منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٤
ثلاثة أيام في الحج مسألة منع الشيخ (ره) صيد حمام الحرم حيث كان المحل والمحرم وجوزه ابن إدريس والحق الأول لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم مسألة لو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد لا يضمنه لان الأصل براءة الذمة السالم عن معارضة قتل الصيد يقينا ولو اكل المحرم لحم صيد ولم يدر ما هو وجب عليه دم شاة رواه الشيخ عن محمد بن يحيى دفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه شاة ولأنه اكل محرما فكان عليه شاة كما تقدم من أن المحرم إذا اكل طعاما لا يحق له اكله وجب عليه دم شاة مسألة لو اقتتل نفسان في الحرم كان على كل منهما دم لأنه هتك حرمة الحرم فيكون عليه عقوبة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان فقال سبحان الله بئس ما صنعا قلت فقد فعلا ما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم مسألة لا بأس ان يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ويتقه إلى وقت اهلاله إذا كان قد صاده محل عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال سألت عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم إذا لم يكن صاده مسألة قد بينا ان الجماعة المحرمين إذا اشترك في قتل صيد كان على كل واحد منهم فداء كامل ولو اشترك محلون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ (ره) قوم كل واحد منهم القيمة قال فان قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا لان الأفضل براءة الذمة ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزمه المحرمين الجزاء ولا يلزم المحلين ولو اشتركوا في الحرم لزم المحرمين في الجزاء أو القيمة والمحلين جزاء واحد مسألة قد بينا انه إذا أراد القوم للجزاء وجب ان يقوم عدلان ويكون أحدهما القائل جوازا إذا كان عدلا بان يكون قد قتله خطأ إذا ثبت هذا فان الخيار في الكفارتين الاطعام والذبح والصيام إلى القابل وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة وقال محمد الخبار في التعين إلى الحكمين ان شاءا حكما عليه بالاطعام وان شاءا حكما عليه بالصيام وبه قال الشافعي ومالك فان الواجب على القايل مكان الاختيار في التعين إليه كما في كفارة اليمين وأيضا حكم العدلين اللبان قدر الواجب بالتقويم احتج محمد بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فيصيب هديا لوجوب الحكم عليه والجواب ان التقدير فجزاء من النعم هديا أو كفارة طعام أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل مقصود على بيان المثل ونصب هديا على الحال اي في الاهداء لينفي ما قبله ايجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة أو فيكون إليه الخيار إذا ثبت هذا فان المعتبر في المثل وهو ما نص الشارع على مقابلة حيوانا من النعم كالبدنة والنعامة والبقرة في بقرة الوحش والشاة في الظبي ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة فيما نص فيه اما ما لم ينص فيه فان الاعتبار بالقيمة وقال محمد الاعتبار بالصورة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الاعتبار بالقيمة لنا ان الشاة تجب في الحمام ولا مماثلة بينهما صورة وقيمة احتج محمد بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد نص الصحابة على ايجاب البدنة والبقرة والشاة فيما قلنا وهي أمثالها صورة احتج أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه حيوان مضمون بالقيمة كالمملوك واما الآية فالمراد من النعم وقوله فجزاء مثل ما يقرأ مرفوعا منونا اي فعليه جزاء ثم فسره فقال مثل ما قتل ومثل الحيوان قيمته لأنه يماثله معنى واما حيوان اخر فإنه لا مماثله ذاتا ولا معنى ويقرء فجزاء مثل ما يرفع الأول وخفض الثاني اي فعليه جاز ما هو مثل المقتول وجزاء المثل وجزاء العين سواء والجواب عن الأول انما يقول بموجبه ان ثبت المماثلة في الصورة لان عندنا الواجب المثل لا القيمة وعن احتجاج أبي حنيفة ما تقدم وليس المراد من النعم المقتول لأنه خلاف الظاهر مسألة يجوز في اطعام الفدية التمليك والإباحة وبه قال أبو يوسف وقال محمد لا يجوز الا التمليك لنا ان هذا كفارة فيجوز فيها الإباحة والتمليك لكفارة اليمين والجامع ان الواجب هو الاطعام وهذا يسمى اطعاما ولان التكليف وقع بالاطعام وقد فعله على كلى التقديرين فيخرج عن العهدة احتج محمد بأنها صدقة لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة فصارت كالزكاة والجواب ان الواجب في الزكاة الايتاء والتمليك واسم الصدقة لا يقتضي التمليك قاله (ع) نفقة الرجل على أهله صدقة وذلك انما هو بالإباحة الا التمليك مسألة المحرم إذ قتل صيدا فاخذه محرم آخر فعلى كل واحد منهما جزاء التعرض كل واحد منهما له ولا يرفع الأول أعني القاتل عن الثاني ولا الثاني عن الأول بما ضمن من الجراء وبه قال نفر وقال به أبو حنيفة وصاحباه يرجع الأول على الثاني لنا ان الاخذ لم يملكه فكيف يرجع بالضمان على غيره احتجوا بأنه اكد على غيره ضمانا على شرف السقوط لأنه كان بسبيل من الارسال فكأنه ادخله في هذه العهدة فيرجع عليه بشاهدين يشهد انه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا والجواب ان كل واحد منهما جاز وكان عليه الجزاء بخلاف المشهور عليه فرع لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الحلال ورفض الاحرام متأولا لا يعتبر تأويله ويلزمه بكل محظور وكفارة على حده وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلزمه الا جزاء واحد لنا ان الوجود التأويل وعدمه بمثابه واحدة لان الاحرام لا يرتفع به فشددت الجناية احتج أبو حنيفة بان التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيا وبه كالباغي إذا أتلف مال العادل
(٨٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030