منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٢٩
عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي مسألة لو اشترك جماعة في قتل صيد وجب على كل واحد منهم فداء كامل وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين وقال الشافعي الواجب جزاء واحد وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وعطا والزهري والنخعي والشعبي واسحق وعن أحمد روايتان كالمذهبين وعند ثالثة ان كان صوما صام كل واحد صوما تماما وان كان غير صوم فجزاء واحد وان كان إحديهما يهدي الاخر يصوم وعلى المهدي بحقيقة أعلى الاخر صوم تام لنا ان كل واحد منهم فعل فعلا حصل بسببه الموت فكان كما لو جرحه جرحا متلفا ولأنها كفارة قبل يدخلها الصوم فأشبهت كفارة الادمي ولان كل واحد صار جانيا على احرامه جناية كاملة فيلزمه جزاء كامل وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه (؟) وقيمة لهم اجعلوا إلى فيه يد وهم فجعلوا لها فقال على انسان منهم شاة وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم فقال على كل من اكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا احتج الشافعي بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم والمقتول واحد فالمثل واحد والزايد خارج عن المثل فلا يجب ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه فكان واحد كالدية وكما لو كان القتل واحد واحتج احمد بان الجزاء ليس بكفارة وانما هو بدليل انه تعالى عطف عليه الكفارة فقال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام والصوم كفارة فتكمل ككفارة قتل الادمي والجواب عن الأول انا نقول بموجبه فان كل واحد منهم قتل لأنه جزاء السبب فيجب عليه المثل للصيد المقتول بأجمعه على انا قد بينا ان المماثلة الحقيقة ليست مراده هنا والقياس معارض بمثله على ما بيناه وقول احمد ضعيف جدا لأنه متى ثبت ايجاد الجزاء في الهدى وجب ايجاده في الصيام وان ثبت المقدر في الهدى ثبت في الصيام لقوله تعالى أو عدل ذلك صياما ولان الاجماع واقع على أنه معدول بالقيمة اما قيمة المتلف أو قيمة مثله والمثل عنده واحد فايجاب الزايد في الصوم لا معنى له وخلاف النص لا نسلم ان الجزاء ليس بكفارة فروع الأول لو كان شريك المحرم حلالا أو سبعا وكان القتل في المحل فلا شئ عليه الحال وكان على المحرم جزاؤه عملا بالأصل من (؟) الدم السالم عن معارضة هتك الحرم والاحرام وبما تقدم من وجوب الجزاء على المحرم الشريك الثاني لو اصابه الحلال أو الأم اصابه الحرام فقد بينا ان المحل لا شئ عليه والوجه ان الواجب على المحرم جزاؤه مجروحا على اشكال ولو كان السابق المحرم فعليه جزاؤه سليما ولو اتفقا في حالة واحدة فعندنا يجب الجزاء كله على المحرم ولا شئ على المحل وقد سلف القايلون بوجوب الجزاء الواحد على الشركين فقال بعضهم انه يجب على المحرم تقسيطه كما لو كان شريكه محرما لأنه أتلف بعض الجملة وليس بجيد لان المحل لاجزاء عليه فيعذر الجزاء منه فيجب الجزاء بكماله على الاخر الثالث لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا وخالف فيه بعض الجمهور فأوجب جزاء واحدا عليها معا وقال الشيخ في التهذيب على المحرم الفداء كملا وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) قال كان علي (ع) يقول في المحرم والمحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كملا وعلى المحل نصف الفداء الرابع لو رمي اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الاخر كان على كل واحد منهما فداء كامل اما القاتل فلجنايته واما الاخر فلا عانته ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحرمين يرميان صيدا فاصابه أحدهما الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما على حدته وفي الصحيح عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء الخامس لو قتله واحد واكله جماعة كان على كل واحد فداء كامل لان الأكل محرم كالقتل فكان فيه الكفارة كالقتل ويدل عليه ما رواه الشيخ عن سيف الطاطوي قال قلت لأبي عبد الله (ع) صيد اكله محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة مسألة لو ضرب بطير على الأرض فقتله كان عليه دم وقيمتان قيمة للمحرم وقيمة لاستصغاره إياه وكان عليه التعزير ويدل عليه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه ولأنه فضل زيادة هتك فيجب عليه زيادة عقوبة وقد روى الشيخ عن حمران عن أبي جعفر (ع) قال قلت محرم قتل صيدا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء يعزر قال قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويغلب للناس كي ييكل؟؟ غيره وهذه الرواية لا بأس بها لاقدامه على المحرم فاستحق التعزير مسألة لو شرب لبن ظبية كان عليه الجزاء وقيمة اللبن قال الشيخ (ره) واستدل عليه بما رواه عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في رجل وهو محرم في الحرم واخذ غير ظبيه فاحتلبها وشرب لبنها قال عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن ولأنه شرب مالا يحل له شربه إذ اللبن كالجزء من الصيد فكان ممنوعا منه فيكون كالأكل لما لا يحل له اكله لقول الباقر (ع) من نتف إبطه إلى قوله أو اكل طعاما لا ينبغي اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة إذ لا فرق بين الأكل والشرب واما وجوب قيمة اللبن فلانه جزاء صيد فكان عليه قيمته
(٨٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030