من أصحابنا فقال يا مولاي اني قد بليت قلنا بماذا قال سكرت بهذه الامرأة فسألوا أبا عبد الله (ع) فسألناه فقال عليه بدنه فقال المراة سئلوا إلى أبا عبد الله فاني قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة مسألة قد بينا انه إذا فسد حجه وجب عليه اتمام الفاسد جملا فالجماعة الظاهرين وقال مالك يجعل الحجة عمرة ولا يقيم على الحج الفاسد وقد تقدم البحث مع أهل الظاهر ولنا على مالك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهو يقيم الصحيح والفاسد ولأنه قول علي (ع) وعمر وابن عباس وأبي هريرة ولا مخالف لهم فكان اجماعا وما تقدم من طرق أهل البيت (عل) في ذلك ولأنها حجة لا يمكنه الخروج منها بالاخراج فلا يخرج منها إلى عمرة كالصحيحة إذا ثبت هذا فإنه لا يحل من الفاسد بل يجب عليه بعد الافساد وكلما يفعله لو كان صحيحا ولا يسقط عنه توابع الوقوف من التبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما وكذلك يحرم عليه بعد الفساد كلما كان محرما عليه قبله من الوطئ ثانيا وقتل الصيد والطيب واللباس وغير ذلك من المحرمات ولو خبأ في الاحرام الفاسد وجب عليه ما يجب في الاحرام الصحيح ويجب عليه القضاء من قابل سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر أو كانت تطوعا ولا نعلم فيه خلاف ويجب على الفور بالاجماع ذا ثبت هذا فلو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه وانما يقضي عن الحج الأول كما لو أفسد قضاء الصوم والصلاة وجب القضاء للأصل دون القضاء كذلك ها هنا والأصل فيه أن الواجب لا يزداد بفواته انما يبقى ما كان واجبا في الذمة كما كان صورته القضاء فرع لو أحصر في حج فاسد له التحلل اجماعا لأنه إذا أبيح له التحلل في الصحيح نفى الفاسد أولى فلو حل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة فله ان يقضي في ذلك العام ولا تصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غيره هذه المسألة اخر لو حج تطوعا فأفسد ثم أحصر كان عليه بدنة للافساد ودم للاحصار وكفا قضاء واحد في القابل البحث الحادي عشر وفيما يجب في الفسوق والجدل مسألة من جادل مرة أو مرتين صادقا وهو محرم لم يكن عليه شئ من الكفارة عملا بالأصل ويجب عليه التوبة فان جادل ثلث مرات وهو صادق كان عليه دم شاة لنا ارتكب محظور المخالفة النهى في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيجب عليه الكفارة وهو كما يتناول الثلث يتناول ما دونها لكن لما كان في الأغلب بقدر الانفكاك المحرم عن الجدال عفى عنه صادقا في المرتبتين الأولتين فيبقى الباقي على الأصل ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في؟
عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) فقالا فمن ابتلى الجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة وعلى المخطي بقرة وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه وتصدق به وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على دفعتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وعن أبي بصير إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وعن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ قال لا واطلاق القول بعدم وجوب الكفارة لا ينافي ما بيناه من وجوبها في الثلث لان تلك الأخبار مفصلة وهذا مطلق فيحمل عليه ولأنه بالنص دل على عدم الوجوب في قول لا والله وبلى والله لا غير لان السؤال وقع عنه فلا يتناول المجادلة ثلث مرات مسألة ولو جادل مرة كاذبا كان عليه شاة فان جادل مرتين كان عليه بقرة فان جادل ثلث كاذبا كان عليه جزور لنا ان الذنب هنا أفحش فكانت العقوبة أغلظ واختلاف المراتب في الكفارة بإزاء اختلافها في الذنب ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال إذا حلف ثلث ايمان وهو صادق وهو محرم عليه دم يهريقه وان حلف يمينا واحدا كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن الجدال في الحج قال من زاد على دفعتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمدا فعليه جزور مسألة والكفارة انما تجب لو فعل ذلك عمدا ولو وقع منه على سبيل السهو لم يكن عليه شئ لما تقدم إذا ثبت هذا فقد بينا ان الجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس الجدال ان الجدال قول الرجل لا ولله ويلي والله واما قوله لاها فإنما طلب الاسم وقوله يا هنا فلا بأس به واما قوله بلى شانيك فإنه من قول الجاهلية إذا عرفت هذا فهل الجدال مجموع اللفظتين لا والله وبلى والله أو إحديهما الأقرب انه بواحدة منهما يكون مجادلا وقد روى ابن بابويه في الصحيح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له أصحابه لا والله لا نعلمه فيقول والله لا عملته فيخالفه مرادا فيلزمه ما يلزم صاحب الجدال فقال لا إنما أراد بها اكرام أخيه انما يلزمه ما كان الله عز وجل وحلى معصيته وهذا الحديث يدل على أن مطلق الجدال لا يوجب عقوبة بل ما يتضمن الحلف على معصية الله تعالى مسألة والفسوق هو الكذب على ما قلناه أولا ولا شئ فيه عملا بالأصل السالم عن معارضه نص يخالفه أو غيره من الأدلة ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (ع) قالا له أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال