منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٤١
بل أولى بالوجوب مسألة قال الشيخ (ره) من وجب عليه دم بدنه في افساد الحج فلم يجد كان عليه بقرة فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو تمها طعاما يتصدق به فان لم يجد صام عن كل يوم مدا قال ونص الشافعي على مثل ما قلناه قال وفي أصحابنا من قال هو مخير ثم استدل الشيخ (ره) على قوله باجماع الفرقة واخبارهم وطريق الاحتياط اما ابن بابويه (ره) فإنه قال من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياة فان يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله إذا عرفت هذا فالشافعي ذهب إلى ما قاله الشيخ (ره) وعن أحمد روايتان أحدهما انها على التخيير ان شاء اخرج إلى هذه الخمسة الذي ذكرناها أعني البدنة والبقرة وسبع شياة وقيمة البدنة والصيام لنا على الترتيب ان الصحابة والأئمة (عل) قضوا بالبدنة في الافساد وذلك يقتضي تعيينها والبقرة دونها قال يقوم مقامها وانما كانت دونها لان الحسن يعطي النقصان وكذا القيمة السوقية فان النبي صلى الله عليه وآله قال في الرواح إلى الجمعة من راح في الساعة الأدلة فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بعمرة ولان ذلك سبب يجب به القضاء وكانت كفارته على الترتيب كالفوات احتج احمد بأنه سبب تجب به البدنة فكان التحريم فيها ثابتا كقتل النعامة ولان هذه الكفارة وجبت بالاستمتاع فأشبه ما دون الفرج والجواب عن الأول لان الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة فكان مخيرا فيها وهنا ينتقل إلى ما هو دونها على انا نمنع الحكم في الأصل كما تقدم الخلاف فيه وعن الثاني تلك الكفارة لا تجب لافساد العبادة فهي بمنزلة كفارة الصوم على انا نمنع الحكم في الأصل أيضا فان البدنة عندنا يتعين في وطئ ما دون الفرج مسألة ولو وطئ في العمرة قبل السعي فسدت عمرته ووجب عليه بدنة وقضاؤها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذ وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته ووجبت عليه عليه القضاء وشاة وقال احمد يجب الوطئ القضاء وشاة إذا وجد في الاحرام لنا انها عبادة يشتمل على طواف وسعى فوجب بالوطئ فيها بدنة كالحج وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يعتمر العمرة منفردة فيطوف بالبيت فطواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر التي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر وفي الصحيح عن يزيد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اعتمر عمره مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ في طوافه وسعيه قال عليه بدنه لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الاخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة اما أبو حنيفة فإنه بناه على أصله وهو انه إذا وجب القضاء لم يجد البدنة على ما قررنا من مذهبه أولا ونحن قد أبطلنا أصله فبطل ما بني عليه وأيضا احتج بأنها عبادة ولا يتضمن الوقوف فلا يجب بالوطي فيها بدنه كما لو قرنها بحجة والجواب المنع من الحكم في الأصل وسيأتي مسألة والبدنة والفساد ويتعلقان بالوطئ وفي احرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا وطئ بعد أربعة أشواط لم يفسد عمرته ووجبت الشاة لنا انه وطوء صادف احراما تاما فوجبت البدنة وفسدت العمرة كما لو كان قبل الطواف وما تقدم في حديث مسمع عن الصادق (ع) احتج أبو حنيفة بأنه وطئ بعدما أتى بركن العبادة فأشبه إذا وطئ بعد الوقوف في الحج وانما وجبت الشاة لأنه الشاة يقوم مقام الطواف والسعي في حق المحصر فقامت مقام بعض ذلك ههنا والجواب ان محظورات الحرام سواء مثل الطيب واللباس وقتل الصيد يستوي قبل الاتيان بأكثر الطواف أو بعده كذلك الوطئ مسألة القارن عندنا هو الذي يسوق إلى احرامه هديا وعندهم هو من يقرن الاحرامين على مضى الخلاف فيه إذا ثبت هذا فلو أفسد القارن حجه وجب عليه بدنه وليس عليه دم القران ويجب عليه القضاء وقال الشافعي إذا وطئ القارن على تفسيرهم وهو الجامع بين الحج والعمرة في الاحرام لزمه بدنه بالوطئ ودم القران ويقضى قارنا ويلزم دم القران في القضاء أيضا فان قضا مفرد جاز ولا يسقط عند دم القران الذي يلزمه في القضاء وبه قال احمد إلا أنه قال إذا قضا مفردا لم يجب دم القران وقال أبو حنيفة يفسد احرامه ويجب عليه شاة لافساد الحج وشاة لافساد العمرة وشاة القران الا ان يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربع أشواط لنا انه أفسد حجه فكان عليه بدنة كالمتمتع والمفرد اما أبو حنيفة قال الافساد عنده لا يوجب البدنة وقد مضى الكلام فيه واما الشافعي فإنه قال الدم يجب في الأداء ويجب في القضاء وقد مضى بطلان ذلك كله عند تفسير القران وان دم القران مستحب فيما مضى مسألة وإذا قضاء الخارج أو المعتمر فعليه في قضاء الحج الاحرام من الميقات وعليه في احرام العمرة الاحرام من أدنى الحل وبه قال أبو حنيفة ومالك قال الشافعي إذا فسد الحج والعمرة لزمة القضاء من حيث أحرم بالأداء وبه قال احمد لنا انه لا يجوز الاحرام قبل الميقات على ما بينا الأعلى وجه النذر وقد سلف بيانه فلا يجوز في القضاء أيضا لأنه تابع واما في العمرة فان الاحرام من أدنى الحل هو الواجب في الأداء وكذا في القضاء وان النبي صلى الله عليه وآله امر عايشة ان تقضى عمرتها من التنعيم ولان هذا تبرع به في الأداء فلا يلزمه في القضاء كما لو أحرم من أول شهور الحج احتج الشافعي بان كل مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء كما لو أحرم قبل الميقات والجواب انا نقول بموجبه لأنه لا يجب عليه قطع المسافة محرما الا من الميقات اما أبو حنيفة فإنه يفرق بين الأصل والفرع لأنه إذا أحرم قبل الميقات فقد تلبس به فوجب عليه الاتمام وانما يكن بقطع المسافة محرما فكان واجب بخلاف القضاء الذي لم يشرع فيه بعده فإنه كما لم يجب الاحرام قبل الميقات في الأداء فكذا القضاء لأنه تابع ولان الأصل براءة الذمة إذا ثبت
(٨٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030