منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٣٣
منك فقال له ألم تعلم رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس ينحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم وكذلك هو متسع على من نحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا ولا يعارض ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين يكون فقال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى مني ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل لأنه رخص لما يجبه من الكفارة في غير الصيد واما ما يجب في كفارة الصيد فإنه لا ينحر الا بمكة قاله الشيخ (ره) لما رواه أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحر حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة مسألة ولو اختار الاطعام قوم المثل من النعم لا الصيد عندنا على ما مضى فإذا قومه اخرج بقيمته طعاما اما بمكة أو بمنى على ما قلناه في الاجزاء لأنه عوض عما يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان فيجب دفعه إليهم ويعتبر قيمة المثل في الحرم لأنه محل اخراجه ولا يجزي اخراج القيمة لأنه تعالى خير بين ثلاثة أشياء وليست القيمة واحدا منها والطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ولو قيل يجزي كلما يسمى طعاما كان حسنا لأنه تعالى وجب الطعام ويتصدق على كل مسكين نصف صاع وبه قال احمد في البر بمد وقد مضى البحث فيه إذا عرفت هذا فان المقوم عندنا هو الجزاء لا الصيد على ما تقدم هذا إذا كان له مثل فإذا أريد التقويم قوم المثل يوم يريد تقويمه ولا يلزمه ان يقوم (؟) والصيد لان القيمة ليست واجبة في تلك المال وانما يجب إذا اختارها القائل فكان اعتبار القيمة وقت وجوبها وأما إذا لم يكن له مثل فإن كان الشارع قدر قيمة وجب ما قدره الشارع كالحمامة والفرخ والبيض وإن لم يقدره الشارع قوم الصيد وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب إذا ثبت هدا فلو قبل ما (؟) واجب عليه ان يخرج ما (؟) وهي الإبل وإن لم يجد قوم الجزاء ما (؟) مسألة ولو اختار الصيام صام عن كل نصف صاع يوما على ما قلناه ولو بقي ما لا يعدل يوما صام عنه يوما كاملا بلا خلاف ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء يطعم عن البعض وبه قال الشافعي والثوري واحمد واسحق وأبو ثور وابن المنذر ولا يجوز محمد بن الحسن ذلك إذا عجز عن بعض الاطعام لنا انها كفارة واحدة فلا تؤدى بعضها بالاطعام وبعضها بالصيام كساير الكفارات إذا ثبت هذا فإنه لا يتعين صومه لكان دون غيره لأنه صوم كفارة فلا يختص بمكان كغيره من الكفارة مسألة ما لا مثل له من الصيد يتخير قاتله بين ان يشتري بقيمته طعاما فيطعمه على المساكين وبين الصوم قال الشيخ (ره) ولا يجوز له اخراج القيمة وبه قال ابن عباس واحمد في رواية عنه لأنه جزاء صيد فلم يجز اخراج القيمة فيه كالذي له مثل ولأنه تعالى خير بين ثلاثة ليس القيمة أحدها وقد تعذر واحد فينبغي التخير بين اثنين وعن أحمد رواية انه يجوز اخراج القيمة لان عمر قال لكعب ما جعلت على نفسك إذا ثبت هذا فإنه يقوم في محل الاتلاف بخلاف المثل فان المعتبر في قيمة النعم بمكة بأنه يحل ذبحه مسألة قد بينا انه يحرم على المحل في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم إذا ثبت هذا فإذا قتل المحل صيدا في الحرم وجب عليه الفداء ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك لنا انه جمع بين الاحرام والحرم فيضاعف عليه الجزاء له هتكهما معا ولان هتك كل واحد يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجماع وقال السيد المرتضى (ره) ان من صار متعمدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان ولو كان في الحرم و هو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل والأصل براءة الذمة ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفة مسألة قال الشيخ (ره) وانما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة اما ما يجب فيه بدنه فإنه لا يتضاعف ولو كان القاتل محرما في الحرم وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا عملا بالاطلاق احتج الشيخ (ره) بان الأصل براءة الذمة ولان البدنة اعلاما يجب فيه الكفارات ولما رواه حسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله (ع) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف والرواية ضعيفة السند مع إرسالها مسألة ولو كان الصيد لادم فيه وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل كان عليه القيمة ولو كان محرما في الحرم كان عليه قيمتان رواه الشيخ عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) ما في القمري والدبسي والمسمان والعصفور والبلبل قال قيمة فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ولأنه هتك حرمة الاحرام و الحرم فيجب عليه في كل واحد منهما جميعا ما يجب افرادا فرع يجوز اخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته تردد مسألة كل من وجب عليه بدنه في كفارة الصيد ولم يجد له أطعم ستين مسكينا فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو كان عليه بقرة ولم يجد أطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد صام تسعة أيام وان كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام روى ذلك الشيخ (ره) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) من أصاب شيئا فداه بدنه من الإبل فان لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدان فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فصام
(٨٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030