منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٥
وأراق دمه لا يضمن لأنه أتلف عن تأويل والجواب المنع من الحكم في الأصل اخر لو قتل حمامه منذوله وجب عليه الضمان وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لا ضمان عليه لنا انه صيد حقيقة لامتناعه وان كان فيه بطولكن؟؟ التفاوت غيره معتبر هنا احتج بأنه ليس بصيد لأنه يمتنع بجناحه ليطول طريانه والجواب قد بينا ان التفاوت غير معتبر البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع مسألة من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن ابن عمر ان رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال فسدت حجك انطلق أنت واهلك مع الناس فافضوا ما يفضون وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديان فان لم تجدوا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذ رجعتم وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ولا يخالف لهم فكان اجماعا وفي حديث ابن عباس ويفترقان من حيث يخرجان حتى يقضيا حجهما قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شئ روى فيمن وطئ في حجه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال سألت عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني عن الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنه وعليهما الحج من قابل فإذا بلغ المكان الذي أحدثها فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ورجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة وعن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت أفتني قال استكرهها أولم يستكرهها قلت أفتني فيها جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم استكرهها فعليه بدنه وعليها بدنه ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت قال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيه ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا يقتضي عنهما لمن إلى كان يقول ذلك وفي رواية أخرى فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم استكرهها وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم وقع أهله قال عليه بدنه قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنه قلت عليه شئ عن هذا قال نعم عليه الحج من قابل ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة ولو جامع بعد الوقوف بالموقفين صح حجة ولم يفسد وكان عليه بدنة لا غير ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الافساد إذا كان قبل التحلل الأول ولو كان بعد التحلل الأول بالرمي والخلاف لم يفسد احرامه الماضي ويأتي بالطواف ويلزمه الكفارة وقال مالك واحمد يفسد حجه ان كان التحلل الأول وان كان بعد التحلل الأول بالرمي والخلاف لم يفسد احرامه الماضي ويفسد ما بقي من احرامه يجب عليه ان يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في احرام صحيح ويلزمه شاة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك عرفة فقد تم حجه وقوله (ع) الحج عرفة وعن ابن عباس أنه قال إذا جامع قبل الوقوف ان حجه يفسد وعليه شاة وان جامع بعد الوقوف فعليه جزور وحجه تام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل وهو يدل بمفهومه على عدم وجوب إعادة الحج لو كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة لما سيأتي من أن من جامع قبل الطواف وجب عليه بدنه وهو حينئذ محرم ولأنه من الفوات فامن الفساد كما لو تحلل المتحلل الأول احتج الشافعي بأنه وطئ عمد صادق احراما تاما فأفسد كما لو كان قبل الوقوف ولان ما كان مفسد للعبادة لا نعرف الحال فيه بين حصوله في أولها وبين حصوله في اخرها كالأكل في الصوم والكلام في الصلاة والجواب عن الأول المنع من عدم الفارق وهو موجود فإنه قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحج باقية بخلاف ما بعد الوقوف وعن الثاني بالفرق فان عدم ما بقي بعد الوقوف بالموقفين لا يفسد ما مضى بفساده أولى بخلاف ما ذكر لان فساد اخر الجزاء يؤثر في فساد الباقي وعدمه كذلك ولان اخر الجزء شرط في صحة الأول بخلاف صورة النزاع مسألة ولو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة حجة أيضا وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة لا يفسد ويجب عليه بدنه لنا انه وطئ قبل أحد الموقفين وفسد حجة كما لو وطئ قبل الموقف الاخر ولانا قد بينا ان الوقوف بالمشعر ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا لم يدرك فيكون مساويا له في الافساد بالجماع قبله بالقياس وبالإجماع المركب احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الحج عرفة وقف بعرفة فقد تم حجة والجواب انه لا يدل على المطلوب الا من حيث المفهوم وهو لا يقول به ولأنه معارض بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعروة بن مضرس وقف بالمزدلفة مضيفا هذا الموقف وصلى معنى هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه و أيضا فإنه محمول على أن معظم الحج عرفة ومعنى تمام الحج مقارنة التمام لقوله (ع) إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وأيضا ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال من وطئ وبالتحلل فقد تم حجه وعليه بدنه والظاهر أنه قاله نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو يدل على عدم التمام
(٨٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030