منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٩
الوطئ قبل أداء الأول ولو يفرق لم يتداخل والجواب بالفرق بينهما فان الهتك يتحقق في كل وطئ بخلاف المقيس عليه اما الشيخ (ره) فقال في الخلاف ان قلنا بما قاله الشافعي من أنه إذا كفر عن الأول لزمة الكفارة وان كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة وهذا يدل على ترد الشيخ (ره) فيه وجزم في المبسوط بتكرر الكفارة على كلا التقديرين مسألة ولو جامع قبل طواف الزيادة واجب عليه جزوران عينا فان لم يتمكن فشاة لما تقدم من أن من جامع بعد التحلل الأول وجب عليه بدنه وقد مضى الخلاف فيه يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على أهله ولم يزد قال ينحر جزور وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا بأس عليه وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما وعن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع أهله يوم النحر قبل أن يزور قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنه وان كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة وروى ابن بابويه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما؟؟ فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسد وليجه؟؟ مسألة وان جامع بعد أن طاف عن طواف الزيارة شيئا وجب عليه الكفارة بدنه أيضا وقد مضى الخلاف في أصل ذلك من أن الجامع قبل الاخلال ما حكمه وقد سلف وكذلك لو أتم طوافه ثم جامع بعد أن سعى من سعيه شيئا فان البدنة يجب عليه لأنه سيأتي ان من جامع قبل طواف النساء وجب عليه البدنة ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى من الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمز بطنه فقضى حاجته ثم غشى أهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف بثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمز بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله قال أفسد حجة وعليه بدنه ثم يرجع فيطوف أسبوعا لم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم يجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت أليس الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ذلك قد قال فيهما فمن تطوع فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع واعلم أن في هذا الحديث اشكال لأنه أحدهما انه (ع) جعل الطواف فريضة والسعي سنة وكلاهما فرض عندنا وان خالف في السعي بعض الناس على ما تقدم الثاني انه لو لم يوجب بالوطئ قبل الفراغ من السعي شيئا وأنتم أوجبتم عليه البدنة الثالث قوله (ع) فسد حجه وقد بينا ان الافساد بالوطئ انما يتحقق إذا كان قبل الوقوف بالموقفين والجواب عن الثاني الأول يحتمل انه (ع) أراد بالسنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله واستفيد من سنته لا انه مندوب وعن الثاني باحتمال ان يكون الوطئ قبل الفراغ من سعى العمرة المتمتع بها إلى الحج على سبيل السهو لأنا انما أو جبنا الكفارة لو وطئ في أثناء السعي للحج لان الوطئ قبل طواف النساء مطلقا يوجب بدنه وهذا غير متحقق في احرام العمرة المتمتع بها لأنها لا طواف للنساء فيها وعن الثالث ان المراد بالحج الطواف ولا استبعاد في التجويز عن الجزء باسم الكل فإنه أحد أسباب المجازات وانه أراد بالفساد ادخال الهتك فيه إذا ثبت هذا فقد يلخص انه من وطئ في احرام الحج قبل طواف النساء وجب عليه بدنه سواء فرغ من سعيه إلى الحج أو لم يفرغ فلو سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنه أتم السعي فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى في بقرة على ما يأتي ويسعى شوطا اخر وانما وجب عليه الكفارة لأنه خرج من السعي على غير وجه القطع والظن لا اعتداد به وهذا ليس بحكم الساهي وهذا يكون في سعى العمرة المتمتع بها ولو كان في سعى الحج كان يجب عليه الكفارة ولو سلم له سعيه وخرج منه على يقين لأنه قاطع على وجوب طواف النساء وليس كذلك العمرة المتمتع بها لو سلم له سعيه وقصر لم يجب عليه الكفارة لان طواف النساء غير واجب فيه اما لو سهى طواف النساء أيضا فجامع فالوجه سقوط الكفارة لما تقدم من أنه لو وطئ ناسيا لم يكن عليه شئ قال الشيخ (ره) ولو كان قد انصرف من السعي قلنا إنه تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة وكان عليه امام السعي فجعله في حكم الناسي وهو انما يصح أيضا في احرام العمرة المتمتع بها إلى الحج مسألة ولو جامع قبل طواف النساء وجب عليه بدنة أيضا وحجة صحيح على ما قلناه أولا ويدل على وجوب الكفارة انه وطئ في احرام فكان عليه بدنه كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة وما رواه الشيخ عن سلمه بن محرر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرهم فقالوا يقال هذا مبشر قد سأله فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما أخبرتني فقالوا يقال هذا مبشر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال له ان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شئ وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور؟ وان كان جاهلا فليس عليه شئ وقال سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه ومن عنده مسألة وانما يجب عليه البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة وقبل طواف النساء لو فعل ذلك
(٨٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030