وبه قال الشافعي ومنهم من قال لا يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المراة وقال أبو حنيفة اتيان البهيمة لا يفسد والوطئ في الدبر على روايته المعروف انه يفسد قال دليلنا على الأول طريقه الاحتياط وعن الثاني براءة الذمة وهذا يدل على تردد الشيخ في تعلق الافساد بالوطئ في دبر المرأة والغلام وجزم في مطلق متعلق الفساد بالوطئ في دبر المرأة وقد بينا ذلك فيما تقدم اما اتيان البهائم فقال مالك وأبو حنيفة لا يفسد به الحج وقال الشافعي يفسد الحج ونحن فيه من المتوقفين والقريب عدم الفساد لان الحج انعقد صحيحا فلا يفسده الا دليل شرعي ولم يقف عليه مسألة قال الشيخ (ره) في النهاية وط إذا عبث بذكره فأمنى كان حكمه حكم من جامع سواء فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه ووجب عليه بدنه ومنع ابن إدريس فساد الحج وأوجب الفدية احتج الشيخ (ره) بما رواه عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال قلت ما يقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من اتي أهله وهو محرم بدنه والحج من قابل ولأنه هتك حرمة الاحرام بالانزال على وجه أبلغ من الوطئ لامرأته في القبح وكان مساويا في العقوبة واحتج ابن إدريس بان الأصل الصحة وبراءة الذمة خرج عن ذلك وجوب الكفارة للاجماع فيبقى الثاني على الأصل قال الشيخ (ره) عقيب هذه الرواية هذا الخبر لا ينافي ما ورد ان من وطئ فيما دون الفرج لم يكن عليه سواء البدنة لأنه لا يمنع ان يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى أهله فيما دون الفرج لأنه ارتكب محظورا لا يستباح على وجه من الوجوه ومن أتى أهله لم يرتكب محظورا الا من حيث فعل في وقت لم يشرع له فيه إباحة ذلك ثم قال ويمكن ان يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون ان يكون ذلك واجبا وهذا الكلام الأخير يدل على تردده في ذلك من المتوقفين مسألة ولو وطئ فيما دون الفرج وجب عليه بدنه ولا يفسد حجة وبه قال احمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يجب عليه بدنه ويفسد حجة وبه قال الحسن وعطا ومالك واسحق وقال الشافعي وأصحاب الرأي عليه شاة لنا انه جماع فوجب البدنة كما لو جامع في الفرج وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في رجل وقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنه والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنه وليس عليه حج من قابل ولأنه استماع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كالتقبيل ولأنه لا نص ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه لان الوطئ في الفرج يجب بنوعه الحد ويتعلق به احكام كثيرة ولا يفرق الحال فيه بين الانزال وعدمه بخلاف صورة النزاع احتجوا على وجوب الشاة بأنه مباشرة فيما دون الفرج فأشبه القبلة واحتج احمد بأنها عبادة يفسدها الوطئ فأفسدها الانزال عن مباشرة كالصيام والجواب عن الأول بالفرق فان الجماع فيما دون الفرج أفحش ذنبا من القبلة فيكون العقوبة أشد وعن الثاني بالفرق أيضا فان الصوم يخالف الحج في المفسدات فرعان الأول البدنة لا ريب في وجوبها مع الانزال وهل يجب بدونه فيه تردد وأطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل فاختلفوا فيما إذا نزل على ما قلنا الثاني حكم المرأة حكم الرجل في هذه إذا كانت ذات شهوة فأنزلت فلا شئ عليها كالرجل مسألة ولو وطي قبل التلبية والاشعار أو التقليد لم يكن عليه شئ وان تلبس بالاحرام لان الاحرام انما ينعقد بأحد هذه الأمور فإذا وطئ قبل هذه لم يصادف الجناية احراما منعقدا فلا يكون عليه عقوبة وبدل عليه وما رواه الشيخ في الحسن عن ابن عمير عن جميل بن دراج عن أحدهما (ع) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيد ا أو واقع أهله قال ليس عليه شئ ما لم يلب وعن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسن (ع) ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا الصلاة وجميع الشروط الا انه لم يلب اله ان ينقض في ذلك ويواقع النساء قال نعم وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبى ولم يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال أحمد بن محمد قال سمعت أبي يقول في رجل تلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهديا لاحرام قال عليه دم وقال الشيخ (ره) الوجه في هذا سببين اما نحمله على من لم يجهر بالتلبية وان كان قد لبى فيما بينه وبين نفسه فإنه متى كان الامر كذلك لان الاحرام ينعقد ويلزم الكفارة فيما يرتكبه واما ان نحمل على الاستحباب وهو حسن لجمع بين الاخبار مسألة لو كرر الوطئ وهو محرم وجب عليه بكل وطئ كفارة وهي بدنة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وهو إحدى الروايتين عن أحمد قال الشافعي ان وطئ بعد أن كفر عن الأول وجبت عليه الكفارة وهل الثانية شاة أو بدنه قولان وان وطئ قبل أن يكفر فأقوال ثلاثة أحدها لا شئ عليه والثاني شاة والثالث بدنه وقال أبو حنيفة يجب عليه شاة سوا كفر عن الأولى أو لم يكفر إلى أن يتكرر الوطئ في مجلس واحد على وجه الرفض للاحرام بان ينوى به رفض الاحرام وقال مالك لا يجب عليه شئ بالوطئ الثاني وقال احمد في الرواية الثانية ان كفر عن الأول وجب عليه عن الثاني بدنة لنا انه وطئ صادق احراما لم يتحلل منه فوجب البدنة كما لو كان الاحرام صحيحا ولان الاحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات فكذا الوطئ احتج أبو حنيفة بأنه وطؤ صادق احراما نقضت حرمته فلم يجب به البدنة كما لو وطئ بعد التحلل الأول واحتج مالك بأنه وطئ لا يتعلق به افساد الحج فلا تجب الكفارة كما لو كان في مجلس واحد والجواب عن الأول ان الوطئ بعد التحلل لم يصادف الاحرام إذ قد تحلل من معظم محظوراته ففارق الوطئ في الاحرام الكامل وعن الثاني ان عدم تعلق الافساد به لا يمنع وجوب الكفارة كقتل الصيد ولبس الثوب وغيرهما من أنواع المحظورات واحتج احمد بان المهر يتداخل والحد إذا كرر
(٨٣٨)