الوطئ قبل أداء الأول ولو يفرق لم يتداخل والجواب بالفرق بينهما فان الهتك يتحقق في كل وطئ بخلاف المقيس عليه اما الشيخ (ره) فقال في الخلاف ان قلنا بما قاله الشافعي من أنه إذا كفر عن الأول لزمة الكفارة وان كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا لان الأصل براءة الذمة وهذا يدل على ترد الشيخ (ره) فيه وجزم في المبسوط بتكرر الكفارة على كلا التقديرين مسألة ولو جامع قبل طواف الزيادة واجب عليه جزوران عينا فان لم يتمكن فشاة لما تقدم من أن من جامع بعد التحلل الأول وجب عليه بدنه وقد مضى الخلاف فيه يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع وقع على أهله ولم يزد قال ينحر جزور وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا بأس عليه وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما وعن أبي خالد القماط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع أهله يوم النحر قبل أن يزور قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنه وان كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة وروى ابن بابويه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال عليه جزور كوما؟؟ فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له ولا يفسد وليجه؟؟ مسألة وان جامع بعد أن طاف عن طواف الزيارة شيئا وجب عليه الكفارة بدنه أيضا وقد مضى الخلاف في أصل ذلك من أن الجامع قبل الاخلال ما حكمه وقد سلف وكذلك لو أتم طوافه ثم جامع بعد أن سعى من سعيه شيئا فان البدنة يجب عليه لأنه سيأتي ان من جامع قبل طواف النساء وجب عليه البدنة ويدل على ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى من الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمز بطنه فقضى حاجته ثم غشى أهله قال يغتسل ثم يعود فيطوف بثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمز بطنه فخرج فقضى حاجته فغشى أهله قال أفسد حجة وعليه بدنه ثم يرجع فيطوف أسبوعا لم يسعى ويستغفر ربه قلت كيف لم يجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إن الطواف فريضة وفيه صلاة والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله قلت أليس الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله قال بلى ذلك قد قال فيهما فمن تطوع فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن تطوع واعلم أن في هذا الحديث اشكال لأنه أحدهما انه (ع) جعل الطواف فريضة والسعي سنة وكلاهما فرض عندنا وان خالف في السعي بعض الناس على ما تقدم الثاني انه لو لم يوجب بالوطئ قبل الفراغ من السعي شيئا وأنتم أوجبتم عليه البدنة الثالث قوله (ع) فسد حجه وقد بينا ان الافساد بالوطئ انما يتحقق إذا كان قبل الوقوف بالموقفين والجواب عن الثاني الأول يحتمل انه (ع) أراد بالسنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله واستفيد من سنته لا انه مندوب وعن الثاني باحتمال ان يكون الوطئ قبل الفراغ من سعى العمرة المتمتع بها إلى الحج على سبيل السهو لأنا انما أو جبنا الكفارة لو وطئ في أثناء السعي للحج لان الوطئ قبل طواف النساء مطلقا يوجب بدنه وهذا غير متحقق في احرام العمرة المتمتع بها لأنها لا طواف للنساء فيها وعن الثالث ان المراد بالحج الطواف ولا استبعاد في التجويز عن الجزء باسم الكل فإنه أحد أسباب المجازات وانه أراد بالفساد ادخال الهتك فيه إذا ثبت هذا فقد يلخص انه من وطئ في احرام الحج قبل طواف النساء وجب عليه بدنه سواء فرغ من سعيه إلى الحج أو لم يفرغ فلو سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط وظن أنه أتم السعي فقصر وجامع وجب عليه دم بدنة وروى في بقرة على ما يأتي ويسعى شوطا اخر وانما وجب عليه الكفارة لأنه خرج من السعي على غير وجه القطع والظن لا اعتداد به وهذا ليس بحكم الساهي وهذا يكون في سعى العمرة المتمتع بها ولو كان في سعى الحج كان يجب عليه الكفارة ولو سلم له سعيه وخرج منه على يقين لأنه قاطع على وجوب طواف النساء وليس كذلك العمرة المتمتع بها لو سلم له سعيه وقصر لم يجب عليه الكفارة لان طواف النساء غير واجب فيه اما لو سهى طواف النساء أيضا فجامع فالوجه سقوط الكفارة لما تقدم من أنه لو وطئ ناسيا لم يكن عليه شئ قال الشيخ (ره) ولو كان قد انصرف من السعي قلنا إنه تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة وكان عليه امام السعي فجعله في حكم الناسي وهو انما يصح أيضا في احرام العمرة المتمتع بها إلى الحج مسألة ولو جامع قبل طواف النساء وجب عليه بدنة أيضا وحجة صحيح على ما قلناه أولا ويدل على وجوب الكفارة انه وطئ في احرام فكان عليه بدنه كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة وما رواه الشيخ عن سلمه بن محرر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا فأخبرهم فقالوا يقال هذا مبشر قد سأله فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك اني أخبرت أصحابنا بما أخبرتني فقالوا يقال هذا مبشر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال له ان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شئ وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور؟ وان كان جاهلا فليس عليه شئ وقال سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه ومن عنده مسألة وانما يجب عليه البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة وقبل طواف النساء لو فعل ذلك
(٨٣٩)