منك فقال له ألم تعلم رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر وأمر الناس ينحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم وكذلك هو متسع على من نحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا ولا يعارض ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين يكون فقال بمكة الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى مني ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل لأنه رخص لما يجبه من الكفارة في غير الصيد واما ما يجب في كفارة الصيد فإنه لا ينحر الا بمكة قاله الشيخ (ره) لما رواه أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحر حيث شاء الا فداء الصيد فان الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة مسألة ولو اختار الاطعام قوم المثل من النعم لا الصيد عندنا على ما مضى فإذا قومه اخرج بقيمته طعاما اما بمكة أو بمنى على ما قلناه في الاجزاء لأنه عوض عما يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان فيجب دفعه إليهم ويعتبر قيمة المثل في الحرم لأنه محل اخراجه ولا يجزي اخراج القيمة لأنه تعالى خير بين ثلاثة أشياء وليست القيمة واحدا منها والطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ولو قيل يجزي كلما يسمى طعاما كان حسنا لأنه تعالى وجب الطعام ويتصدق على كل مسكين نصف صاع وبه قال احمد في البر بمد وقد مضى البحث فيه إذا عرفت هذا فان المقوم عندنا هو الجزاء لا الصيد على ما تقدم هذا إذا كان له مثل فإذا أريد التقويم قوم المثل يوم يريد تقويمه ولا يلزمه ان يقوم (؟) والصيد لان القيمة ليست واجبة في تلك المال وانما يجب إذا اختارها القائل فكان اعتبار القيمة وقت وجوبها وأما إذا لم يكن له مثل فإن كان الشارع قدر قيمة وجب ما قدره الشارع كالحمامة والفرخ والبيض وإن لم يقدره الشارع قوم الصيد وقت الاتلاف لأنه وقت الوجوب إذا ثبت هدا فلو قبل ما (؟) واجب عليه ان يخرج ما (؟) وهي الإبل وإن لم يجد قوم الجزاء ما (؟) مسألة ولو اختار الصيام صام عن كل نصف صاع يوما على ما قلناه ولو بقي ما لا يعدل يوما صام عنه يوما كاملا بلا خلاف ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء يطعم عن البعض وبه قال الشافعي والثوري واحمد واسحق وأبو ثور وابن المنذر ولا يجوز محمد بن الحسن ذلك إذا عجز عن بعض الاطعام لنا انها كفارة واحدة فلا تؤدى بعضها بالاطعام وبعضها بالصيام كساير الكفارات إذا ثبت هذا فإنه لا يتعين صومه لكان دون غيره لأنه صوم كفارة فلا يختص بمكان كغيره من الكفارة مسألة ما لا مثل له من الصيد يتخير قاتله بين ان يشتري بقيمته طعاما فيطعمه على المساكين وبين الصوم قال الشيخ (ره) ولا يجوز له اخراج القيمة وبه قال ابن عباس واحمد في رواية عنه لأنه جزاء صيد فلم يجز اخراج القيمة فيه كالذي له مثل ولأنه تعالى خير بين ثلاثة ليس القيمة أحدها وقد تعذر واحد فينبغي التخير بين اثنين وعن أحمد رواية انه يجوز اخراج القيمة لان عمر قال لكعب ما جعلت على نفسك إذا ثبت هذا فإنه يقوم في محل الاتلاف بخلاف المثل فان المعتبر في قيمة النعم بمكة بأنه يحل ذبحه مسألة قد بينا انه يحرم على المحل في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم إذا ثبت هذا فإذا قتل المحل صيدا في الحرم وجب عليه الفداء ولو كان محرما في الحرم كان عليه جزاءان ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك لنا انه جمع بين الاحرام والحرم فيضاعف عليه الجزاء له هتكهما معا ولان هتك كل واحد يوجب الجزاء فيكون كذلك حال الاجماع وقال السيد المرتضى (ره) ان من صار متعمدا وهو محرم في الحل كان عليه جزاءان ولو كان في الحرم و هو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل والأصل براءة الذمة ويؤيده ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال فان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفة مسألة قال الشيخ (ره) وانما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة اما ما يجب فيه بدنه فإنه لا يتضاعف ولو كان القاتل محرما في الحرم وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا عملا بالاطلاق احتج الشيخ (ره) بان الأصل براءة الذمة ولان البدنة اعلاما يجب فيه الكفارات ولما رواه حسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله (ع) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف والرواية ضعيفة السند مع إرسالها مسألة ولو كان الصيد لادم فيه وقتله محل في الحرم أو محرم في الحل كان عليه القيمة ولو كان محرما في الحرم كان عليه قيمتان رواه الشيخ عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (ع) ما في القمري والدبسي والمسمان والعصفور والبلبل قال قيمة فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم ولأنه هتك حرمة الاحرام و الحرم فيجب عليه في كل واحد منهما جميعا ما يجب افرادا فرع يجوز اخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته تردد مسألة كل من وجب عليه بدنه في كفارة الصيد ولم يجد له أطعم ستين مسكينا فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولو كان عليه بقرة ولم يجد أطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد صام تسعة أيام وان كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام روى ذلك الشيخ (ره) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع) من أصاب شيئا فداه بدنه من الإبل فان لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدان فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه فداء شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فصام
(٨٣٣)