وأراق دمه لا يضمن لأنه أتلف عن تأويل والجواب المنع من الحكم في الأصل اخر لو قتل حمامه منذوله وجب عليه الضمان وبه قال أبو حنيفة وقال مالك لا ضمان عليه لنا انه صيد حقيقة لامتناعه وان كان فيه بطولكن؟؟ التفاوت غيره معتبر هنا احتج بأنه ليس بصيد لأنه يمتنع بجناحه ليطول طريانه والجواب قد بينا ان التفاوت غير معتبر البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع مسألة من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم روى الجمهور عن ابن عمر ان رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال فسدت حجك انطلق أنت واهلك مع الناس فافضوا ما يفضون وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديان فان لم تجدوا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذ رجعتم وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ولا يخالف لهم فكان اجماعا وفي حديث ابن عباس ويفترقان من حيث يخرجان حتى يقضيا حجهما قال ابن المنذر قول ابن عباس أعلى شئ روى فيمن وطئ في حجه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة قال سألت عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني عن الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنه وعليهما الحج من قابل فإذا بلغ المكان الذي أحدثها فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ورجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة وعن علي بن حمزة قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل محرم واقع أهله فقال قد أتى عظيما قلت أفتني قال استكرهها أولم يستكرهها قلت أفتني فيها جميعا فقال إن كان استكرهها فعليه بدنتان وإن لم استكرهها فعليه بدنه وعليها بدنه ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت قال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان فيه ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا يقتضي عنهما لمن إلى كان يقول ذلك وفي رواية أخرى فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها أيضا كمثله إن لم استكرهها وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنه ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل وفي الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم وقع أهله قال عليه بدنه قال فقال له زرارة قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي عليه بدنه قلت عليه شئ عن هذا قال نعم عليه الحج من قابل ولا نعلم في ذلك خلافا مسألة ولو جامع بعد الوقوف بالموقفين صح حجة ولم يفسد وكان عليه بدنة لا غير ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الافساد إذا كان قبل التحلل الأول ولو كان بعد التحلل الأول بالرمي والخلاف لم يفسد احرامه الماضي ويأتي بالطواف ويلزمه الكفارة وقال مالك واحمد يفسد حجه ان كان التحلل الأول وان كان بعد التحلل الأول بالرمي والخلاف لم يفسد احرامه الماضي ويفسد ما بقي من احرامه يجب عليه ان يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في احرام صحيح ويلزمه شاة لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أدرك عرفة فقد تم حجه وقوله (ع) الحج عرفة وعن ابن عباس أنه قال إذا جامع قبل الوقوف ان حجه يفسد وعليه شاة وان جامع بعد الوقوف فعليه جزور وحجه تام ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل وهو يدل بمفهومه على عدم وجوب إعادة الحج لو كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة لما سيأتي من أن من جامع قبل الطواف وجب عليه بدنه وهو حينئذ محرم ولأنه من الفوات فامن الفساد كما لو تحلل المتحلل الأول احتج الشافعي بأنه وطئ عمد صادق احراما تاما فأفسد كما لو كان قبل الوقوف ولان ما كان مفسد للعبادة لا نعرف الحال فيه بين حصوله في أولها وبين حصوله في اخرها كالأكل في الصوم والكلام في الصلاة والجواب عن الأول المنع من عدم الفارق وهو موجود فإنه قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحج باقية بخلاف ما بعد الوقوف وعن الثاني بالفرق فان عدم ما بقي بعد الوقوف بالموقفين لا يفسد ما مضى بفساده أولى بخلاف ما ذكر لان فساد اخر الجزاء يؤثر في فساد الباقي وعدمه كذلك ولان اخر الجزء شرط في صحة الأول بخلاف صورة النزاع مسألة ولو وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل الوقوف بالمزدلفة حجة أيضا وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة لا يفسد ويجب عليه بدنه لنا انه وطئ قبل أحد الموقفين وفسد حجة كما لو وطئ قبل الموقف الاخر ولانا قد بينا ان الوقوف بالمشعر ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا لم يدرك فيكون مساويا له في الافساد بالجماع قبله بالقياس وبالإجماع المركب احتج أبو حنيفة بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الحج عرفة وقف بعرفة فقد تم حجة والجواب انه لا يدل على المطلوب الا من حيث المفهوم وهو لا يقول به ولأنه معارض بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعروة بن مضرس وقف بالمزدلفة مضيفا هذا الموقف وصلى معنى هذه الصلاة وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه و أيضا فإنه محمول على أن معظم الحج عرفة ومعنى تمام الحج مقارنة التمام لقوله (ع) إذا رفع الامام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته وأيضا ما رواه الجمهور عن ابن عباس أنه قال من وطئ وبالتحلل فقد تم حجه وعليه بدنه والظاهر أنه قاله نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو يدل على عدم التمام
(٨٣٥)