الحكمان ظاهران فانا قد بينا انه يلحق الحاج بادراك أحد الموقفين ويفوته الحج بفواتهما معا ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا حصر الرجل بعث هديه فان أفاق ووجد من نفسه خفه فليمض ان ظن أن يدرك بهديه قبل أن ينحر فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة قلت فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة قال إن كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه وانما اعتبر الباقر (ع) ادراك النحر لأنه متى أدركهم وقد نحر هديه فقد فاته الحج لأنه انما يكون النحر يوم العاشر والوقوف ليلة العاشر وان أدركهم قبل النحر جاز ان يحلق الوقوف فيتم حجه مسألة قد بينا إذا لم يكن قد ساق هديا فإنه يبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم يوما يبعثه ليشتروه ويذبحوا عنه في ذلك اليوم ويبقى هو على احرامه ويجتنب كلما يجتنب المحرم فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم فيه قصروا حل كل شئ الا من النساء على ما بيناه إذا ثبت هذا فلو رد عليه الثمن ولم يكونوا وجدوا الهدى أو وجدوه ولم يشتروا له إذا ذبحوا عنه لم يبطل تحلله ووجب عليه ان يبعث به في العام القابل ليذبح عنه في موضع الذبح لان تحلل وقع مشروعا فلا يكون باطلا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فان ردوا عليه الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا وعن زرعه قال سألته عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله ان يبلغ الهدى محله وهو منى يوم النحر إذا كان في الحج وان كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وان اختلفوا في الميعاد لم يضره انشاء الله إذا ثبت هذا قال الشيخ (ره) قال ويجب عليه ان يمسك مما يمسك عنه الحرم إلى أن يذبح عنه ومنع ابن إدريس ذلك كل المنع احتج الشيخ (ره) بما رواه في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث بهديه مع قوم بسياق وواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون قال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله قال أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وبطوافي أيسر عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه احتج ابن إدريس ان الأصل براءة الذمة ولأنه ليس بمحرم فكيف يحرم عليه لبس المخيط والجماع والصيد وليس هو بمحرم ولا في الحرم مسألة وكذلك ممن بعث يهدي تطوعا من أفق من الآفاق قال الشيخ (ره) فليبعثه ويواعد أصحابه يوما يبعثه ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغير ذلك من المحرمات على المحرم الا انه لا يلبي فان فعل شيئا منها يحرم عليه كان عليه الكفارة كما يجب على المحرم سواء فإذا كان اليوم الذي واعدهم أحل ان بعث بالهدى من أفق من الآفاق يواعدهم بعثه باشعاره وتقليده فإذا كان ذلك اليوم اجتب ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدى محله ثم إنه حل من كل شئ أحرم منه ومنع ابن إدريس من ذلك احتج الشيخ (ره) بما تقدم في الحديث الحلبي وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يرسل بالهدى تطوعا قال يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزء عنه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية ينحر بدنة ورجع إلى المدينة وفي الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبدا لله (ع) قال ابن عباس وعليا (ع) كان يبعثان بهديهما المدينة ثم ينحران وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا صاحبهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ثم ليمسك يومئذ إلى النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم الا انه لا يلبي الا من كان حاجا أو معتمرا وفي الصحيح عن هارون بن خارجة قال إن ابا مراد بعث ببدنه وأمر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله (ع) وهو بالحيرة فقلت له ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان أبي جعفر مدة فليلبس الثياب ولينحر بقرة عن لبسه الثياب وهذه رواية كثيرة ودلالة المنع فالأولى التعويل عليها مسألة المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لاذى ساغ له ذلك وفداه لان القادر يجوز له ذلك فالمحصور أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إذا حصر الرجل فبعث بهديه واذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح بالمكان الذي أحصر فيه أو أو يطعم ستة مساكين مسألة الحاج والمعتمر في ذلك سواء إذا أحصر المعتمر فعل ما ذكرناه وكانت عليه العمرة في الشهر الداخل واجبة ان كانت عمرة الاسلام أو غيرها من الواجبات وان كانت نفلا كان عليه ذلك نفلا وكذلك الحاج يجب عليه القضاء مع وجوب الحج و يستحب مع استحبابه إذا ثبت هذا فلو كان المحصور قد أحرم في الحج قارنا قال الشيخ (ره) لم يجز له ان يحج في المستقبل الا قارنا ولا يجوز له ان يتمتع بل يدخل في مثل ما خرج منه فقال ابن إدريس يحرم بما شاء والوجه عندي انه يأتي بما كان واجبا وان كان ندبا بما شاء من أنواعه وان كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل اما الشيخ (ره) فقد استدل بما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) وعن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) انهما قالا القارن يخصر وقد قال واشتر فحلى حيث (؟) قال يبعث بهديه قلنا هل يتمتع من قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه ونحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى مسألة قد بينا انه إذا كان قد ساق هديا مع احرامه ثم أحصر فإنه يبعثه مع أصحابه ولا يحتاج إلى هدى اخر وقال ابن بابويه إذا اقران الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله فأوجب هديا اخر مع هدى السياق ذكر ذلك علي بن بابويه في رسالته
(٨٥١)