وتحلل كالصحيح فان فاته تحلل بعمرة ويلزمه بدنه للافساد ولا شئ عليه للفوات والقضاء عليه من قابل ها هنا واجب سواء كان الحج تطوعا أو واجبا لان التطوع ينقلب واجبا مع الافساد ولو كان العدو باقيا فله التحلل فإذا تحلل لزمه الدم للتحليل وبدنه للافساد والقضاء من قابل وليس عليه دم للتحليل وبدنه للافساد والحج عليه القضاء مطلقا ويكفيه قضا واحد كما قلنا هناك فالحاصل له لا فرق في ذلك بين ان يكون الصد بعد الافساد أو بين ان يكون قبله مسألة قد بينا انه ينبغي للمحرم ان يشترط على ربه في حال الاحرام خلافا لمالك إذا ثبت هذا فإنه متى شرط في ابتداء احرامه ان يحل متى فرض أو ضاعت نفقته أو فقدت أو منعه ظالم أو غير ذلك من الموانع فإنه يحل متى وجد ذلك بلا خلاف وهل يسقط الهدى أم لا قال السيد المرتضى (ره) يسقط وبه قال جماعه من الجمهور وقال الشيخ (ره) لا يسقط لعموم الآية في قوله تعالى فان أحصرتم فما استيسر من الهدى فإنه كما يتناول الشرط يتناول غيره وقد سلف البحث في ذلك إذا ثبت هذا فان الشرط لا يؤثر في سقوط الحج في العام المقبل ان كان الحج واجبا خلافا لقوم وقد سلف البحث فيه وينبغي ان يشترط ماله فايدة مثل أن يقول إن مرضت أو فني ماله أو فاتني الوقت أو ضاق على أو منعني عدو أو غيره ولو قال إن تحلني حيث شئت فليس له ذلك ثم ينظر في الشرط و (؟) فان قال إن مرضت قلبي ان حل وان حبسني حابس فحلي حبسني فإذا حبس يكون في الخيار بين الحل وبين البقاء على الاحرام وان قال إن مرضت فانا حلال قال بعض الجمهور متى وجد الشرط حمله لوجوده لأنه شرط صحيح فكان على ما شرط فرع لو قال انا ارفض احرامي وأحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمل الحلال من غير صد أو حصر أو اتمام لم يجد ووجب عليه عن كل فعل كفارة حسب ما تقدم لان التحلل من الحج انما يحصل بأمور ثلاثة كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر والصد أو بالعدو إذا شرط ومع فقدان هذه الأشياء لا يتحلل فان نوى التحلل لم يحل ولا يفسد الاحرام برفضه لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلا يخرج منها برفضها خلاف سائر العبادات التي يخرج منها بافسادها كالصلاة وان وطئ أفسد حجه ووجب عليه اتمامه والبدنة والحج من قابل سواء كان الوطئ قبل ما فعله من الجنايات وبعده فان الجناية على الجناية على الاحرام الفاسد يوجب الجزاء كالجناية على الاحرام الصحيح وليس عليه لرفضه للاحرام شئ لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئا مسألة العدو الصاد لأهل الحج اما ان يكونوا مسلمين أو مشركين فان كانوا مسلمين كالأكراد والاعراب وأهل البادية فالأولى الانصراف عنهم لان في قتالهم مخاطرة بالنفس والمال وقتل مسلم فكان الترك أولى الا ان يدعوهم الامام أو من نصبه الامام إلى قتالهم ويجوز قتالهم لأنهم العدو على المسلمين بمنعهم طريقهم فأشبهوا سائر قطاع الطريق وان كانوا مشركين لم يجب على الحاج قتالهم لان قتالهم انما يجب بأحد أمرين اما الدفع عن النفس أو الدعاء إلى الاسلام باذن الامام وليس ههنا واحد منهما قال الشيخ (ره) وإذا لم يجب قتالهم فلا يجوز أيضا سواء كانوا قليلين أو كثيرين أو المسلمين أكثر أو أقل مع أنه قال في جانب المسلمين الأولى ترك قتالهم وهو لشعر بجواز قتالهم والأقوى السبيل ولا يجب قتالهم أيضا بل يجوز التحلل لو غلب على المسلمين القهر لهم والظفر استحب قتالهم لما فيه من الجهاد وحصول النصر واتمام النسك ودفعهم عن منع السبيل ولا يجب قتالهم أيضا بل يجوز التحلل ولو غلب على الظن ظفر الكفار انصرفوا عنهم من غير قتال لئلا يضروا بالمسلمين فروع الأول لو احتاج الحاج إلى لبس السلاح وما يجب فيه الفدية لأجل الحرب جاز لما تقدم وعليهم الفدية لان لبسهم لأنفسهم فأشبه ما لو لبسوا لدفع الحر والبرد الثاني لو قتلوا نفسا وأتلفوا لم يكن عليهم ضمان ولو كان هناك صيد فقتلوه فإن كان لأهل الحروب ففيه الجزاء دون القيمة لأنه لا حرمة مالكه وان كان لمسلم أولا مالك فيه الجزاء والقيمة ما تقدم الثالث لو بذل لهم العدو تخليه الطريق فان كانوا معروفين بالغدر جاز لهم الانصراف وان كانوا معروفين بالوفاء وأمنوهم لم يجز لهم التحلل ووجب عليهم المضي في احرامهم لزوال الصد الرابع لو طلب العدو ما لا يجب على تخلية الطريق فان لم يكونوا مأمومين لم يجب بذله اجماعا لان الخوف باق مع البدل وان كانوا مأمومين يوثق بقولهم فاما ان يكون المال كثيرا أو قليلا فإن كان كثيرا لم يجب بذله بل يكره ان كان العدو مشركين لان فيه ضمارا ويقويه للمشركين وان كان قليلا قال الشيخ (ره) لا يجب بذله وله التحلل كما أنه لا يجب في ابتداء الحج بذل مال إذا لم يجد طريقا افساد لو قيل بوجوبه مع امكان التحلل به من غير اضرار كان حسنا مسائل الأولى قد بينا ان المحصر إذا لم يجد هديا لم يتحلل بل يبقى على احرامه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي ينتقل إلى الصوم ويحل له وهو ان يقوم شاة وسطا بالطعام فيصوم بإزاء كل مد يومان قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله انتهى الحرمة إلى غاية الحلق وهذا يمنع زوالها قبله احتج الشافعي بأنه عجز عن الهدى فيلزمه الصوم كدم المتعة والجواب بالفرق بما تقدم الثانية قد بينا انه يصح ان يصد الحاج بعد دخول مكة إذا لم يقف بالموقفين وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ليس مصدود بل إن قدر على الأداء وان دام العجز حتى مضى الوقت فحكمه حكم فايت الحج يتحلل بأفعال العمرة والعجز في الحرم لا يكون مثل العجز لنا عموم قوله تعالى فان أحصرتم من غير فصل احتج بان المراد بذلك من أحصر خارج الحرم ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله وهو الحرم فدل على أنه خارج الحرم والجواب ما تقدم موضع نحره وان الآية وردت في حق القادر على ما تقدم الثالثة
(٨٤٩)