بل أولى بالوجوب مسألة قال الشيخ (ره) من وجب عليه دم بدنه في افساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو تمها طعاما يتصدق به فان لم يجد صام عن كل يوم مدا قال ونص الشافعي على مثل ما قلناه قال وفي أصحابنا من قال هو مخير ثم استدل الشيخ (ره) على قوله باجماع الفرقة واخبارهم وطريق الاحتياط اما ابن بابويه (ره) فإنه قال من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياة فان يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله إذا عرفت هذا فالشافعي ذهب إلى ما قاله الشيخ (ره) وعن أحمد روايتان أحدهما انها على التخيير ان شاء اخرج إلى هذه الخمسة الذي ذكرناها أعني البدنة والبقرة وسبع شياة وقيمة البدنة والصيام لنا على الترتيب ان الصحابة والأئمة (عل) قضوا بالبدنة في الافساد وذلك يقتضي تعيينها والبقرة دونها قال يقوم مقامها وانما كانت دونها لان الحسن يعطي النقصان وكذا القيمة السوقية فان النبي صلى الله عليه وآله قال في الرواح إلى الجمعة من راح في الساعة الأدلة فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بعمرة ولان ذلك سبب يجب به القضاء وكانت كفارته على الترتيب كالفوات احتج احمد بأنه سبب تجب به البدنة فكان التحريم فيها ثابتا كقتل النعامة ولان هذه الكفارة وجبت بالاستمتاع فأشبه ما دون الفرج والجواب عن الأول لان الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة فكان مخيرا فيها وهنا ينتقل إلى ما هو دونها على انا نمنع الحكم في الأصل كما تقدم الخلاف فيه وعن الثاني تلك الكفارة لا تجب لافساد العبادة فهي بمنزلة كفارة الصوم على انا نمنع الحكم في الأصل أيضا فان البدنة عندنا يتعين في وطئ ما دون الفرج مسألة ولو وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة وقضاؤها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذ وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ووجبت عليه عليه القضاء وشاة وقال احمد يجب الوطئ القضاء وشاة إذا وجد في الاحرام لنا انها عبادة يشتمل على طواف وسعى فوجب بالوطئ فيها بدنة كالحج وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعتمر العمرة منفردة فيطوف بالبيت فطواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر التي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر وفي الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اعتمر عمره مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ في طوافه وسعيه قال عليه بدنه لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة اما أبو حنيفة فإنه بناه على أصله وهو انه إذا وجب القضاء لم يجد البدنة على ما قررنا من مذهبه أولا ونحن قد أبطلنا أصله فبطل ما بني عليه وأيضا احتج بأنها عبادة ولا يتضمن الوقوف فلا يجب بالوطي فيها بدنه كما لو قرنها بحجة والجواب المنع من الحكم في الأصل وسيأتي مسألة والبدنة والفساد ويتعلقان بالوطئ وفي احرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا وطئ بعد أربعة أشواط لم يفسد عمرته ووجبت الشاة لنا انه وطوء صادف احراما تاما فوجبت البدنة وفسدت العمرة كما لو كان قبل الطواف وما تقدم في حديث مسمع عن الصادق (ع) احتج أبو حنيفة بأنه وطئ بعدما أتى بركن العبادة فأشبه إذا وطئ بعد الوقوف في الحج وانما وجبت الشاة لأنه الشاة يقوم مقام الطواف والسعي في حق المحصر فقامت مقام بعض ذلك ههنا والجواب ان محظورات الحرام سواء مثل الطيب واللباس وقتل الصيد يستوي قبل الاتيان بأكثر الطواف أو بعده كذلك الوطئ مسألة القارن عندنا هو الذي يسوق إلى احرامه هديا وعندهم هو من يقرن الاحرامين على مضى الخلاف فيه إذا ثبت هذا فلو أفسد القارن حجه وجب عليه بدنه وليس عليه دم القران ويجب عليه القضاء وقال الشافعي إذا وطئ القارن على تفسيرهم وهو الجامع بين الحج والعمرة في الاحرام لزمه بدنه بالوطئ ودم القران ويقضى قارنا ويلزم دم القران في القضاء أيضا فان قضا مفرد جاز ولا يسقط عند دم القران الذي يلزمه في القضاء وبه قال احمد إلا أنه قال إذا قضا مفردا لم يجب دم القران وقال أبو حنيفة يفسد احرامه ويجب عليه شاة لافساد الحج وشاة لافساد العمرة وشاة القران الا ان يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربع أشواط لنا انه أفسد حجه فكان عليه بدنة كالمتمتع والمفرد اما أبو حنيفة قال الافساد عنده لا يوجب البدنة وقد مضى الكلام فيه واما الشافعي فإنه قال الدم يجب في الأداء ويجب في القضاء وقد مضى بطلان ذلك كله عند تفسير القران وان دم القران مستحب فيما مضى مسألة وإذا قضاء الخارج أو المعتمر فعليه في قضاء الحج الاحرام من الميقات وعليه في احرام العمرة الاحرام من أدنى الحل وبه قال أبو حنيفة ومالك قال الشافعي إذا فسد الحج والعمرة لزمة القضاء من حيث أحرم بالأداء وبه قال احمد لنا انه لا يجوز الاحرام قبل الميقات على ما بينا الأعلى وجه النذر وقد سلف بيانه فلا يجوز في القضاء أيضا لأنه تابع واما في العمرة فان الاحرام من أدنى الحل هو الواجب في الأداء وكذا في القضاء وان النبي صلى الله عليه وآله امر عايشة ان تقضى عمرتها من التنعيم ولان هذا تبرع به في الأداء فلا يلزمه في القضاء كما لو أحرم من أول شهور الحج احتج الشافعي بان كل مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء كما لو أحرم قبل الميقات والجواب انا نقول بموجبه لأنه لا يجب عليه قطع المسافة محرما الا من الميقات اما أبو حنيفة فإنه يفرق بين الأصل والفرع لأنه إذا أحرم قبل الميقات فقد تلبس به فوجب عليه الاتمام وانما يكن بقطع المسافة محرما فكان واجب بخلاف القضاء الذي لم يشرع فيه بعده فإنه كما لم يجب الاحرام قبل الميقات في الأداء فكذا القضاء لأنه تابع ولان الأصل براءة الذمة إذا ثبت
(٨٤١)