هذا فان الطريق الذي سلكه في الأداء لا يجب عليه سلوكه في القضاء اجماعا وهذا ينقص على الشافعي وجوب الاحرام من المكان الذي أحرم فيه الأداء لكن الشافعي أوجب الاحرام من المحاذي للمكان الأول مسألة إذا فسد حجه بالوطئ قبل الوقوف بالموقفين وجب عليه بدنه واتمامه والقضاء من قابل على ما قلناه فلو أفسد القضاء أيضا وجب عليه بدنة اخر واتمام القضاء الفاسد أيضا ووجب عليه الحج من قابل عملا بالعمومات الدالة على وجوب ما ذكرناه على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين وهو يتناول القضاء كما يتناول الأداء إذا ثبت هذا فإنه يلزمه ان يأتي القضاء ولا يتكرر عليه بل إذا اتي بحجة واحدة كفاه وكذلك ان تكرر افساد القضاء كفاه قضاء واحدا لان الحج الذي يلزمه ان يأتي به على شرايطه الصحيحة واحد فإذا لم يأتي به على شرايطه لزمه ان يأتي به على شرايطه ولا يجب عليه ان يأتي يقضى آخر عوضا عن افساد القضاء بمفرده بل إذا اتي به العام الثالث بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء قضاء ولو أفسد الحج الثالث كفاه في العام الرابع ان يأتي بحجة واحدة صحيحة عن جميع ما تقدم لان الحج الفاسد إذا انضم إليه القضاء اجزاء عما كان يجري عنه الأداء ولو لم يفسده فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده القضاء اجزاء عما كان يجزي الفاسد لو كان صحيحا ولو كان صحيحا سقط به قضاء الأول كذلك إذا قضاه وهذا يقتضي ان يكون هذا القضاء غير القضاء الفاسد مسألة قد بينا انه لا يجوز للمحرم ان يعقد لمحرم على امرأة ودخل المحرم وجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطي وكذا لو كان العاقد محلا رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما يعلم أنه أو يحل له قلت فان فعل للحل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المراة ان كانت محرمة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنه وفي سماعة قول وعندي هذه الرواية توقف مسألة ولو نظر إلى غير أهله فأمنى لم يفسد حجه وجب عليه بدنة ذهب إليه علماؤنا اجمع وبعدم الافساد قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي واحمد وقال مالك إذا ردد النظر حتى أمنى وجب عليه الحج من قابل وبه قال الحسن البصري وعطا انه إنزال من غير مباشر فأشبه الانزال عن الذكر والاحتلام احتجوا بأنه إنزال يفعل محظورا فأشبه الانزال بالمباشرة والجواب ان المباشرة أبلغ في اللذة وكذا في استدعاء الشهوة والفاحشة فيها أعم فلا يجوز القياس عليها إذا ثبت هذا فإنه لو نظر إلى غير أهله ولم يكرر النظر وكرره حتى أمنى وجب عليه البدنة عندنا وقال ابن عباس واحمد في إحدى الروايتين انه ان كرر وجبت البدنة وإن لم يكن كرر وجب عليه شاة مطلقا وهو قول سعيد بن جبير واسحق وقال أبو ثور لا شئ عليه مطلقا وبه قا ل أبو حنيفة حكاية عنه والشافعي لنا انه إنزال محظور فأوجب البدنة كالجماع فيما دون الفرج وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان مؤسرا فعليه بدنه وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة ثم قال اما اني لم اجعل هذا عليه لأنه أمنى انما جعلت عليه لأنه نظر الا ما لا يحل له وفي الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزورا وبقرة فان لم يجد فشاة وقول احمد بوجوب الشاة لا غير ضعيف لما تقدم ولان ابن عباس أوجبه البدنة ولأنه إنزال من غير مباشرة أشبه الانزال عن النظر المتكرر وقول الشافعي ضعيف لما تقدم ولما روى عن ابن عباس أنه قال له رجل دخل إليه بهذه وفعل انها تطيب لي فكلمتني وحدثتني حتى سبقني الشهوة فقال ابن عباس تم حجك واهرق دما وعن مجاهد ان محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى فجعل يشمها فقال ابن عباس أهرق دما ولا تشمها لأنه إنزال عن سبب محرم فوجبت الكفارة عليه كالجماع فيما دون الفرج فروع الأول لو كرر النظر حتى أمذى لم يجد عليه شئ لان الأصل براءة الذمة ولم يوجد نص على خلافه ولا اجماع ولا هو في معنى المنصوص فان المني أبلغ لتعلق الغسل به وغيره من الاحكام بخلاف المذي وقال احمد يجب به دم لأنه جزء من المني وهو خطأ لما تقدم الثاني لو كرر النظر ولم يقرن به مذى ولا مني وكذا لم يكن عليه شئ ولا نعلم فيه خلافا الا ما روى عن أحمد ان من جرد امرأته ولم يكن منه غير التحريد ان عليه شاة وهو ضعيف لان الأصل براءة الذمة ولم يوجد نص ولا معناه بخلافه فيبقى معمولاته بل المنقول ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إلى نسائه وهو محرم وكذلك الصحابة الثالث لو فكر فأنزل لم يكن عليه شئ عملا بالأصل ولان الفكر يعرض للانسان من غير اختيار فلا يتعلق به عقوبة كما في الصيام ولقول النبي صلى الله عليه وآله ان الله يجاوز لأمتها عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل به وتكلم به رواه الجمهور الرابع لو لم يجد البدنة كان عليه بقرة فان لم يجد كان عليه شاة لما تقدم في حديثي زرارة وأبي بصير عن الباقر والصادق (ع) مسألة لو نظر إلى أهل تجرد عن الشهوة لم يكن عليه شئ سواء أمنى أولم يمن وان كان نظر بشهوة فأمنى كان عليه بدنة ذهب إليه علماؤنا واما الجمهور فلم يفصلوا بين الأجنبية والزوجة بل حكموا بما قلناه عنهم أولا حكما مطلقا لنا ان النطر إلى الزوجة سايغ ففارق حكمه حكم الأجنبية وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال لا شئ عليه هذا إذا كان نظره بغير شهوة اما لو قارن نظره الشهوة فإنه يجب عليه البدنة لأنه إنزال بسبب محرم فكن عليه بدنه كما لو نظر إلى الأجنبية
(٨٤٢)