عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي مسألة لو اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل واحد منهم فداء كامل وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين وقال الشافعي الواجب جزاء واحد وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وعطا والزهري والنخعي والشعبي واسحق وعن أحمد روايتان كالمذهبين وعند ثالثة ان كان صوما صام كل واحد صوما تماما وان كان غير صوم فجزاء واحد وان كان إحديهما يهدي الاخر يصوم وعلى المهدي بحقيقة أعلى الاخر صوم تام لنا ان كل واحد منهم فعل فعلا حصل بسببه الموت فكان كما لو جرحه جرحا متلفا ولأنها كفارة قبل يدخلها الصوم فأشبهت كفارة الادمي ولان كل واحد صار جانيا على احرامه جناية كاملة فيلزمه جزاء كامل وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه (؟) وقيمة لهم اجعلوا إلى فيه يد وهم فجعلوا لها فقال على انسان منهم شاة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من اكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا احتج الشافعي بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والمقتول واحد فالمثل واحد والزايد خارج عن المثل فلا يجب ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحد كالدية وكما لو كان القتل واحد واحتج احمد بان الجزاء ليس بكفارة وانما هو بدليل انه تعالى عطف عليه الكفارة فقال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام والصوم كفارة فتكمل ككفارة قتل الادمي والجواب عن الأول انا نقول بموجبه فان كل واحد منهم قتل لأنه جزاء السبب فيجب عليه المثل للصيد المقتول بأجمعه على انا قد بينا ان المماثلة الحقيقة ليست مراده هنا والقياس معارض بمثله على ما بيناه وقول احمد ضعيف جدا لأنه متى ثبت ايجاد الجزاء في الهدى وجب ايجاده في الصيام وان ثبت المقدر في الهدى ثبت في الصيام لقوله تعالى أو عدل ذلك صياما ولان الاجماع واقع على أنه معدول بالقيمة اما قيمة المتلف أو قيمة مثله والمثل عنده واحد فايجاب الزايد في الصوم لا معنى له وخلاف النص لا نسلم ان الجزاء ليس بكفارة فروع الأول لو كان شريك المحرم حلالا أو سبعا وكان القتل في المحل فلا شئ عليه الحال وكان على المحرم جزاؤه عملا بالأصل من (؟) الدم السالم عن معارضة هتك الحرم والاحرام وبما تقدم من وجوب الجزاء على المحرم الشريك الثاني لو اصابه الحلال أو الأم اصابه الحرام فقد بينا ان المحل لا شئ عليه والوجه ان الواجب على المحرم جزاؤه مجروحا على اشكال ولو كان السابق المحرم فعليه جزاؤه سليما ولو اتفقا في حالة واحدة فعندنا يجب الجزاء كله على المحرم ولا شئ على المحل وقد سلف القايلون بوجوب الجزاء الواحد على الشركين فقال بعضهم انه يجب على المحرم تقسيطه كما لو كان شريكه محرما لأنه أتلف بعض الجملة وليس بجيد لان المحل لاجزاء عليه فيعذر الجزاء منه فيجب الجزاء بكماله على الاخر الثالث لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا وخالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليها معا وقال الشيخ في التهذيب على المحرم الفداء كملا وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول في المحرم والمحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كملا وعلى المحل نصف الفداء الرابع لو رمي اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الاخر كان على كل واحد منهما فداء كامل اما القاتل فلجنايته واما الاخر فلا عانته ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحرمين يرميان صيدا فاصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما على حدته وفي الصحيح عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء الخامس لو قتله واحد واكله جماعة كان على كل واحد فداء كامل لان الأكل محرم كالقتل فكان فيه الكفارة كالقتل ويدل عليه ما رواه الشيخ عن سيف الطاطوي قال قلت لأبي عبد الله (ع) صيد اكله محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة مسألة لو ضرب بطير على الأرض فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة للمحرم وقيمة لاستصغاره إياه وكان عليه التعزير ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه ولأنه فضل زيادة هتك فيجب عليه زيادة عقوبة وقد روى الشيخ عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال قلت محرم قتل صيدا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء يعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويغلب للناس كي ييكل؟؟ غيره وهذه الرواية لا بأس بها لاقدامه على المحرم فاستحق التعزير مسألة لو شرب لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة اللبن قال الشيخ (ره) واستدل عليه بما رواه عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل وهو محرم في الحرم واخذ غير ظبيه فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن ولأنه شرب مالا يحل له شربه إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل له اكله لقول الباقر (ع) من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لا فرق بين الأكل والشرب واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزاء صيد فكان عليه قيمته
(٨٢٩)