ثلاثة أيام في الحج مسألة منع الشيخ (ره) صيد حمام الحرم حيث كان المحل والمحرم وجوزه ابن إدريس والحق الأول لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم مسألة لو قتل المحرم حيوانا وشك في أنه صيد لا يضمنه لان الأصل براءة الذمة السالم عن معارضة قتل الصيد يقينا ولو اكل المحرم لحم صيد ولم يدر ما هو وجب عليه دم شاة رواه الشيخ عن محمد بن يحيى دفعه عن أبي عبد الله (ع) في رجل اكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه شاة ولأنه اكل محرما فكان عليه شاة كما تقدم من أن المحرم إذا اكل طعاما لا يحق له اكله وجب عليه دم شاة مسألة لو اقتتل نفسان في الحرم كان على كل منهما دم لأنه هتك حرمة الحرم فيكون عليه عقوبة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان فقال سبحان الله بئس ما صنعا قلت فقد فعلا ما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم مسألة لا بأس ان يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله ويتقه إلى وقت اهلاله إذا كان قد صاده محل عملا بالأصل وبما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال سألت عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخل مكة وهو محرم فإذا أحل اكله فقال نعم إذا لم يكن صاده مسألة قد بينا ان الجماعة المحرمين إذا اشترك في قتل صيد كان على كل واحد منهم فداء كامل ولو اشترك محلون في قتل صيد في الحرم قال الشيخ (ره) قوم كل واحد منهم القيمة قال فان قلنا يلزمهم جزاء واحد كان قويا لان الأفضل براءة الذمة ولو اشترك محلون ومحرمون في قتل صيد في الحل لزمه المحرمين الجزاء ولا يلزم المحلين ولو اشتركوا في الحرم لزم المحرمين في الجزاء أو القيمة والمحلين جزاء واحد مسألة قد بينا انه إذا أراد القوم للجزاء وجب ان يقوم عدلان ويكون أحدهما القائل جوازا إذا كان عدلا بان يكون قد قتله خطأ إذا ثبت هذا فان الخيار في الكفارتين الاطعام والذبح والصيام إلى القابل وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة وقال محمد الخبار في التعين إلى الحكمين ان شاءا حكما عليه بالاطعام وان شاءا حكما عليه بالصيام وبه قال الشافعي ومالك فان الواجب على القايل مكان الاختيار في التعين إليه كما في كفارة اليمين وأيضا حكم العدلين اللبان قدر الواجب بالتقويم احتج محمد بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة فيصيب هديا لوجوب الحكم عليه والجواب ان التقدير فجزاء من النعم هديا أو كفارة طعام أو عدل ذلك صياما مثل يحكم به ذوا عدل مقصود على بيان المثل ونصب هديا على الحال اي في الاهداء لينفي ما قبله ايجابا على العبد من غير حكم أحد بكلمة أو فيكون إليه الخيار إذا ثبت هذا فان المعتبر في المثل وهو ما نص الشارع على مقابلة حيوانا من النعم كالبدنة والنعامة والبقرة في بقرة الوحش والشاة في الظبي ولا اعتبار بالصورة ولا بالقيمة فيما نص فيه اما ما لم ينص فيه فان الاعتبار بالقيمة وقال محمد الاعتبار بالصورة وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الاعتبار بالقيمة لنا ان الشاة تجب في الحمام ولا مماثلة بينهما صورة وقيمة احتج محمد بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وقد نص الصحابة على ايجاب البدنة والبقرة والشاة فيما قلنا وهي أمثالها صورة احتج أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه حيوان مضمون بالقيمة كالمملوك واما الآية فالمراد من النعم وقوله فجزاء مثل ما يقرأ مرفوعا منونا اي فعليه جزاء ثم فسره فقال مثل ما قتل ومثل الحيوان قيمته لأنه يماثله معنى واما حيوان اخر فإنه لا مماثله ذاتا ولا معنى ويقرء فجزاء مثل ما يرفع الأول وخفض الثاني اي فعليه جاز ما هو مثل المقتول وجزاء المثل وجزاء العين سواء والجواب عن الأول انما يقول بموجبه ان ثبت المماثلة في الصورة لان عندنا الواجب المثل لا القيمة وعن احتجاج أبي حنيفة ما تقدم وليس المراد من النعم المقتول لأنه خلاف الظاهر مسألة يجوز في اطعام الفدية التمليك والإباحة وبه قال أبو يوسف وقال محمد لا يجوز الا التمليك لنا ان هذا كفارة فيجوز فيها الإباحة والتمليك لكفارة اليمين والجامع ان الواجب هو الاطعام وهذا يسمى اطعاما ولان التكليف وقع بالاطعام وقد فعله على كلى التقديرين فيخرج عن العهدة احتج محمد بأنها صدقة لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة فصارت كالزكاة والجواب ان الواجب في الزكاة الايتاء والتمليك واسم الصدقة لا يقتضي التمليك قاله (ع) نفقة الرجل على أهله صدقة وذلك انما هو بالإباحة الا التمليك مسألة المحرم إذ قتل صيدا فاخذه محرم آخر فعلى كل واحد منهما جزاء التعرض كل واحد منهما له ولا يرفع الأول أعني القاتل عن الثاني ولا الثاني عن الأول بما ضمن من الجراء وبه قال نفر وقال به أبو حنيفة وصاحباه يرجع الأول على الثاني لنا ان الاخذ لم يملكه فكيف يرجع بالضمان على غيره احتجوا بأنه اكد على غيره ضمانا على شرف السقوط لأنه كان بسبيل من الارسال فكأنه ادخله في هذه العهدة فيرجع عليه بشاهدين يشهد انه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا والجواب ان كل واحد منهما جاز وكان عليه الجزاء بخلاف المشهور عليه فرع لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الحلال ورفض الاحرام متأولا لا يعتبر تأويله ويلزمه بكل محظور وكفارة على حده وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلزمه الا جزاء واحد لنا ان الوجود التأويل وعدمه بمثابه واحدة لان الاحرام لا يرتفع به فشددت الجناية احتج أبو حنيفة بان التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنيا وبه كالباغي إذا أتلف مال العادل
(٨٣٤)