لو وطئ قبل التحلل ومن طريق الخاصة ما نقله في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دفع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل مسألة يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنه وذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عباس وطاوس و عطا ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال أبو حنيفة يجب عليه شاة وقال الثوري واسحق يجب عليه بدنة فان لم يجد فشاة لنا انه وطئ في احرام تام عامدا فوجب به بدنة كالوطئ بعد الوقوف بالموقفين ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وما تقدم من الروايات الدالة على وجوب البدنة احتج أبو حنيفة بأنه معنى يتعلق به وجوب القضاء ولا يتعلق به وجوب البدنة كالفوات والجواب ان الفوات مفارق للجماع بالاجماع ولهذا لا يوجبون فيه شاة بخلاف الافساد إذا فرق الاجماع بينهما لم يجز الالحاق مسألة ويجب عليه اتمام حجه الفاسد ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول عامة أهل العلم وقال داود وأهل الظاهر يخرج من احرامه ولا يجب عليه الاتمام لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن كان يتناول الصحيح بتناوله الفاسد وما رواه المهور عن علي (ع) وعمر وابن عباس وأبي هريرة انهم قالوا من أفسد حجه في فساد ويقضي من قابل ولم نعرف له مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال سألت عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكن الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الاجماع من قابل ولأنه معني يتعلق به وجوب قضاء الحج فلا يخرج به منه كالفوات احتج بقوله (ع) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود والجواب ان المضي في الفاسد مأمور به مسألة ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي واختلف أصحابه على قولين أحدهما هذا والاخر انه على التراخي لنا ما رواه الجمهور ان رجلا أفسد حجه فسأل عمر فقال يقضي من قابل وسأل ابن عباس فقال كذلك فسأل ابن عمر فقال كذلك ولم يوجد لهم مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات الدالة على وجوب الحج من قابل ولأنه لما دخل في الاحرام يعني عليه فيجب ان يكون قضاؤه متعينا ولان الحج واجب على الفور والتقدير انه لم يقع إذ الفاسد لا يخرج المكلف عن عهدة التكليف ولان المقتضي لوجوب الفور في الأداء موجود في القضاء وهو الكفر مع جواز الموت احتج المخالف بان الأداء واجب على التراخي والقضاء كذلك بل أولى فان الصوم واجب على الفور وقضاؤه على التراخي والجواب بالمنع من كون الأداء على التراخي وقد تقدم سلمنا لكن الفرق فان الأداء على التراخي قبل الشروع اما بعده فلا مسألة ويجب على المرأة أيضا مثل ذلك من المضي في الفاسد والبدنة والحج من قابل ان كانت مطاوعة وان استكرهها لم يكن عليها شئ لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اما مع المطاوعة فان الكفارة واجبة عليها كما يجب عليه وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي والضحاك ومالك والحكم واحمد لوجود المقتضي وهو الافساد في حقها لوجوده في حقه فساوته في العقوبة ولما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل محرم واقع أهله فقال قد اتي عظيما قلت أفتني قال استكرهها قلت أفتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها أو لم يستكرهها فعليه بدنتان فان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه ولما تقدم من الأحاديث ولقول ابن عباس اهد ناقة وله ناقة ولأنها إحدى المجامعين من غير اكراه فلزمتها بدنة كالرجل وقال الشافعي يجزيهما هدى واحد وبه قال عطا واحمد في إحدى الروايتين لأنه جماع واحمد فلم يوجب أكثر من بدنه كرمضان والجواب المنع من الأصل فروع الأول لو كانت المرأة محله لم يتعلق بها شئ ولا يجب عليها كفارة ولا حج ولا عن الرجل بسببها انه لم يحصل منها جناية في الاحرام فلا عقوبة عليها الثاني لو أكرهها وهي محرمة على الجماع وجب عليه بدنتان إحديهما عن نفسه والأخرى عنها لان البدنتين عقوبة عن هذا الفعل وقد استند بأثره إليه فكان عليه كمال العقوبة ويدل عليه ما تقدم من الروايات وبه قال عطا ومالك واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا شئ عليه عنها وقال اسحق وأبو ثور وابن المنذر وعنه ثالثه ان البدنة عليها وهو خطأ قبيح بان فساد الحج ثبت بالنسبة إليها فكان الهدى عليها كالمطاوعة والجواب المنع في الأول ولا يجب عليها حج ثان ولا عليه عنها بل يحج عن نفسه في العام المقبل لان حجها لم يفسد فلا قضاء عليها ولا بسببها وانما يحتمل منها البدنة لا غير الثالث إذا كانت مطاوعة وجب عليها قضاء الحج كما قلنا هو نفقة الحج عليها ولا يجب على الزوج نفقته وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني ان عليه غرامة الحج لها لنا ان نفقة الأداء لم يكن عليه وكذا القضاء ولان الجناية منها فلا يجب العقوبة على غيرها احتجوا بأنه غرامة تعلقت بالوطئ فكانت على الزوج كالمهر والجواب ان المهر عوض بضعها اما الكفارة هنا فإنها عقوبة عليها فافترقا وعلى هذا ثمن ما غسلها عليها خاصة خلافا لهم مسألة ويجب عليهما ان يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطيها فيه إلى أن يقضي المناسك وبه قال الشافعي في القديم واختلف أصحابه على وجهين أحدهما انه مستحب والاخر انه واجب كقولنا وبه قال احمد وقال مالك يفترقان من حيث
(٨٣٦)