منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٤٥
ألم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اتق المفاخرة وعليك يودع بحجك عن معاصي الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم ومن التفث ان تكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب وكان ذلك كفارة لذلك فصل روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ان المحرم إذا خاف العدو فليلبس السلاح وهذه الرواية صحيحة والعمل عليها على ما بيناه أولا فصل ويجوز للمحرم ان يؤدب علامة وهو محرم عند الحاجة ان (؟) روى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط فصل قال الشيخ (ره) إذا اقتتل اثنان في الحرم لزم كل واحد منهما وما رواه عن أبي هلال المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئس ما صنعا قلت قد فعلا ما الذي يلزمهما قال على كل منهما دم البحث الثاني عشر في لواحق هذا الباب إذ اجتمعت مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين أو كثر كفر عن الأول أولم يكفر كان كل واحد منهما سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجماع فالأثر موجود ولو اتحد الفعل فأقسامه ثلاثة أحدها خلاف على وجه التعديل كقتل الصيد فإنه يعدل به ويجب فيه مثله ويختلف بالصغر والكبر فعل اي وجه فعله وجب عليه الجزاء ولو تكرر تكررت بلا خلاف لان المثل واجب وهو انما يتعد يتحقق بالتعدد لو تعددت الثاني اتلاف مضمون لا على وجه التعديل كحلق الشعر وتقليم الأظفار وهما جنسان فان حلق أو قلم دفعة واحدة كان عليه فدية واحدة وان فعل ذلك في أوقات كان يحلق بعض رأسه غدوه وبعضه عشية تعددت الكفارة عليه وان كان في دفعة واحدة ووقت واحد فوجبت فدية واحدة الثالث الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة فان فعله دفعة واحدة بان لبس كلما يحتاج إليه دفعة أو تطيب بأنواع الطيب دفعة واحدة أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة وان فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن كل كفارة سواء كفر عن الأول أولم يكفر وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ان كفر عن الأول لزمه كفارة أخرى عن الثاني وإن لم يكن عليه سوا كفارة واحدة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وفي الأخرى ان كان السبب واحدا اتحدت الكفارة كمن لبس ثوبين للحر وان تعدد تعددت كمن لبس ثوبا للحر وثوبا للمرض وقال مالك يتداخل كفارة الوطئ دون غيره لنا انه مع تعدد الوقت بتعدد الفعل وقد كان بكل واحد سببا تاما في ايجاب الكفارة فكذا مع الاجتماع مسألة إذا جن بعد احرامه ففعل ما يفسد به الحج من الوطئ قبل الوقوف بالموقفين لم يفسد حجه لان العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجه والجنون أبلغ من النسيان في العذر ولقوله (ع) رفع المجنون حتى يفيق واما الصيد فإنه يلزمه الضمان باتلافه لان حكم العمد والسهو فيه واحد مسألة الصبي إذا قتل صيدا ضمنه كما يضمنه البالغ وان تطيب ولبس فإن كان ناسيا لم يكن عليه شئ لان البالغ لا شئ عليه في ذلك مع النسيان فالصبي أولي وان كان عامدا فان قلنا إن عمده وخطأه واحد فلا شئ عليه أيضا ان قلناه ان عمده عمدا لا في القصاص وجبت الكفارة وإذا وجبت فهل تجب على الصبي في ماله من حيث وجبت بجنايته أو على الولي لأنه عقده باذنه فكان هو الذي ادخله في ذلك وعزر ماله فيه تردد وقال مالك بالثاني اما الشيخ (ره) قال الظاهر أنه يتعلق به الكفارة على وليه وان قلنا إنه لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا واما قتل الصيد فإنه يضمنه على كل حال واما الحلق وتقليم الأظفار فان حكمها عندنا كحكم اللبس والطيب من أن عمده مخالف لخطئه وأما إذا وطئ بشهوة فإنه قد حصل من الصبي قبل بلوغه وانما يبلغ بالانزال لا بالوطئ وشهوته فإذا فعل فإن كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شئ كالبالغ وان كان عامدا فان قلنا عمده عمد فسد حجه ان كان الوطئ قبل الوقوف بالموقفين وجبت البدنة وان كان خطأ لم يكن عليه شئ وإذا أوجبنا البدنة على تقدير العمد ففي محل وجوبها وجهان أحدهما عليه والثاني على وليه على ما تقدم إذا عرفت هذا قال قلنا بافساد الحج فهل يجب عليه القضاء أم لا فيه وجهان أحدهما الوجوب لأنه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين فوجب عليه القضاء وعملا بالعموم ولان كل من وجبت البدنة في حقه للافساد وجب عليه القضاء كالبالغ والثاني عدم الوجوب لأنه غير مكلف فلا يتوجه عليه الامر بالوجوب في القضاء كما لا يتوجه عليه في الأداء وهو الأقوى إذا ثبت هذا فإذا أوجبنا عليه القضاء هل يجز له ان يجزيه في حال صغره أم لا فيه تردد وقال مالك واحمد لا يجزيه لأنها حجة واحدة فلم يقع منه في صغيره كحجة الاسلام وقال الشافعي في أحد القولين يحرم لان أداء هذه العبادة يصح منه في حال الصغر كذلك قضاؤها بخلاف حجة الاسلام فرع إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضاء في حال بلوغه فهل يجزيه عن حجة الاسلام فالوجه التفصيل وهو ان يقال ان كانت الحجة التي أفسدها لو صحت اجزائه بان يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف اجزاء القضاء وان كان لو بلغ فيها بعد الوقوف لم يجزه القضاء ووجب عليه حجة أخرى للاسلام اخر لو خرجت قافلة إلى الحج فاعمر على؟؟ واحد منهم لا يصير محرما بإحرام غيره عنه وبه قا ل الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يصير بإحرام بعض الرفقة محرما لنا انه بالغ لا يصير محرما بإحرام غيره عنه كالنائم ولأنه لو اذن في ذلك وأجاز لم يصح احتج أبو حنيفة بأنه علم ذلك من قصده ويلحقه المشقة في ترك ذلك فاجزاء
(٨٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030