منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٦
لو وطئ قبل التحلل ومن طريق الخاصة ما نقله في حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دفع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل مسألة يجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنه وذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال ابن عباس وطاوس و عطا ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وقال أبو حنيفة يجب عليه شاة وقال الثوري واسحق يجب عليه بدنة فان لم يجد فشاة لنا انه وطئ في احرام تام عامدا فوجب به بدنة كالوطئ بعد الوقوف بالموقفين ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وما تقدم من الروايات الدالة على وجوب البدنة احتج أبو حنيفة بأنه معنى يتعلق به وجوب القضاء ولا يتعلق به وجوب البدنة كالفوات والجواب ان الفوات مفارق للجماع بالاجماع ولهذا لا يوجبون فيه شاة بخلاف الافساد إذا فرق الاجماع بينهما لم يجز الالحاق مسألة ويجب عليه اتمام حجه الفاسد ذهب إليه علماؤنا اجمع وهو قول عامة أهل العلم وقال داود وأهل الظاهر يخرج من احرامه ولا يجب عليه الاتمام لنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن كان يتناول الصحيح بتناوله الفاسد وما رواه المهور عن علي (ع) وعمر وابن عباس وأبي هريرة انهم قالوا من أفسد حجه في فساد ويقضي من قابل ولم نعرف له مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال سألت عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكن الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الاجماع من قابل ولأنه معني يتعلق به وجوب قضاء الحج فلا يخرج به منه كالفوات احتج بقوله (ع) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود والجواب ان المضي في الفاسد مأمور به مسألة ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي واختلف أصحابه على قولين أحدهما هذا والاخر انه على التراخي لنا ما رواه الجمهور ان رجلا أفسد حجه فسأل عمر فقال يقضي من قابل وسأل ابن عباس فقال كذلك فسأل ابن عمر فقال كذلك ولم يوجد لهم مخالف فكان اجماعا ومن طريق الخاصة ما تقدم من الروايات الدالة على وجوب الحج من قابل ولأنه لما دخل في الاحرام يعني عليه فيجب ان يكون قضاؤه متعينا ولان الحج واجب على الفور والتقدير انه لم يقع إذ الفاسد لا يخرج المكلف عن عهدة التكليف ولان المقتضي لوجوب الفور في الأداء موجود في القضاء وهو الكفر مع جواز الموت احتج المخالف بان الأداء واجب على التراخي والقضاء كذلك بل أولى فان الصوم واجب على الفور وقضاؤه على التراخي والجواب بالمنع من كون الأداء على التراخي وقد تقدم سلمنا لكن الفرق فان الأداء على التراخي قبل الشروع اما بعده فلا مسألة ويجب على المرأة أيضا مثل ذلك من المضي في الفاسد والبدنة والحج من قابل ان كانت مطاوعة وان استكرهها لم يكن عليها شئ لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اما مع المطاوعة فان الكفارة واجبة عليها كما يجب عليه وبه قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي والضحاك ومالك والحكم واحمد لوجود المقتضي وهو الافساد في حقها لوجوده في حقه فساوته في العقوبة ولما رواه الشيخ عن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل محرم واقع أهله فقال قد اتي عظيما قلت أفتني قال استكرهها قلت أفتني فيهما جميعا فقال إن كان استكرهها أو لم يستكرهها فعليه بدنتان فان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه ولما تقدم من الأحاديث ولقول ابن عباس اهد ناقة وله ناقة ولأنها إحدى المجامعين من غير اكراه فلزمتها بدنة كالرجل وقال الشافعي يجزيهما هدى واحد وبه قال عطا واحمد في إحدى الروايتين لأنه جماع واحمد فلم يوجب أكثر من بدنه كرمضان والجواب المنع من الأصل فروع الأول لو كانت المرأة محله لم يتعلق بها شئ ولا يجب عليها كفارة ولا حج ولا عن الرجل بسببها انه لم يحصل منها جناية في الاحرام فلا عقوبة عليها الثاني لو أكرهها وهي محرمة على الجماع وجب عليه بدنتان إحديهما عن نفسه والأخرى عنها لان البدنتين عقوبة عن هذا الفعل وقد استند بأثره إليه فكان عليه كمال العقوبة ويدل عليه ما تقدم من الروايات وبه قال عطا ومالك واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا شئ عليه عنها وقال اسحق وأبو ثور وابن المنذر وعنه ثالثه ان البدنة عليها وهو خطأ قبيح بان فساد الحج ثبت بالنسبة إليها فكان الهدى عليها كالمطاوعة والجواب المنع في الأول ولا يجب عليها حج ثان ولا عليه عنها بل يحج عن نفسه في العام المقبل لان حجها لم يفسد فلا قضاء عليها ولا بسببها وانما يحتمل منها البدنة لا غير الثالث إذا كانت مطاوعة وجب عليها قضاء الحج كما قلنا هو نفقة الحج عليها ولا يجب على الزوج نفقته وللشافعي وجهان هذا أحدهما والثاني ان عليه غرامة الحج لها لنا ان نفقة الأداء لم يكن عليه وكذا القضاء ولان الجناية منها فلا يجب العقوبة على غيرها احتجوا بأنه غرامة تعلقت بالوطئ فكانت على الزوج كالمهر والجواب ان المهر عوض بضعها اما الكفارة هنا فإنها عقوبة عليها فافترقا وعلى هذا ثمن ما غسلها عليها خاصة خلافا لهم مسألة ويجب عليهما ان يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الذي وطيها فيه إلى أن يقضي المناسك وبه قال الشافعي في القديم واختلف أصحابه على وجهين أحدهما انه مستحب والاخر انه واجب كقولنا وبه قال احمد وقال مالك يفترقان من حيث
(٨٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030