبية ولا يوجب مهرا واحدا ولا عدة بخلاف مسئلتان ذلك كله مسألة قال الشيخ (ره) من أصحابنا من قال اتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء باتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به افساد الحج
(٨٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030