والأئمة (عل) اما ما لا مثل له ولا تقدير شرعي فيه فإنه يرجع فيه إلى عدلين يقومانه ويجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه ويشترط في الحكمين العدالة بلا خلاف لنص القران ولان غير العدل لا يتميز قوله الظن ويعتبر فيهما الخبرة والمعرفة ولأنه لا يتمكن من الحكم الا من له خيره ولان الخبرة شرط في سائر الأحكام فيكون كذلك ههنا ويجب ان يكون اثنين فما زاد للنص ويجوز ان يكون (؟) أحد العدلين قاله الشيخ (ره) وبه قال الشافعي واحمد واسحق وابن المنذر وقال النخعي ليس له ذلك لنا قوله تعالى يحكم به ذوا عدل منكم والقائل غيره ذوا عدل منا فيكون ممتثلا وروى الجمهور عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا وطأ رجل منا يقال له أزيد ضبا نفر وظهره فقدمنا إلى عمر فسأله أزيد فقال له احكم ما أزيد فيه قال أنت خير مني قال انما أمرتك ان نحكم ولم امرك ان تزكيني قال أريد أرى فيه جدبا قد جمع الماء والشجر قال عمر فدلك فيه فامر عمر ان يحكم مع أنه القائل ولكعب الاخبار ان يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى فجاز ان يكون من وجب عليه أمينا كالزكاة احتج النخعي بان الانسان لا يحكم لنفسه والجواب المنع من ذلك كما قلناه في الزكاة مسألة قال الشيخ (ره) في المبسوط والأزد والكركي شاة وهو الأحوط قال وان قلنا فيه القيمة لأنه لا نص فيه كان جايزا وهو الظاهر من قول ابن بابويه (ره) انما وجب شاة في كل طاير عدا النعامة ويؤيده هذا القول ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال في محرم ذبح طير ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن وهو عام مسألة قال الشيخ (ره) من قتل غطابه كان عليه كف من طعام وهو حسن لما رواه في الصحيح عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم قتل غطابه قال كف من الطعام إذا عرفت هذا فالقيمة واجبة في قتل كل مالا تقدير فيه شرعا وكذلك البيوض التي لم ينص فيها عن مقدر مسألة ويقسمن الكبير من ذوات الأمثال بكثير والصغير مثله بصغير وان ضمنه بكبير كان أولى وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وبه قال الشافعي وقال مالك يضمن الصغير بكبير لنا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم احتج بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة والصغير لا يهدي والجواب المنع وقد تقدم البحث في ذلك مسألة ويضمن الصحيح بصحيح اجماعا والمعيب بمعيب وان ضمنه بصحيح كان أحوط وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك في المعيب الصحيح وقد تقدم الاستدلال من الطرفين بالاثنين ولو اختلف المعيب بان فداء الأعرج باعور أو بالعكس لم يجزه لعدم المماثلة اما لو فداء الأعور من أحد العينين باعور من الأخرى والأعرج من إحدى القائلين بأعرج من أخرى فالأقرب الاجزاء لان الاختلاف بينهما يسير لا يخرج منه عن المماثلة ونوع العيب فتحد وانما اختلف محله اما الذكر فإنه يفدي بمثله اجماعا وكذا لأنثى تفدي بمثلها اتفاقا ولو فدى الذكر بالأنثى جاز لان لحمها أطيب وأرطب ولو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز لان لحمه أوفر فتساويا وقيل لا يجوز لان زيادته ليست من جنس زيادتها فأشبه فداء للعيب بنوع معيب من آخر اما الشيخ (ره) فإنه نص على جواز ان يفدي كل واحد من الذكر والأنثى بمثله وبالاخر قال والأفضل ان يفدي كل واحد بمثله وبه قال الشافعي واستدل الشيخ (ره) بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم ونحن نعلم أنه أراد المثل في الحلقة لان الصفات الاخر لا تراعي كاللون والعيب مسألة لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا فان خرج حيا وماتا معا لزمه فداهما معا فيفدي الامام بمثلها والصغير بصغير أو كبير وان عاشا فان لم يحصل عيب لم يكن عليه شئ عملا بالأصل السالم عن معارضة حصول العيب وان حصل عيب ضمن أرشه ولو مات أحدهما دون الاخر ضمن الميت خاصة وان خرج ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قسمتيها حاملا ومجهضا المطلب الرابع في أسباب الضمان وهي اثنان الأول المباشرة فمن قتل صيدا وجب عليه فداؤه على ما بيناه أولا ولو اكله لزمه فداء آخر وبه قال عطا وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي لا يضمن الأكل لنا انه اكل من صيد محرم عليه وكان عليه ضمانه كما لو صيد لأجله وقد تقدم البحث فيه إذا ثبت فان الرواية دلت على وجوب الجزاء الثاني وقال بعض علمائنا انما يجب على جزاء القتل وقيمة اكل وهو حسن وسواء أدى جزاء القتل أو لم يؤد فان الجزاء بين يجبان عليه الجزاء والقيمة على ما بينا من الخلاف ولا يتداخلان وقال أبو حنيفة إذا ذبحه واكله قبل أن يؤدي جزاؤه دخل ضمان ما اكل في ضمان الجزاء وان اكل بعدما أدى قيمته فعليه قيمة ما اكل وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن عن الأكل شيئا وعليه التوبة والاستغفار لنا انه تناول محظورا حرامه فلزمه الجزاء احتج أبو يوسف ومحمد بان حرمته لكونه ميته لا لأنه جناية على الاحرام وذلك لا يوجب التوبة والاستغفار والجواب المنع من عدم ايجاب شئ بما قلنا من الأدلة مسألة حكم البيض حكم الصيد في تحريم الأكل اجماعا فلا يجوز للمحرم ان يأكل بيض الصيد كما أنه لا يجوز له اكل لحمه ولا نعلم فيه خلافا وسواء كسره هو أو محرم آخر ولو كسره حلال كان على المحرم قيمته إذا اكله سواء اخذ لأجله أو لغيره وخالف فيه بعض الجمهور كما خالف في اكل اللحم فجوزه إذا ذبح لا لأجله ومنعه إذا ذبح لأجله ونحن لم يفرق بينهما على تقدم ولو كسر المحرم بيض الصيد فالوجه انه لا يحرم على الحلال اكله وان وجب الفداء على المحرم بالكسر على ما بينا لان حله لا يقف على كسره ولا يعتبر أهل يصدر عنه بل لو انكسر من قتل نفسه أو كسره مجوسي أو وثنى لم يحرم وكذا لو لم يسم فأشبه قطع اللحم وطبخه وقال بعض الجمهور يحرم على المحل اكله وهو قول الشيخ (ره) كما لو ذبح الصيد المحرم لان كسره جرى مجرى الذبح وليس بجيد على ما قلناه مسألة لو اشترى محل لمحرم بيض نعام واكله المحرم كان على المحر م عن كل بيضة شاة وعلى المحل عن كل بيضة درهم اما وجوب الشاة على المحرم فلا نه جزاء البيضة على ما قلناه قد بينا وجوب الجزاء
(٨٢٧)